جلسة أول يناير سنة 1953
برياسة حضرة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وبحضور حضرات الأساتذة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين.
--------------
(124)
القضية رقم 778 سنة 22 القضائية
أمر الحفظ
المانع من العود إلى الدعوى العمومية. هو الذي يسبقه تحقيق تجريه النيابة أو يجريه أحد رجال الضبط القضائي بناء على انتداب منها.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة (المطعون ضده) بأنه بدائرة ميت غمر: عاد لحالة التشرد ولم تكن له وسيلة مشروعة للتعيش ولم يغير من أحوال معيشته رغم سابقة الحكم عليه بوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنة في جنحة تشرد بتاريخ 30 مايو سنة 1949, وطلبت عقابه بالمادتين 1/ 1و2/ 1 - 2 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 ومحكمة ميت غمر الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بوضع المتهم تحت مراقبة البوليس لمدة سنتين تبدأ من وقت إمكان التنفيذ عليه في المكان الذي يعينه وزير الداخلية وبحبسه سنة واحدة مع الشغل والنفاذ في الحالتين. فعارض, والمحكمة قضت بتأييد الحكم. فاستأنف. ولدى المحكمة الاستئنافية دفع بعدم قبول الدعوى العمومية لسبق حفظها, ثم قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى العمومية. فطعنت النيابة في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.
المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى العمومية تأسيسا على أن أمر الحفظ الصادر من النيابة بتاريخ 14 أبريل سنة 1951 يمنع من العودة إلى رفع الدعوى قد أخطأ في القانون, لأن أمر الحفظ الذي يشير إليه الحكم لم يصدر بعد تحقيق.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أن الأمر المشار إليه صدر من وكيل النيابة بتاريخ 14 من أبريل سنة 1951 بحفظ الأوراق إداريا - وهذه الأوراق هى محضر حرره أحد رجال الضبط في المركز في شأن التحري عن سلوك المتهم ووسائل تعيشه, ثم أصدر رئيس النيابة بعد ذلك أمرا بالعدول عن أمر الحفظ وبإقامة الدعوى العمومية على المتهم لعودته إلى حالة التشرد. ولما كان أمر الحفظ الصادر من النيابة في ظل قانون تحقيق الجنايات الملغي لا يمنع النيابة العامة من رفع الدعوى العمومية إلا إذا كان صادرا بناء على تحقيق أجراه أحد أعضائها أو قام به أحد رجال الضبط القضائي بناء على انتداب منها - لما كان ذلك, فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى العمومية لسبق حفظها من النيابة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق