الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 4 مايو 2024

الطعن 820 لسنة 23 ق جلسة 9/ 7/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 393 ص 1171

جلسة 9 من يوليه سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين: إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وأنيس غالي, ومصطفى كامل - أعضاء.

---------------

(393)
القضية رقم 820 سنة 23 القضائية

استئناف.

حكم غيابي استئنافي قضى بتشديد العقوبة دون النص على صدوره بإجماع آراء القضاة باطل تأييده مع النص على الإجماع لا يجوز. المعارض لا يصح أن يضار بمعارضته.

---------------
إن المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه لا يجوز تعديل الحكم المستأنف بتشديد العقوبة على المتهم إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة. والنص في الحكم أو في محضر الجلسة على توافر إجماع آراء القضاة شرط لازم لصحة الحكم بحيث إذا لم يرد النص على ذلك بطل الحكم. فإذا كان الحكم الغيابي الصادر من المحكمة الاستئنافية قد خلا من النص على صدوره بإجماع الآراء, وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد هذا الحكم الباطل وحاول تصحيح البطلان الذي لحقه بأن نص على أن صدوره هو كان بإجماع آراء القضاة فهذا يكون مخالفا لنص المادة 401 من قانون الإجراءات التي تنص على أنه لا يجوز بأي حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه, وإذن يكون هذا الحكم متعينا نقضه مع تأييد الحكم المستأنف عملا بالمادة 425/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه عرض للبيع مياها غازية "غازوزة" غير صالحة للاستعمال الآدمي مع علمه بفسادها حالة كونه عائدا. وطلبت عقابه بالمواد 2/ 1 و8 و9 من القانون رقم 48 لسنة 1951. ومحكمة أبي قرقاص الجزئية قضت فيها غيابيا, عملا بمواد الاتهام, بتغريم المتهم خمسمائة قرش والمصادرة. فعارض وقضي في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف فاستأنف. ومحكمة المنيا الابتدائية قضت فيه غيابيا بتعديل الحكم المستأنف وحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل والمصادرة ونشر ملخص الحكم بجريدة الأهرام على مصاريفه بلا مصاريف جنائية, فعارض, وقضى في معارضته بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة خمس سنين تبدأ من اليوم. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن يعيب على الحكم المطعون فيه قصوره ويقول إنه أخطأ في تطبيق القانون, ذلك لأنه دفع التهمة بأن الرواسب التي وجدت بالمياه الغازية لابد أن تكون من مياه البلدية ولا دخل لإرادته فيها, إذ لم يأت بأي عمل إيجابي يترتب عليه وجودها, وجاء بشهود أمام المحكمة الاستئنافية شهدوا بما يؤيد دفاعه وسمعت أقوال الموظف الكيمائي الذي أجرى التحليل فشهد أن العينة التي أرسلت كانت خالية من الأحماض المعدنية والسكرية ولكن وجدت بها رواسب عبارة عن أتربة وقال إنه على فرض أنها من مياه البلدية فإنه كان يجب أن يرشحها الطاعن قبل استعمالها, والمياه العكرة تكون ظاهرة للعين المجردة وتأسيسا على ذلك قال الحكم إن المتهم كان يعلم بوجود العكارة, وهذا القول غير صحيح لأنه أخذت عينات من معمله قبل ذلك وفي وقت لم تكن فيه عيوب في مواسير البلدية فاتضح أنها صالح للاستعمال, ثم إن المحكمة لم تستظهر ماهية الرواسب التي وجدت وسببها واثرها على عدم صلاحية المياه الغازية للاستعمال, ومن جهة أخرى فإنه من المعروف قانونا أن الغش لا تتوافر عناصره إلا بإضافة عنصر من العناصر يغير من طبيعة الشيء وجوهره أو بنزع عنصر من عناصره يكون له نفس الأثر وفي كلا الحالين لا يقع إلا بفعل المتهم أو بعلمه ومجرد وجود رواسب بالمياه الغازية لا يترتب عليه فسادها خصوصا أن من أجرى التحليل لم يعين نسبة هذه الرواسب كما أن المحكمة لم تبين في حكمها أثر هذه الرواسب على المياه الغازية المعروضة للبيع وكيفية عدم صلاحيتها للاستعمال.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى واستظهر من عناصر الإثبات في الدعوى وجود رواسب بالمياه الغازية التي كان يعرضها الطاعن للبيع, وأثبت أن هذه الرواسب عبارة عن عكارة من الأتربة ويمكن رؤيتها بالعين المجردة, وأنها مضرة بالصحة, ثم رد على ما دفع به الطاعن في الجلسة من أن هذه العكارة ناشئة من تأكل مواسير البلدية التي توصل المياه لمعمله بقوله "ومن حيث إن ما يقول به المتهم دفاعا عن نفسه من أن هذه المياه تصل إلى معمله من البلدية عكرة لا يقوم دليلا على براءته بل كان يتعين عليه القيام بتنظيفها, وترشيحها قبل أن ضع بها المحلول الذي يستخدم في المياه الغازية", ولما كان الحكم قد استظهر أن العكارة الموجودة بهذه المياه الغازية مضرة بصحة الإنسان, وكان هذا يكفي للتدليل على فسادها, وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي - لما كان ذلك, فإن أسباب هذا الطعن تكون لذلك غير سديدة, إلا أنه لما كان الحكم الغيابي الصادر من المحكمة الاستئنافية قد عدل الحكم المستأنف بتشديد العقوبة على الطاعن, فقضى بحبسه شهرا واحدا مع الشغل والمصادرة, ونشر الحكم بجريدة الأهرام على مصاريفه بعد أن كان الحكم الابتدائي قد قضى عليه بغرامة مقدارها 500 قرش والمصادرة, ولما كانت المادة 417 من قانون الإجراءات تنص على أنه لا يجوز تعديل الحكم المستأنف بتشديد العقوبة على المتهم إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة, ولما كان النص في الحكم, أو في محضر الجلسة على توافر إجماع آراء القضاة شرطا لازما لصحة الحكم بحيث إذا لم يرد النص بطل الحكم, ولما كان الحكم الغيابي الصادر من المحكمة الاستئنافية قد خلا من النص على صدوره بإجماع الآراء, وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد هذا الحكم الباطل, وحاول تصحيح البطلان الذي لحقه, فنص على أن صدوره هو كان بإجماع آراء القضاة, ولما كان ما ذهب إليه الحكم المذكور مخالفا لنص المادة 401 من قانون الإجراءات التي تنص على أنه لا يجوز بأي حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه - لما كان ذلك, فإنه يتعين نقض الحكم لمصلحة الطاعن, وتصحيح الخطأ بتأييد الحكم المستأنف عملا بالمادة 425/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق