الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 3 مايو 2024

الطعن 1100 لسنة 22 ق جلسة 22/ 12/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 107 ص 276

جلسة 22 من ديسمبر سنة 1952

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين: إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن.

----------------

(107)
القضية رقم 1100 سنة 22 القضائية

تموين. سكر. 

صدور القرار رقم 113 لسنة 1952. صاحب مصنع. عدم إخطاره مراقبة التموين عن إصلاحات أجراها بمحله من شأنها عدم استهلاك السكر لتوقف مصنعه لم يعد معاقبا عليه.

---------------
إنه بعد صدور القرار رقم 113 لسنة 1952 الذي نشر بالجريدة الرسمية في 4 من سبتمبر سنة 1952 الذي نص في مادته الأولى على أن "يخصص السكر الذي تنتجه الشركة العامة لمصانع السكر والتكرير المصرية للاستهلاك العائلي ويقصر عليه سريان أحكام القرار رقم 504 لسنة 1945" - بعد صدور هذا القرار لا يكون ما وقع من صاحب مصنع حلوى من عدم إخطاره مراقبة التموين عن إصلاحات أجراها في محله من شأنها عدم استهلاك السكر لتوقف مصنعه عن العمل, معاقبا عليه. وذلك تطبيقا للمادة الخامسة من قانون العقوبات.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في خلال 30 يوما من 15 نوفمبر سنة 1950 بدمياط: بصفته صاحب مصنع حلوى يستخدم السكر في صناعته لم يخطر مراقبة التموين في الميعاد المقرر عن إصلاحات أجراها في محله من شأنها عدم استهلاك السكر لتوقف مصنعه عن العمل. وطلبت عقابه بالمواد 1و56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 و10/ 2و54/ 1 من القرار رقم 504 لسنة 1945 المعدل بقرار التموين رقم 115 لسنة 1945. ومحكمة دمياط الجزئية بعد أن نظرت هذه الدعوى قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وغرامة 100 جنيه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة خمس سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائيا مع المصادرة. فاستأنف المتهم. ومحكمة المنصورة الابتدائية قضت حضوريا بتعديل الحكم المستأنف وبتغريم المتهم 100 جنيه وأمرت بوقف التنفيذ لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم بلا مصاريف وذلك عملا بالمادتين 55و56 من قانون العقوبات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الدعوى العمومية رفعت على الطاعن بأنه في خلال ثلاثين يوما من 12 نوفمبر سنة 1950 بدمياط بصفته صاحب مصنع حلوى يستخدم السكر في صناعته لم يخطر مراقبة التموين في الميعاد المقرر عن إصلاحات أجراها في محله من شأنها عدم استهلاك السكر لتوقف مصنعه عن العمل وذلك تطبيقا للمواد 1و56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 و10/ 2, 54 من القرار رقم 504 لسنة 1945 المعدل بالقرار رقم 115 لسنة 1949.
وحيث إنه بتاريخ 28 أغسطس سنة 1952 صدر القرار رقم 113 لسنة 1952 ونشر بالجريدة الرسمية في 4 من سبتمبر سنة 1952 وقد نص في المادة الأولى منه على أن "يخصص السكر الذي تنتجه الشركة العامة لمصانع السكر والتكرير المصرية للاستهلاك العائلي ويقصر عليه سريان أحكام القرار رقم 504 لسنة 1945" فيكون ما وقع من الطاعن بصفته صاحب مصنع حلوى قد أصبح غير معاقب عليه - لما كان ذلك وتطبيقا للمادة الخامسة من قانون العقوبات فإنه يتعين نقض الحكم والقضاء ببراءة الطاعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق