باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من أبريل سنة 2024م،
الموافق السابع والعشرين من رمضان سنة 1445ه.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 29 لسنة 43
قضائية "تنازع"
المقامة من
1- محمد أحمد يوسف الطويل
2- نادية أحمد يوسف الطويل
ضد
1- رئيس الجمهورية
2- رئيس مجلس الوزراء
3- وزير المالية، بصفته الرئيس الأعلى لجهاز تصفية الحراسات ( جهاز
إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها - حاليًّا )
4- النائب العام
5- وزير العدل
6- وزير الأوقاف
7- وزير الداخلية
---------------
الإجراءات
بتاريخ الخامس والعشرين من أكتوبر سنة 2021، أودع المدعيان صحيفة هذه
الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف
تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنايات دمياط في القضية رقم 7520 لسنة 2016 جنايات
قسم أول دمياط، المقيدة برقم 900 لسنة 2016 كلي دمياط، وفي الموضوع: بعدم الاعتداد
بذلك الحكم، المؤيد بحكم محكمة النقض الصادر في الطعن رقم 20932 لسنة 89 قضائية،
والاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القيم في الدعويين رقمي 556 لسنة 2
و100 لسنة 6 قضائية قيم، المؤيد بحكم المحكمة العليا للقيم الصادر في الطعنين رقمي
68 و69 لسنة 17 قضائية قيم عليا، وبحكم محكمة النقض الصادر في الطعنين رقمي 3635
و3737 لسنة 69 قضائية، والاعتداد بحكم محكمة القضاء الإداري الصادر في الدعوى رقم
5107 لسنة 55 قضائية، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم
3782 لسنة 48 قضائية "عليا"، والاعتداد بحكم محكمة القضاء الإداري
الصادر في الدعوى رقم 2770 لسنة 57 قضائية، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا
الصادر في الطعن رقم 13989 لسنة 49 قضائية "عليا".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدم الحاضر عن
المدعيين مذكرة، صمم فيها على الطلبات الواردة بصحيفة هذه الدعوى، وقدم صورة رسمية
من حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بجلسة 24/6/2003، في الدعوى رقم 2770 لسنة 57
قضائية، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق–
في أن ورثة أحمد يوسف الطويل، ومنهم المدعيان، أقاموا أمام محكمة القيم الدعويين
رقمي 556 لسنة 2 قضائية قيم و100 لسنة 6 قضائية قيم، ضد المدعى عليه الثالث،
وآخرين، طالبين الحكم بإلزامهم برد العقارات والأطيان المملوكة لمورثهم، ومن بينها
العقار الكائن برقم (4) شارع المدابغ بمدينة دمياط، عينًا أو أداء قيمتها الحقيقية
عند استحالة الرد العيني، والتعويض، وفوائد بنسبة 4% من تاريخ الاستحقاق حتي تمام
السداد، ومحو كافة ما جرى عليها من تسجيلات بالشهر العقاري، والتي سبق أن فُرضت
عليها الحراسة استنادًا إلى أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958
بشأن حالة الطوارئ. وبجلسة 5/7/1997، حكمت المحكمة بإلغاء عقود البيع المُشهرة
بمكاتب توثيق الشهر العقاري المختصة، فيما تضمنته من بيع المُدعى عليه الثالث لعدد
من العقارات المملوكة لمورث المدعيين، ومن بينها العقار الكائن برقم (4) شارع
المدابغ بمدينة دمياط، وبتسليم هذه العقارات إلى المُدعيين، وآخرين، وعقود الإيجار
الخاصة بها، والتأشير بذلك الإلغاء في سجلات الشهر العقاري بغير رسوم والتعويض
والفوائد القانونية، وتأيد هذا القضاء بحكم المحكمة العليا للقيم الصادر بجلسة
12/6/1999، في الطعنين رقمي 68 و69 لسنة 17 قيم عليا. وإذ لم يصادف هذا القضاء
قبولًا لدى المدعى عليه الثالث؛ فطعن عليه بطريق النقض بالطعن رقم 3635 لسنة 69
قضائية، كما طعن عليه المدعيان وآخرون، بالطعن رقم 3737 لسنة 69 قضائية. وبجلسة
9/6/2012، قضت المحكمة، أولًا: في الطعن رقم 3635 لسنة 69 قضائية، بنقض الحُكم
المطعون فيه الصادر في الطعن رقم 68 لسنة 16 قضائية قيم عليا، جزئيًّا، فيما قضى
به – بأسبابه - من تعديل الحُكم الابتدائي باحتساب 7٪ سنويًّا كريع استثماري وليست
فائدة اعتبارًا من 1/9/1981، وبتعديله بجعلها 4٪ سنويًّا اعتبارًا من 1/9/1981،
والتأييد فيما عدا ذلك، ثانيًا: في الطعن رقم 3737 لسنة 69 قضائية برفضه.
ثم أقام المُدعيان، وآخرون، أمام محكمة القضاء الإداري الدعوى رقم
5107 لسنة 55 قضائية، ضد كلٍ من: المُدعى عليهما السادس والسابع، ورئيس هيئة
الأوقاف المصرية، طالبين الحُكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس هيئة الأوقاف المصرية
رقم 360 لسنة 2001، مع ما يترتب على ذلك من آثار، فيما تضمنه من إزالة التعدي
الواقع من أحد ورثة أحمد يوسف الطويل، وآخرين، على العقار الكائن برقم (4) شارع
المدابغ بدمياط، وأضاف المُدعون طلبًا جديدًا، بوقف تنفيذ القرار رقم 424 لسنة
2001 الصادر من رئيس هيئة الأوقاف المصرية عن عقار التداعي المشار إليه. وبجلسة
15/1/2002، قضت المحكمة، أولًا: بعدم قبول طلب وقف تنفيذ القرار رقم 424 لسنة 2001
شكلًا، ثانيًا: بقبول طلب وقف تنفيذ القرار رقم 360 لسنة 2001 شكلًا، وبوقف تنفيذه
مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأمرت بإحالة هذا الطلب إلى هيئة مُفوضي الدولة
لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
لم يرتض المُدعى عليهما السادس والسابع، ورئيس هيئة الأوقاف المصرية،
ذلك القضاء؛ فطعنوا عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، بالطعن رقم 3782 لسنة 48
قضائية عليا، وبجلسة 28/3/2007، قضت المحكمة: بقبول الطعن شكلًا، ورفضه موضوعًا.
ثم أصدر رئيس هيئة الأوقاف المصرية، قرارًا آخر برقم 581 لسنة 2002،
بإزالة التعدي الواقع من ورثة أحمد يوسف الطويل على عقار التداعِي المُشار إليه في
الدعوى السالف بيانها، فبادر المُدعيان، وآخرون، بالطعن عليه أمام محكمة القضاء
الإداري بالدعوى رقم 2770 لسنة 57 قضائية، مخاصمين المُدعى عليهما السادس والسابع
ورئيس هيئة الأوقاف المصرية. وبجلسة 24/6/2003، قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلًا،
وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأمرت بإحالة الدعوى
إلى هيئة مُفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء. طعن المُدعى
عليهما السادس والسابع ورئيس هيئة الأوقاف، على ذلك القضاء أمام المحكمة الإدارية
العليا بالطعن رقم 13989 لسنة 49 قضائية عليا، وبجلسة 22/6/2010، قضت المحكمة
باعتبار الطعن كأن لم يكُن.
ومن جهة أخرى، أحالت النيابة العامة كلًّا من المدعي الأول في الدعوى
المعروضة، وآخر، إلى محكمة جنايات دمياط في الدعوى رقم 7520 لسنة 2016 قسم أول
دمياط، المقيدة برقم 900 لسنة 2016 كلي دمياط، متهمة إياهما بالاستيلاء وتسهيل
الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على العقار الكائن برقم (4) شارع المدابغ بمدينة
دمياط، حال كون هذا العقار وقفًا خيريًّا خاضعًا لإدارة هيئة الأوقاف، وارتبطت تلك
الجناية بجنايتي تزوير في محرر رسمي واستعمال هذا المحرر فيما زُوّر من أجله.
وبجلسة 25/8/2019، حكمت المحكمة حضوريًّا بتوكيل: بمُعاقبة المدعي الأول، وآخر،
بالسجن المُشدد لمُدة عشر سنوات، وبالغرامة وبرد مبلغ مساوٍ لقيمة الغرامة،
وبمُصادرة المُحررات المُزورة المضبوطة، وتأيَّد هذا القضاء بحكم محكمة النقض
الصادر بجلسة 5/9/2021، في الطعن رقم 20932 لسنة 89 قضائية.
وإذ تراءى للمدعيين أن ثمة تناقضًا بين حكم محكمة جنايات دمياط في
الدعوى رقم 7520 لسنة 2016 جنايات قسم أول دمياط، المقيدة برقم 900 لسنة 2016 كلي
دمياط، والمؤيد بحكم محكمة النقض في الطعن رقم 20932 لسنة 89 قضائية، وبين حكم
محكمة القيم في الدعويين رقمي 556 لسنة 2 قضائية قيم و100 لسنة 6 قضائية قيم،
المؤيد بحكم محكمة القيم العليا في الطعنين رقمي 68 و69 لسنة 17 قضائية قيم عليا،
المؤيد بحكم محكمة النقض في الطعنين رقمي 3635 و3737 لسنة 69 قضائية، وكذلك تناقضه
مع حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 5107 لسنة 55 قضائية، المؤيد بحكم
المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3782 لسنة 48 قضائية "عليا"،
وتناقضه - أيضًا - مع حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 2770 لسنة 57
قضائية، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 13989 لسنة 49 قضائية
"عليا"، وذلك فيما فصلت فيه هذه الأحكام بشأن ملكية المدعيين، وآخرين،
للعقار الكائن (4) شارع المدابغ مدينة دمياط؛ ومن ثم أقاما الدعوى المعروضة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن نص المادة (192) من الدستور
والبند "ثالثًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا
الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد أسندا لهذه المحكمة دون غيرها الاختصاص
بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين أحدهما صادر من
أيَّة جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها،
ويتعين على كل ذي شأن – عملًا بنص الفقرة الثانية من المادة (32) من قانون هذه
المحكمة – أن يبين في طلب فض التناقض بين الحكمين النهائيين النزاع القائم حول التنفيذ
ووجه التناقض بين الحكمين. وكان المشرع ضمانًا لإنباء المحكمة الدستورية العليا –
بما لا تجهيل فيه – بأبعاد النزاع، تعريفًا به، ووقوفًا على ماهيته، على ضوء
الحكمين المتنازعين، قد حتَّم في المادة (34) من قانونها أن يرفق بطلب فض التنازع
صورة رسمية من كلٍ من هذين الحكمين، وأن يقدما معًا عند رفع الأمر إلى المحكمة
الدستورية العليا، باعتبار أن ذلك يُعد إجراءً جوهريًّا تغيَّا مصلحة عامة حتى
ينتظم التداعي في المسائل التي حددها قانون المحكمة الدستورية العليا وفقًا
لأحكامه.
متى كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن المدعيين أرفقا بصحيفة
الدعوى المعروضة صورة ضوئية من حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بجلسة 24/6/2003،
في الدعوى رقم 2770 لسنة 57 قضائية – الشق الأول من أحد حدي التناقض – فإن ذلك مما
ينحسر معه أحد شروط قبول الدعوى المعروضة في هذا الشق منها.
ولا ينال من ذلك، تقديم المدعيين صورة رسمية من حكم محكمة القضاء
الإداري المار ذكره، بعد إيداع صحيفة هذه الدعوى، لما أوجبته المادة (34) من قانون
هذه المحكمة أن يرفق بطلب الفصل في التنازع صورة رسمية من الحكمين اللذين وقع في
شأنهما التنازع، وأن يقدما معًا عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، وإلا
كان الطلب غير مقبول.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين
نهائيين متناقضين - إعمالًا للبند "ثالثًا" من المادة (25) من قانون
المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - أن يكون أحد الحكمين
صادرًا من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى
منها، وأن يكونا قد حسما النزاع وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، مما مؤداه أن
النزاع الذي يقوم بسبب التناقض بين الأحكام – وتتوافر شروط قبول دعواه أمام هذه
المحكمة – هو النزاع الذي يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات
ذات الاختصاص القضائي، ولا يشمل ذلك التناقض بين الأحكام الصادرة من المحاكم
التابعة لجهة واحدة منها؛ لكون الإجراءات القضائية في تلك الجهة القضائية كفيلة
بفض مثل هذا التناقض إذا صدر حكمان متناقضان من محاكمها.
وحيث إن المشرع بمقتضى نص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية
بالقانون رقم 1 لسنة 1997، قد وسد إلى محكمة النقض ولاية الفصل في الطعون في
الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العليا للقيم في المنازعات المنصوص عليها في
المادة (6) من قراره بالقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض
الحراسة، كما أسند إليها بمقتضى نص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون
رقم 194 لسنة 2008 الاختصاص بالفصل في طلب إعادة النظر المنصوص عليه في الفصل
الخامس من الباب الثالث من قانون حماية القيم من العيب، لتصير بذلك محكمة النقض،
قمة جهة القضاء العادي، هي محكمة الطعن بالنسبة إلى الأحكام المشار إليها الصادرة
من المحكمة العليا للقيم، لتندرج بذلك محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم ضمن
محاكم جهة القضاء العادي.
متى كان ما تقدم، وكان حكم محكمة القيم الصادر في الدعويين رقمي 556
لسنة 2 قضائية قيم و100 لسنة 6 قضائية قيم، المؤيد بحكم المحكمة العليا للقيم
الصادر في الطعنين رقمي 68 و69 لسنة 17 قضائية قيم عليا، يعتبر- في
ضوء ما تقدم - صادرًا من جهة القضاء العادي شأنه شأن الحكم الصادر من محكمة جنايات
دمياط في الدعوى رقم 7520 لسنة 2016 جنايات قسم أول دمياط؛ ومن ثم فإن الأحكام
الصادرة من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم – التي تمثل الشق الثاني من أحد حدي
التناقض – وحكم محكمة الجنايات – الحد الآخر للتناقض - تكون قد صدرت من محاكم
تابعة لجهة قضاء واحدة هي جهة القضاء العادي؛ مما ينحسر معه شرط قبول الدعوى
المعروضة في هذا الشق منها .
وحيث إن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن المفاضلة التي
تجريها بين الحكمين النهائيين المتناقضين لتحدد على ضوئها أيهما أحق بالاعتداد به عند
التنفيذ، إنما تتم على أساس ما قرره المشرع من قواعد توزيع الولاية بين جهات
القضاء المختلفة.
وحيث إن حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بجلسة 15/1/2002، في الشق
العاجل من الدعوى رقم 5107 لسنة 55 قضائية، بوقف تنفيذ قرار رئيس هيئة الأوقاف
المصرية رقم 360 لسنة 2001، فيما تضمنه من إزالة التعدي الواقع على العقار محل
التداعي الكائن برقم (4) شارع المدابغ بدمياط، لم يحسم موضوع الدعوى الأصلي، ولا
يمس أصل النزاع أو يتعرض لموضوعه – ولا يقيد المحكمة عند نظر هذا الموضوع – إذ
تقيمه المحكمة على ما بدا لنظرتها العابرة، وما استبان لها من ظاهر الأوراق
المطروحة عليها، ليكون حكمها مؤقتًا بطبيعته، مرتبطًا ببقاء الظروف التي اتصل بها
دون تغيير فيها، فلا يكون لعناصره من قوام يكفل ثباتها ولا تثبت له سوى حجية مؤقتة
تزول دومًا بصدور حكم في الموضوع، وذلك خلافًا للحكم الصادر من محكمة جنايات
دمياط، الصادر بجلسة 25/8/2019، في الدعوى رقم 7520 لسنة 2016 جنايات قسم أول
دمياط، المقيدة برقم 900 لسنة 2016 كلي دمياط، القاضي بإدانة المدعي الأول في
الدعوى المعروضة، وآخر، عما نسب إليهما من الاستيلاء على العقار محل التداعي
الكائن برقم (4) شارع المدابغ بدمياط، الذي انحسم به النزاع المعروض على المحكمة،
وأنهى الدعوى الجنائية من خلال الفصل في موضوعها، بما لازمه انتفاء التناقض بينه
وبين حكم محكمة القضاء الإداري في الشق العاجل- المار ذكره -، وبالمعنى الذي قصده
المشرع في البند "ثالثًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية
العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ذلك أن التناقض الذي يستنهض ولاية هذه
المحكمة للفصل فيه – وعلى ما جرى به قضاؤها لا يثور – بين قضائين أحدهما صادر في
موضوع النزاع والآخر في الشق المستعجل منه، باعتبار أن ثانيهما لا يعرض إلا لهذا
الشق على ضوء ظاهر الأوراق ودون قضاء قاطع في شأن مضمونها، وذلك خلافًا لإنهاء
أولهما للخصومة المرددة بين أطرافها من خلال الفصل في موضوعها، وبذلك يتخلف أيضًا
شرط قبول الدعوى المعروضة في هذا الشق؛ الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى
برمتها.
وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنايات دمياط في
الدعوى رقم 7520 لسنة 2016 جنايات قسم أول دمياط، المقيدة برقم 900 لسنة 2016 كلي
دمياط، فإنه يعد فرعًا من أصل النزاع في الدعوى المعروضة، الذي انتهت هذه المحكمة
- فيما تقدم - إلى عدم قبوله؛ فإن قيام رئيس المحكمة الدستورية العليا – طبقًا لنص
المادة (32) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – بمباشرة اختصاص البت
في هذا الطلب، يكون قد بات غير ذي موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق