الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 1 مايو 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تعويض - تعويض الدفعة الواحدة




تعويض الدفعة الواحدة. تسويته. بواقع 15% من الأجر السنوى عن كل سنة اشتراك زائدة فى نظام التأمين على ست وثلاثين سنة.الحكم كاملاً




خلو قانون السلطة القضائية من النص على تعويض الدفعة الواحدة. أثره. الرجوع بشأنها لقانون التأمين الاجتماعي. مؤداه. تسويتها بواقع 15% من الأجر السنوي عن كل سنة .الحكم كاملاً




خلو قانون السلطة القضائية من النص على تعويض الدفعة الواحدة. مؤداه. تطبيق المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعي.الحكم كاملاً




استحقاق المؤمن عليه لتعويض الدفعة الواحدة. شرطه. زيادة مدة اشتراكه الفعلية فى التأمين على ست وثلاثين سنة أو القدر اللازم لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش أيهما أكبر.الحكم كاملاً




استحقاق المؤمن عليه تعويض الدفعة الواحدة. مناطه. زيادة مدة اشتراكه في التأمين على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لاستحقاقه الحد الأقصى للمعاش أيهما أكبر.الحكم كاملاً




استحقاق المعاش والتعويض الإضافي. شرطه. أن يكون مدة الاشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة.الحكم كاملاً




السنوات الزائدة عن اشتراك المؤمن عليه في التأمين مدة ست وثلاثين سنة أو القدر اللازم لاستحقاقه الحد الأقصى للمعاش أيهما أكبر. استبعادها من المدد التي يصرف عنها تعويض الدفعة الواحدة. ق 25 لسنة 77 بتعديل أحكام القانون 79 لسنة 1975.الحكم كاملاً




تعويض الدفعة الواحدة. حالات استحقاقه. ق 63 لسنة 1964 قبل تعديله بالقانون 4 لسنة 1969. لا ارتباط بينها وتستقل كل منها بذاتها عن الأخرى. استحقاق العامل للتعويض دون التقيد بسنه في الاختيار بين معاش الشيخوخة وتعويض الدفعة الواحدة.الحكم كاملاً




السنوات غير المحسوبة ضمن مدة الاشتراك في التأمين والتي قضاها العامل في أي عمل أو نشاط. استثناؤها من المدد التي يستحق عنها تعويض الدفعة الواحدة في حالة استحقاقه الحد الأقصى للمعاش.الحكم كاملاً




خروج المؤمن عليه نهائياً من نطاق تطبيق القانون التأمينات الاجتماعية. استحقاقه تعويض الدفعة الواحدة إلى جانب مكافأة نهاية الخدمة عن المدة السابقة إن قلت مدة التأمين الكلية عن 240 شهراًًًًًًًًًً وذلك طبقاً للنسب والقواعد المبينة في القانون.الحكم كاملاً




استقالة العامل لاشتغاله بالمحاماة في 1973. عدم استحقاقه تعويض الدفعة الواحدة. علة ذلك القضاء له بالتعويض باعتبار أن مهنة المحاماة من المهن الحرة الخارجة عن نطاق تطبيق قانون التأمينات 63 لسنة 1964. خطأ.الحكم كاملاً




خروج المؤمن عليه نهائياً من نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية. حالاته. ورودها على سبيل الحصر في قرارات وزير العمل الصادرة في هذا الشأن. ترك العامل العمل بالشركة وصيرورته شريكاً متضامناً فيها. لا يعد من هذه الحالات.الحكم كاملاً




خروج المؤمن عليه نهائياً من نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية 63 لسنة 1964 واشتغاله لحسابه. أثره. استحقاقه لتعويض الدفعة الواحدة.الحكم كاملاً




التزام هيئة التأمينات الاجتماعية بالتعويض عن التأخير في صرف مستحقات المؤمن عليه، م85/2 ق 63 لسنة 1964 إعفاء الهيئة من هذا التعويض الإضافي متى كانت منازعتها جديدة في أصل الحق المطالب به تقدير المنازعة مما يستغل به قاضي الموضوع.الحكم كاملاً




العاملون في الزراعة بما في ذلك من يؤدي منهم أعمالاً إدارية أو كتابية متعلقة بها. خروجهم عن نطاق تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964.الحكم كاملاً




تعويض الدفعة الواحدة، حالات استحقاقه. ق 63 لسنة 1964 قبل تعديله بالقانون 4 لسنة 1969. طلب العامل لهذا التعويض لتركه مهنة التمريض وعمله مزارعاً لحسابه. استحقاقه للتعويض دون التقيد بسنه. لا محل لاشتراط مغادرته البلاد نهائياً.الحكم كاملاً




ضم مدة الخدمة السابقة لمن كان خاضعاً لقانون التأمينات الاجتماعية والتحق بإحدى الوظائف جوازي للمؤمن عليه. م 42 ق 50 لسنة 1963. اعتبار اللائحة التنفيذية للقانون هذا الضم إجبارياً. لا محل لإعمالها. للمؤمن عليه المطالبة بتعويض الدفعة الواحدة .الحكم كاملاً




تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل. م 698/ 1 مدني. عدم سريانه على طلب مكافأة نهاية الخدمة المتمثل في تعويض الدفعة الواحدة. علة ذلك. منشأ الحق في هذا التعويض ليس عقد العمل بل قانون التأمينات الاجتماعية .الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق