الجريدة الرسمية - العدد 9 ( تابع ) - في 29 فبراير سنة 2024
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية
والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1853 لسنة 2018 بتشكيل ونظام عمل مجلس إدارة
صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية
وأسرهم ؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2019 بإضافة شهداء ومصابى القوات المسلحة
والشرطة خلال الفترة من 25/1/2011 حتى 17/1/2014 إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا
ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم ؛
وبناءً على ما عرضته وزارة الداخلية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
تعدل نسبة العجز الخاصة ببعض المصابين الواردة أسماؤهم بالكشوف
المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2019 المشار إليه لتكون طبقًا لما هو وارد
بالكشف المرفق .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى
لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 شعبان سنة 1445ھ الموافق 29 فبراير سنة 2024م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
كشف
المسلسل فى قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2019 الدرجة الاسم نسبة
العجز فى قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2019 نسبة العجز الفعلية الجديدة
155 مجند محمد رجب عيد على 40٪ 15٪
225 رقيب عبد اللاه رفعت على عبد اللاه 30٪ 35٪
274 مجند إبراهيم عيد عثمان منصور 6٪ 10٪
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق