الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 4 مايو 2024

الطعن 813 لسنة 23 ق جلسة 9/ 7/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 390 ص 1164

جلسة 9 من يوليه سنة 1953

المؤلفة من السيد رئيس المحكمة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيسا, والسادة المستشارين: مصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي, مصطفى كامل - أعضاء.

----------------

(390)
القضية رقم 813 سنة 23 القضائية

نقض. 

حق النائب العام في الطعن بطريق النقض في أوامر غرفة الاتهام. قصره على الأوامر التي تصدر منها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى أو بإحالة الجناية إلى المحكمة الجزئية أو بأن الواقعة جنحة أو مخالفة.

---------------
إن المادتين 193 و194 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصتا على الأحوال التي يجوز فيها للنائب العام الطعن بطريق النقض في أوامر غرفة الاتهام قد جعلتا ذلك مقصورا على الأوامر التي تصدر منها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى أو بإحالة الجناية إلى المحكمة الجزئية أو بأن الواقعة جنحة أو مخالفة. فإذا كان الأمر المطعون فيه صادرا من غرفة الاتهام بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات فإن الطعن فيه بطريق النقض لا يكون جائزا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما: الأول ضرب شعبان دياب حسين عمدا بعصا على رأسه فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي نشأت عنها عاهة مستديمة هى فقد مساحة قطرها 2.5 سنتيمتر من أعلى العظم الجداري الأيسر, والثاني ضرب أمين عبد الحكيم عبد العاطي عمدا فأحدث به الإصابة المبينة بالمحضر. وطلبت من قاضي التحقيق إحالة الدعوى إلى غرفة الاتهام لمعاقبة الأول بالمادة 240 فقرة أولى من قانون العقوبات وبها وبالمادة 242 فقرة أولى من نفس القانون للثاني. وفى أثناء سير الدعوى أمام غرفة الاتهام بمحكمة بني سويف الابتدائية طلبت النيابة الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى العمومية بالنسبة إلى المتهم الثاني لوفاته, وبعد نظرها أمرت حضوريا أولا: - بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى العمومية بالنسبة إلى المتهم الثاني حسين خليفه حسين لوفاته, وثانيا - إحالة الدعوى إلى محكمة جنايات بني سويف لمعاقبة المتهم الأول بمادة الاتهام, فطعن الأستاذ على رزق سالم رئيس نيابة بني سويف في هذا الأمر بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة قررت الطعن في أمر غرفة الاتهام المطعون فيه الصادر بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات.
وحيث إن المادتين 193 و194 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصتا على الأحوال التي يجوز فيها للنائب العام الطعن بطريق النقض في أوامر غرفة الاتهام قد جعلتا ذلك مقصورا على الأوامر التي تصدر منها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى أو بإحالة الجناية إلى المحكمة الجزئية أو بأن الواقعة جنحة أو مخالفة, ولما كان الأمر المطعون فيه صادرا من غرفة الاتهام بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات فإن الطعن فيه بطريق النقض لا يكون جائزا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق