التقادم المنصوص عليه في هذه المادة يكفى لانقطاعه الكتاب المسجل الموصى عليه أو أى أجراء قانونى آخر يكون أقوى منه كالإنذار على يد محضر ولو لم تنص عليه المادة 383 من التقنين المدنىالحكم كاملاً
المطالبة القضائية الصريحة الجازمة فى استيداء الحق المراد اقتضاؤه. بقاء أثرها القاطع للتقادم وكافة آثارها الموضوعية والإجرائية حتى القضاء فى الدعوى بحكم نهائى.الحكم كاملاً
أسباب قطع تقادم دعوى مسئولية مجهز السفينة. استثناء من القوانين العامة. المادتان 383، 384 من قانون المدنى. بإرسال كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول للمجهز أو تسلمه المستندات الدالة بمطالبته بقيمة الأضرارالحكم كاملاً
مدة السنة المعينة لرفع دعوى الحيازة. مدة تقادم. مؤدى ذلك. سريان القواعد العامة المتعلقة بوقف وانقطاع مدة التقادم المسقط عليها .الحكم كاملاً
انقطاع التقادم بالمطالبة القضائية أو التنبيه أو الحجز. م 383 مدني. التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى أو الإعذار أو الإنذار. لا يعتبر تنبيهاً قاطعاً. للتقادم . علة ذلك .الحكم كاملاً
انقطاع التقادم المترتب على المطالبة القضائية. م 383 مدني. شرطه. صحة هذه المطالبة شكلاً وموضوعاً. عدم تحققه إلا بصدور حكم نهائي فيها بإجابة صاحبها إلى طلبه كله أو بعضه .الحكم كاملاً
الإقرار القاطع للتقادم . م 384 مدني . ماهيته . وجوب أن يكون كاشفاً عن نية المدين في الاعتراف بالحق المدعى به .الحكم كاملاً
الدفع بالتقادم. وجوب بحث المحكمة من تلقاء نفسها ما يعترض مدة التقادم من وقف أو انقطاع متى استبانت من أوراق الدعوى قيام سببه.الحكم كاملاً
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية أي الطلب المقدم فعلاً للمحكمة الجازم بالحق الذي يراد استرداده في التقادم المملك أو بالحق الذي يراد اقتضاؤه في التقادم المبرئ من الحق أو ما لحق به من توابع مما يجب لزوماً بوجوبه أو يسقط كذلك بسقوطه.الحكم كاملاً
رفع الدعوى بأصل الحق ضد المدين. كفايته لقطع التقادم ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة أو صدر حكمها بعدم الاختصاص.الحكم كاملاً
المطالبة بالتحكيم. إعلان بخصومة. أثرها. قطع التقادم. إقامة المطعون ضدها تحكيماً ضد الطاعنة بذات طلبات موضوع النزاع بينهما قبل إقامة دعواها. أثره. قطع التحكيم للتقادم ولو قضى فيه بعدم الاختصاص الولائي.الحكم كاملاً
تقادم دعوى المضرور المباشر قبل المؤمن. سريان القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها في شأنه.الحكم كاملاً
الدفع بالتقادم. وجوب بحث المحكمة شرائطه القانونية ومنها المدة وما يعترضها من انقطاع. علة ذلك. للمحكمة أن تقرر من تلقاء ذاتها بانقطاع التقادم متى تثبتت من أوراق الدعوى بقيام سببه.الحكم كاملاً
انقطاع التقادم بالمطالبة القضائية وبكل إجراء يقوم به الدائن للمطالبة بحقه في مواجهة مدينه أمام الجهة المختصة. م 383 مدني.الحكم كاملاً
قواعد التقادم المسقط. سريانها على التقادم المكسب فيما يتعلق بانقطاع التقادم. م 973 مدني. مؤداه. انقطاع التقادم المكسب بالمطالبة القضائية وبإقرار الحائز بحق المالك. المادتان 383، 384 مدني.الحكم كاملاً
دعوى مورث الطاعنين بثبوت ملكيته لأرض النزاع بالحيازة المكسبة للملكية بضم مدة حيازته إلى حيازة سلفه. قضاء الحكم المطعون فيه برفضها تأسيساً على انقطاع سريان التقادم المكسب بإحدى الدعاوى. ثبوت إقامة هذه الدعوى من المورث تظلماً من أمر حجز تحفظي. عدم انطوائها على إقرار منه للمطعون ضدهم بالملكية. اعتداد الحكم بتلك الدعوى في قطع التقادم. خطأ في وقصور.الحكم كاملاً
سقوط حق الدائن في إقامة دعوى المطالبة بقيمة الدين الوارد بسند المديونية بانقضاء خمس سنوات من المواعيد المبينة بالمادة 194 من ق التجارة. المطالبة القضائية كسب من أسباب انقطاع التقادم. المقصود بها. المادتان 383، 384 مدني.الحكم كاملاً
المطالبة القضائية القاطعة لمدة التقادم. ماهيتها. المطالبة الصريحة الجازمة بالحق الذي يراد اقتضاؤه. مؤداه. صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما. عدم اعتبارها قاطعة للتقادم إلا في خصوص هذا الحق وما التحق به من توابعه مما يجب بوجوبه أو يسقط بسقوطه. تغاير الحقان أو مصدرهما. أثره. الطلب الحاصل بأحدهما. عدم قطعه لمدة التقادم بالنسبة للآخر.الحكم كاملاً
المطالبة القضائية الصريحة الجازمة بالحق الذي يراد اقتضاؤه. أثره. قطع مدة التقادم. م 383 مدني.الحكم كاملاً
ترك الخصومة في الدعوى. أثره. إلغاء جميع إجراءات الخصومة وزوال أثر رفع الدعوى في قطع التقادم. لازمه. عودة الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الدعوى واعتبار من تنازل المدعي عن مخاصمته خارجاً عن نطاق خصومته.الحكم كاملاً
اختصام الطاعنين لشاغلي وحدات عقار النزاع في دعوى تثبيت ملكية بإيداع صحيفتها قلم الكتاب. أثره. انقطاع مدة التقادم المكسب للملكية في حقهم وبدء تقادم جديد.الحكم كاملاً
المطالبة القضائية القاطعة للتقادم. تحققها بإيداع صحيفة الدعوى إدارة الكتاب مستوفية لشرائطها. بطلان إعلانها لا يؤثر في صحة ذلك الإجراء.الحكم كاملاً
زوال التقادم المنقطع. أثره. سريان تقادم جديد مماثل للتقادم الأول في مدته وطبيعته.الحكم كاملاً
المطالبة القضائية القاطعة للتقادم. ماهيتها. اعتبار المطالبة بما يجب بوجود الحق وبما يسقط بسقوطه إجراءً قاطعاً للتقادم بالنسبة لأصل الحق.الحكم كاملاً
ترك الخصومة. أثره. إلغاء جميع إجراءاتها بما في ذلك صحيفة الدعوى. اعتبار من تنازل المدعي عن مخاصمته خارجاً عن نطاق الخصومة. مؤداه. زوال أثر رفع الدعوى في قطع التقادم. تحقق آثاره بمجرد إبدائه دون توقف على صدور حكم به.الحكم كاملاً
المطالبة بأي من الحقوق المقررة وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 75. قاطع للتقادم بالنسبة لجميع الحقوق. م 140 من القانون المذكور.الحكم كاملاً
دعوى العامل بوقف قرار الفصل أمام محكمة الأمور المستعجلة وطلبه احتياطياً التعويض عن الفصل. أثره. انقطاع مدة تقادم دعوى التعويض. لا يغير من ذلك قضاءها برفض الدعوى.الحكم كاملاً
الإجراء القاطع للتقادم المسقط. مناطه. أن يكون متعلقاً بالحق المراد اقتضاؤه ومتخذاً بين نفس الخصوم. إذا تغاير الحقان أو اختلف الخصوم لا يترتب عليه هذا الأثر. الدعوى كإجراء قاطع للتقادم. لا يتعدى أثرها من رفعها ومن رُفعت عليه.الحكم كاملاً
المطالبة القضائية للتقادم. شرطها. م 383 مدني. الحكم بترك الخصومة في دعوى المطالبة. أثره. إلغاء جميع إجراءاتها وزوال الأثر المترتب على رفعها في قطع التقادم.الحكم كاملاً
قضاء المحكمة بإثبات ترك المضرور الخصومة قبل شركة التأمين. إعادة اختصامها بعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ ترك الخصومة. أثره. سقوط حقه بالتقادم. قضاء الحكم برفض الدفع المبدى من الشركة بسقوط حق المضرور بالتقادم لعدم صيرورة حكم الترك باتاً منتجاً لأثره. خطأ في القانون.الحكم كاملاً
دعوى المؤمن له قبل المؤمن. بدء سريان مدة تقادمها من وقت مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض. سريان القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها بشأن هذا التقادم.الحكم كاملاً
دعوى المؤمن له قبل المؤمن إذا كان أساس الفعل غير المشروع فيها جريمة رفعت عنها الدعوى الجنائية. أثره. وقف سريان التقادم بالنسبة للمؤمن له قبل المؤمن طوال مدة المحاكمة الجنائية. عودة سريانه منذ صدور الحكم الجنائي أو انتهاء المحاكمة الجنائية لسبب آخرالحكم كاملاً
إدعاء المضرور مدنياً أثناء نظر الجنحة. وجوب احتساب مدة تقادم دعوى المؤمن له قبل المؤمن من تاريخ الإدعاء. رجوع المؤمن له على المؤمن بدعوى الضمان الفرعية بعد أكثر من ثلاثة سنوات من صيرورة الحكم الجنائي باتاً. أثره. سقوط دعوى الضمان بالتقادم.الحكم كاملاً
دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات. خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه بالمادة 752 مدني. بدء سريانه من وقت وقوع الفعل المسبب للضرر.الحكم كاملاً
الأثر المترتب على رفع الدعوى والحكم فيها من قطع التقادم أو استبدال مدته. لا يتعدى من رفعها ومن رفعت عليه. الحكم للمضرور بالتعويض المؤقت لا يقطع التقادم ولا يستبدل مدته بالنسبة لشركة التأمين ما لم تكن طرفاً فيه.الحكم كاملاً
المطالبة القضائية التي تقطع التقادم المسقط. شرطها. صحيفة الدعوى المتضمنة المطالبة بحق ما قاطعة للتقادم في خصوص هذا الحق وحده وما التحق به من توابعه. تغاير الحقان أو تغير مصدرهما. أثره. المطالبة بأحدهما غير قاطعة للتقادم بالنسبة للآخر.الحكم كاملاً
دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات. خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 مدني. بدء سريانه من تاريخ وقوع الحادث. انقطاعه طوال مدة المحاكمة الجنائية بمطالبة المضرور المؤمن بالتعويض المؤقت أمام محكمة الجنح.الحكم كاملاً
طلب المضرور أمام محكمة الجنح إلزام المؤمن بتعويض مؤقت. صدور الحكم الجنائي بالإدانة وإغفاله الفصل في طلب إلزام المؤمن بالتعويض. مؤداه. بقاء هذا الطلب قائماً أمام محكمة الجنح. أثره. عدم زوال سبب انقطاع دعوى المضرور بالتعويض الكامل أمام المحكمة المدنية.الحكم كاملاً
التقادم انقطاعه بالتنبيه بأداء الضريبة وبالإحالة إلى لجان الطعن والحجز المادة 383 من القانون المدني .الحكم كاملاً
تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن خضوعه للقواعد العامة في شأن الوقف والانقطاع التي تسري على التقادم العادي.الحكم كاملاً
مفاد النص في المادتين 383، 384 من القانون المدني أن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه .الحكم كاملاً
الإجراء القاطع للتقادم الصادر من الدائن. ماهيته. صدور الإجراء من المدين. شرطه. أن يتضمن إقراراً صريحاً أو ضمنياً بحق الدائن.الحكم كاملاً
بيان دلالة الورقة الصادرة من المدين على اعترافه بالدين وما يترتب عليها من أثر في قطع التقادم. مسألة موضوعية. عدم خضوعها لرقابه محكمة النقض.الحكم كاملاً
إعلان أمر تقدير الرسوم التكميلية. أثره. فتح باب التظلم منه وقطع التقادم الساري لمصلحة المطالب بها. شرطه. مطابقته أصلاً لما اشترطه القانون فيه.الحكم كاملاً
بطلان إعلان أمر التقدير. أثره. لا يقطع التقادم.الحكم كاملاً
المطالبة القضائية القاطعة للتقادم. م 383 مدني. شرطها. الحكم بترك الخصومة في دعوى المطالبة. أثره. إلغاء جميع إجراءاتها وزوال الأثر المترتب على رفعها في قطع التقادم.الحكم كاملاً
مجرد التأشير من وكيل النيابة العامة بحفظ الحكم الغيابي. طبيعته. لا يعد من إجراءات قطع تقادم الدعوى الجنائية. المادتان 15، 17 من قانون الإجراءات.الحكم كاملاً
حق الدائن في إقامة دعوى المطالبة بقيمة الدين الوارد بالأوراق التجارية والأوراق المحررة لأعمال تجارية. سقوطه بمضي خمس سنوات. م 194 من قانون التجارة.الحكم كاملاً
انقطاع التقادم المترتب على المطالبة القضائية. م 383 مدني. شرطه. صحة هذه المطالبة شكلاً وموضوعاً.الحكم كاملاً
الإقرار القاطع للتقادم. شرطه. أن يكون كاشفاً عن نية المدين في الاعتراف بالدين.الحكم كاملاً
المطالبة القضائية القاطعة للتقادم. ماهيتها. صحيفة الدعوى المتضمنة المطالبة بحق ما. قاطعة للتقادم في خصوص هذا الحق وحده وتوابعه.الحكم كاملاً
إجراءات قطع تقادم الضرائب والرسوم المنصوص عليها في القانون رقم 646 لسنة 1953. اعتبارها مكملة للإجراءات القاطعة لتقادم كافه أنواع سريانها على الإخطارات بعناصر الضبط الضريبة والإخطارات بالربط على السواء. مؤدى ذلك. إغفال الحكم الرد على دفاع الطاعن بانقطاع تقادم رسوم الشهر محل التظلم بتوجيه إعلان المطالبة بها بكتاب موصى عليه. قصور.الحكم كاملاً
الإجراء القاطع للتقادم. شرطه. أن يتم بالطريق الذي رسمه القانون في مواجهة المدين الهيئة العامة للبريد. هيئة عامة يمثلها أمام القضاء رئيس مجلس إدارتها. اختصام وزير النقل بصفته في دعوى التعويض قبل الهيئة ثم باختصام رئيس مجلس إدارة الهيئة. أثره.الحكم كاملاً
الدعوى المباشرة للمضرور قبل المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات خضوعها للتقادم الثلاثي الوارد بالمادة 752 مدني.الحكم كاملاً
دعوى المضرور قبل المؤن إذا كان أساس الفعل غير المشروع جريمة رفعت عنها الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً
تقادم الخصومة. خضوعه للوقف والانقطاع. علة ذلك. الإجراء القاطع للتقادم هو الذي يتخذ في مواجهة الخصم بقصد استئناف السير في الخصومة. وقف التقادم. تحققه بقيام مانع مادي أو قانوني يحول دون مباشرة إجراءاتها.الحكم كاملاً
المطالبة القضائية تقطع التقادم المكسب متى توافر فيها معنى الطلب الجازم بالحق الذي يراد استرداده .الحكم كاملاً
عريضة أمر الأداء. اعتبارها بديلة لصحيفة الدعوى . مؤدى ذلك . ترتيب كافة الآثار المترتبة على رفع الدعوى ومنها قطع التقادم .الحكم كاملاً
إقرار المدين بحق الدائن صراحة أو ضمناً. أثره. قطع التقادم. الإقرار. ماهيته. وفاء المدين بالقدر غير المتنازع عليه من المدين. عدم اعتباره إقراراً منه بمديونيته بالقدر المتنازع عليه من المدين أو نزولاً عما انقضى من مدة التقادم بالنسبة إليه .الحكم كاملاً
مدة السنة اللازمة لرفع دعوى الحيازة. مدة تقادم. مؤدى ذلك . سريان قواعد وقف وانقطاع التقادم المسقط عليها .الحكم كاملاً
المطالبة القضائية القاطعة للتقادم. ماهيتها. صحيفة الدعوى المتضمنة المطالبة بحق ما قاطعة للتقادم في خصوص هذا الحق وحده وتوابعه. مؤدى ذلك. دعوى التعويض عن الضرر الشخصي لا تقطع التقادم بالنسبة لطلب التعويض الموروث .الحكم كاملاً
انقطاع التقادم المترتب على المطالبة القضائية م 383 مدني . شرطه . صحة هذه المطالبة شكلاً وموضوعاً . عدم تحققه إلا بصدور حكم نهائي فيها بإجابة صاحبها إلى طلبه كله أو بعضه .الحكم كاملاً
الحكم بترك الخصومة. أثره. إلغاء جميع إجراءاتها. زوال أثر رفع الدعوى في قطع التقادم. م 143 مرافعات.الحكم كاملاً
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية أي الطلب المقدم فعلاً للمحكمة الجازم بالحق الذي يراد استرداده.الحكم كاملاً
أثر المطالبة القضائية في قطع التقادم. مقصور على من رفعت عليه الدعوى وقضي عليه فيها. عدم اختصام الخلف في الدعوى واستناده في تملك عقار النزاع إلى وضعه يده منفرداً دون وضع يد أسلافه الممثلين فيها. مؤداه. عدم اعتبارها قاطعة للتقادم الساري لمصلحته.الحكم كاملاً
انقطاع التقادم بالمطالبة القضائية. م 383 مدني. التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى ليس قاطعاً للتقادم. التنبيه القاطع للتقادم. ماهيته.الحكم كاملاً
انقطاع مدة تقادم الدعوى الجنائية بالنسبة لمن قضى ببراءته. أثره. انقطاعها بالنسبة للمتهم الثاني. م 18 إجراءات جنائية. دعوى التعويض. عدم سقوطها إلا بسقوط الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً
إن إعلان السند التنفيذي المتضمن التكليف بالوفاء انقطاع التقادم. أثره. 383 مدني. عدم اشتراط المشرع عبارات معينة لهذا التكليف.الحكم كاملاً
الدفع بالتقادم. وجوب بحث شرائطه القانونية ومنها المدة وما يعترضها من انقطاع - للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها بانقطاع التقادم متى استبانت من أوراق الدعوى قيام سببه.الحكم كاملاً
المقرر أن تقديم عريضة أمر الأداء، يعتبر قاطعاً للتقادم.الحكم كاملاً
صحيفة الدعوى. اعتبارها قاطعة للتقادم. شرطه. أن توجه إلى المدين أو من ينوب عنه. توجيهها إلى من ليس له صفه في تمثيله. أثره. عدم انقطاع التقادم. تصحيح الدعوى بتوجيهها إلى الممثل القانوني للخصم. لا ينسحب أثره في قطع التقادم إلى تاريخ رفع الدعوى.الحكم كاملاً
المطالبة القضائية التي ينقطع بها التقادم. ماهيتها. الشكوى المقدمة إلى مكتب العمل. عدم اعتبارها كذلك.الحكم كاملاً
الادعاء المدني قاطع التقادم م 383 مدني - عدم قبول تدخل المدعي المدني في الدعوى الجنائية مؤداه - زوال أثره في قطع التقادم.الحكم كاملاً
زوال التقادم المنقطع، أثره، سريان تقادم جديد مماثل للتقادم الأول في مدته وطبيعته. الاستثناء. صدور حكم نهائي بالدين حائز قوة الأمر المقضي، أثره، بدء سريان تقادم جديد مدته خمس عشرة سنة من وقت صدور هذا الحكم. م 385 مدني.الحكم كاملاً
حكم إشهار الإفلاس. أثره. نيابة وكيل الدائنين عن المفلس في الدعاوى التي ترفع على التفليسة أو منها.الحكم كاملاً
المطالبة القضائية التي تقطع التقادم المكسب. شرطها. أن يتوافر فيها مع معنى الطلب الجازم بالحق.الحكم كاملاً
الدعوى بطلب فرض الحراسة القضائية. إجراء تحفظي مؤقت. لا أثر له في قطع التقادم المكسب للملكية. رفض الدعوى. أثره. إلغاء ما ترتب عليها من آثار.الحكم كاملاً
انقطاع التقادم بأي عمل يقوم به الدائن التمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى. م 383 مدني. المقصود بهذه الأعمال.الحكم كاملاً
لتقادم وفقاً لنص المادة 983 من القانون المدني لا ينقطع إلا بالمطالبة القضائية أو بالتنبيه أو بالحجز، والتكليف بالوفاء السابق على طلب أمر الأداء لا يعتبر تنبيهاً قاطعاً للتقادم، وإنما هو مجرد إنذار بالدفع لا يكفي لترتيب هذا الأثر.الحكم كاملاً
جرى قضاء هذه المحكمة على أنه حسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من انقطاع إذ إن حصول الانقطاع يحول دون اكتمال مدة التقادم مما يقتضي التثبت من عدم قيام أحد أسباب الانقطاع .الحكم كاملاً
المطالبة القضائية القاطعة للتقادم. مناطها. للدعوى بتثبيت ملكية المدعي لعقار. تعديل طلباته إلى طلب بطلان حكم مرسى المزاد. أثره. زوال أثر الصحيفة في قطع التقادم المكسب للملكية المدعى عليه لذات العقار. اعتبار هذا التقادم مستمراً في سريانه منذ بدايته.الحكم كاملاً
النص في الفقرة الثانية من المادة 24 مكرر (6) من القانون رقم 99 لسنة 1949 - المضافة بالقانون رقم 254 لسنة 1953 على أنه "... وإذا اشتمل وعاء الضريبة العامة على عنصر مطعون فيه طعناً نوعياً فإن الإجراء الذي يقطع تقادم الضريبة النوعية يقطع كذلك تقادم الضريبة العامة...." .الحكم كاملاً
هيئة السكك الحديدية. يمثلها أمام القضاء رئيس مجلس إدارتها. اختصام وزير النقل بصفته فى دعوى التعويض قبل الهيئة. لا يقطع التقادم فى مواجهتها.الحكم كاملاً
المطالبة القضائية التي تقطع التقادم المسقط. شرطها. أن يتوافر فيها معنى الطلب الجازم بالحق الذي يراد اقتضاؤه. صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما. قاطعة للتقادم في خصوص هذا الحق وحده وما التحق به من توابعه.الحكم كاملاً
توجيه طلب من الممول إلى المصلحة المختصة برد ما دفع منه بغير وجه من أسباب قطع التقادم. علم الوصول هو دليل إثبات الراسل عند الإنكار يغني عنه أي ورقة تصدر من المصلحة تدل على وصول كتاب المطالبة إليها.الحكم كاملاً
بيان دلالة الورقة الصادرة من المدين في اعترافه بالدين محل النزاع وفيما يترتب على ذلك الأثر في قطع التقادم هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من المسائل الموضوعية التي تخضع لرقابة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
التقادم المكسب لا ينقطع إلا بعمل جازم من قبل المالك الأصلي. م 82 مدني قديم. قضاء الحكم المطعون فيه بإجابة طلب الخصم المتدخل تثبيت ملكيته للأطيان تأسيساً على اكتمال مدة التقادم الطويل في مواجهة مصلحة الأملاك المالكة قبل العمل بقانون حظر تملك الأموال الخاصة للدولة بالتقادم. لا خطأ.الحكم كاملاً
الحكم برفض الدعوى - دعوى وقف تنفيذ فصل العامل - يزيل أثرها في قطع التقادم. النعي على الحكم بالقصور أو التناقض فيما استطرد إليه زائداً عن حاجة الدعوى . لا جدوى منه .الحكم كاملاً
إعلان الخصوم بتعجيل السير في الدعوى بعد شطبها. وجوب إتمامه خلال الميعاد المنصوص عليه في م 91 مرافعات سابق. لا يغني عن ذلك تقديم صحيفة التعجيل إلى قلم المحضرين خلال هذا الأجل علة ذلك .الحكم كاملاً
الدعوى تعتبر قاطعة لمدة التقادم أو السقوط من وقت تقديم صحيفتها إلى قلم المحضرين بعد أداء الرسم كاملاً. م 75 مرافعات سابق. ترتب هذا الأثر ولو قدمت الصحيفة إلى قلم محضرين غير تابع للمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى .الحكم كاملاً
اعتبار الدعوى قاطعة لمدة التقادم أو السقوط من وقت تقديم صحيفتها إلى قلم المحضرين. قاصر على صحيفة الدعوى أو الطعن .الحكم كاملاً
زوال التقادم المنقطع أثره سريان تقادم جديد مماثل للتقادم الأول في مدته وطبيعته.الحكم كاملاً
التقادم المقرر لدعوى المضرور قبل المؤمن - في التأمين الإجباري من حوادث السيارات - تسري في شأنه القواعد العامة الخاصة بوقف التقادم وانقطاعه طبقاً لما أكدته المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 652 لسنة 1955.الحكم كاملاً
الإجراءات القاطعة للتقادم في ضريبة الأرباح التجارية والاستثنائية. الإخطار بعناصر ربط الضريبة أو الإخطار بالربط. ق 349 لسنة 1952. انقطاع التقادم أيضاً بالتنبيه بأداء الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعن. فضلاً عن أسباب الانقطاع المبينة بالقانون المدني.الحكم كاملاً
لا محل للتمسك بانقطاع التقادم بعد اكتمال مدته. انتهاء الحكم إلى عدم نزول المدينة عن التقادم الذي تم لمصلحتها. إلزامها من بعد بالحق الذي سقط. لا محل له.الحكم كاملاً
لا محل للتمسك بانقطاع التقادم بعد اكتمال مدته.الحكم كاملاً
بيان دلالة الورقة الصادرة من المدين في اعترافه بالدين وما يترتب عليها من أثر في قطع التقادم. مسألة موضوعية. لا تخضع لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً
إعلان مضمون عقد فتح الاعتماد الرسمي مع مستخرج بحساب المدين. تضمين الإعلان التكليف بالوفاء. قاطع للتقادم.الحكم كاملاً
عدم اعتبار الدعوى مرفوعة ومنتجة لآثارها إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه. انقطاع التقادم بتقديم الصحيفة لقلم المحضرين استثناء من هذا الأصل.الحكم كاملاً
توجيه الممول إلى المصلحة المدينة كتاب موصى عليه بعلم الوصول برد ما حصلته منه بغير حق. سبب جديد من أسباب قطع التقادم الواردة في القانون المدني.الحكم كاملاً
اعتبار الدعوى قاطعة للتقادم أو السقوط من وقت تقديم صحيفتها إلى قلم المحضرين. قاصر على صحيفة افتتاح الدعوى أو الطعن. إعلان الورثة بعد انقطاع سير الخصومة بالتعجيل. وجوب إتمامه خلال الميعاد. تقديم طلب التعجيل إلى قلم المحضرين لا يقطع التقادم أو السقوط.الحكم كاملاً
التكليف بالوفاء السابق على طلب أمر الأداء لا يعتبر تنبيهاً قاطعاً للتقادم وإنما هو مجرد إنذار بالدفع لا يكفي لترتيب هذا الأثر، إذ المقصود بالتنبيه الذي يقطع التقادم.الحكم كاملاً
رفع المدين معارضة في أمر الأداء لا يقطع بالتقادم. إجراء صادر من المدين لا من الدائن ولا يفيد الإقرار بالدين.الحكم كاملاً
مجرد تحرير مشارطة التحكيم والتوقيع عليها لا يقطع أيهما في ذاته التقادم. يقطع التقادم الطلبات التي يقدمها الدائن للحكمين أثناء السير في التحكيم إذا كانت تتضمن تمسكه بحقه.الحكم كاملاً
إذا كانت مشارطة التحكيم لا تعتبر في ذاتها إجراءً قاطعاً للتقادم، إلا أنها إذا تضمنت إقراراً من المدين بحق الدائن كما لو اعترف بوجود الدين وانحصر النزاع المعروض على التحكيم في مقدار هذا الدين .الحكم كاملاً
مطالبة المضرور للمتبوع بالتعويض مطالبة قضائية. قطعها التقادم بالنسبة للمتبوع. ليس من شأنها قطع التقادم بالنسبة للتابع. المادة 292 مدني قررت هذه القاعدة بالنسبة للمدينين المتضامنين.الحكم كاملاً
لا محل للقول بأن التقادم المقرر طبقاً لنص الفقرة السادسة من المادة الثالثة من معاهدة سندات الشحن لا يسري إلا في حالة وجود عجز أو تلف في البضاعة المسلمة دون حالة عدم التسليم الكلي ذلك أن هذا النظر إن صح بصدد الدفع بعدم قبول الدعوى المقرر بالمادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري .الحكم كاملاً
متى كان الحكم المطعون فيه قد فسر فى حدود سلطته الموضوعية عبارة العقد على المعنى الذى تحتمله وعدها إقرارا بعدم ملكية الطاعن للمبانى موضوع النزاع فإنه لا تجوز مجادلته فى هذا التفسير أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
تقدير قيام المانع الأدبى من المطالبة بالحق الذى يعتبر سببا لوقف سريان التقادم من مسائل الواقع يستقل به قاضى الموضوع. امتداد رقابة محكمة النقض إلى الأسباب التى يوردها هذا القاضى لإثبات قيام المانع الأدبى أو نفيه.الحكم كاملاً
الحكم بإلغاء قائمة شروط البيع لبطلان سند التنفيذ أو بطلان حق الحاجز فى التنفيذ به. آثاره. بطلان تنبيه نزع الملكية وانعدام أثره فى قطع التقادم.الحكم كاملاً
دعوى الحراسة القضائية إنما هى إجراء تحفظى مؤقت لا يمس موضوع الحق، فهى بذلك لا تعد من إجراءات التنفيذ ولا تقوم مقام التنبيه أو الحجز فى قطع التقادم.الحكم كاملاً
دعوى المدين ببراءة الذمة من الدين. دعوى موضوعية لا تقطع التقادم. الإجراء القاطع للتقادم. شرطه أن يكون صادرا من الدائن. عدم اعتبار الدعوى الموضوعية من المدين بالمنازعة فى التنفيذ مع طلب إلغاء الحجز مانعا يتعذر معه على الدائن مواصلة اجراءات التنفيذ بدينه.الحكم كاملاً
إعلان المدعى عليه بعريضة الدعوى. مطالبة قضائية ينقطع بها التقادم.الحكم كاملاً
الإجراء القاطع لمدة سقوط الخصومة. وجوب اتخاذه في ذات الخصومة الأصلية قصداً إلى استئناف السير فيها.الحكم كاملاً
دعوى النقابة. استقلالها عن دعاوى الأعضاء. لا تمنع عضو النقابة من رفع الدعوى بحقه ولا تقطع التقادم بالنسبة له.الحكم كاملاً
طلب تقدير أتعاب المحامي إلى مجلس نقابة المحامين في حالة عدم وجود الاتفاق الكتابي. إعلان بخصومة. مطالبة قضائية تقطع التقادم.الحكم كاملاً
لا يعتبر ندب مصلحة الشهر العقاري خبيراً لتقدير الرسوم إجراءً قاطعاً للتقادم لأنه ليس موجهاً إلى المدين حتى يقطع التقادم لمصلحة الدائن كما أنه لا يعدو أن يكون إجراءً من إجراءات تقدير الرسوم وهو بعد لا يعتبر من أسباب قطع التقادم الواردة على سبيل الحصر في المادتين 383، 384 من القانون المدني.الحكم كاملاً
اعتبار الحكم تقديم المدين طلب تسوية الدين إلى لجنة التسوية العقارية إقراراً منه بالمديونية يقطع التقادم. تقدير ذلك لمحكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض. لا مخالفة في ذلك للقانون.الحكم كاملاً
إجراءات نزع الملكية في ظل قانون المرافعات المختلط. قطعها للتقادم بالنسبة إلى ديون كل الدائنين المقيدة حقوقهم ابتداء من الوقت الذي ينضمون فيه إلى تلك الإجراءات عن طريق إعلانهم بها. عدم امتداد الانقطاع إلا للوقت الذي تكون فيه إجراءات نزع الملكية قائمة.الحكم كاملاً
التنبيه الذي يقطع التقادم، وجوب اشتماله على إعلان المدين بالسند التنفيذي مع تكليفه بوفاء الدين، إنذار المدين الدائن بوقوع المقاصة بين دينهما كل منهما قبل الآخر، عدم اعتباره تنبيهاً قاطعاً للتقادم، الإخطار بانقضاء الدين لا يحمل معنى التكليف بأدائه.الحكم كاملاً
إعلان السند التنفيذي متى تضمن التنبيه بالوفاء يعتبر إجراء قاطعاً للتقادم.الحكم كاملاً
حسب المحكمة أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها بحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من انقطاع. للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها بانقطاع التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه.الحكم كاملاً
بيان دلالة الورقة الصادرة من المدين في اعترافه بالدين محل النزاع وفيما يترتب على ذلك من الأثر في قطع التقادم هو من المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض .الحكم كاملاً
يشترط في الإقرار القاطع للتقادم أن يكون كاشفاً عن نية المدين في الاعتراف بالدين. فإذا كانت محكمة الاستئناف قد اعتبرت ما احتواه طلب التسوية من خلط بين الديون ومن القول في أكثر من موضع أن الديون مسددة وميتة - اعتبرت هذا لبساً وغموضاً في الإقرار يجعله غير كاشف عن نية المدين في الاعتراف بالدين .الحكم كاملاً
قطع التقادم بتدخل الدائن في الدعوى. شرطه، تمسكه فيها بحقه في مواجهة المدين.الحكم كاملاً
متى كان قد حكم ببطلان التنازل الصادر من المطعون عليهم إلى آخر عن دينهم المنفذ به قبل تنبيه نزع الملكية المعلن منهم للطاعنتين، وكان للحكم المذكور حجيته على الطاعنتين لصدوره في دعوى كان مورثهما طرفاً فيها، فإن مقتضى هذا الحكم أن يعود الوضع إلى ما كان عليه قبل حصول التنازل .الحكم كاملاً
تقدم الدائن في التوزيع مطالباً باختصاصه بجزء من أموال مدينه هو مما ينقطع به التقادم في النظام القضائي المختلط. انتهاء الأثر المترتب على هذا الانقطاع بقفل التوزيع. ليس من شأن إجراءات الصرف امتداد أثر انقطاع التقادم المترتب على الدخول في التوزيع.الحكم كاملاً
القضاء في الدعوى الأصلية بعدم القبول على أساس عدم وجود حق للمدعي قبل المدعى عليه يترتب عليه زوال ما كان لهذه الدعوى من أثر في قطع التقادم واعتبار انقطاع التقادم المبنى عليها كأن لم يكن.الحكم كاملاً
في الفترة السابقة على تاريخ العمل بالقانون 146 لسنة 1950 لم يكن أي من النموذجين 19 و20 ضرائب يتضمن إخطاراً من المأمورية للممول بتحديد عناصر ربط الضريبة أو بربطها. الإجراء القاطع للتقادم في تلك الفترة يتمثل في إخطار الممول من قبل المصلحة بربط الضريبة بعد حصول الاتفاق عليها أو بعد صدور قرار لجنة التقدير.الحكم كاملاً
إحالة النزاع بشأن الأرباح إلى لجنة التقدير لا يعتبر بمثابة الإحالة إلى لجنة الطعن التي من شأنها قطع التقادم.الحكم كاملاً
الحكم ببطلان صحيفة الدعوى يترتب عليه زوال اثرها فى قطع التقادم.الحكم كاملاً
يشترط فى المطالبة القضائية القاطعة للتقادم المسقط توافر معنى الطلب الجازم بالحق الذى يراد اقتضاؤه.الحكم كاملاً
ينقطع التقادم طبقا للمادة الثانية من القانون 349 سنة 1952 باخطار الممول بعناصر ربط الضريبة أو بربطها.الحكم كاملاً
الإقرار بدين الضريبة - ولو كان ضمنياً - يقطع التقادم. نص المادة 375 مدني منقطع الصلة بدين الضريبة.الحكم كاملاً
متى كان تقديم طلب تقدير الأتعاب إلى مجلس النقابة من المحامي أو الموكل إعلاناً بخصومة فإنه تترتب عليه آثار المطالبة القضائية ومنها قطع التقادم في مفهوم المادة 383 من القانون المدني.الحكم كاملاً
المطالبة الجزئية: اعتبارها قاطعة للتقادم بالنسبة لباقي الدين ما دام أنها قد دلت في ذاتها على قصد الدائن في التمسك بحقه في الباقي وكان الثابت أن الحقين غير متغايرين ويجمعهما في ذلك مصدر واحد.الحكم كاملاً
إنتاج الدعوى المشطوبة في ظل قانون المرافعات القديم كافة آثارها المتعلقة بقطع التقادم ما دام لم يتخذ بشأنها إجراءات سقوط الخصومة التي كان معمولاً بها في ذلك القانون.الحكم كاملاً
اعتبار التنبيه على يد محضر قاطعاً للتقادم في القانون المدني الملغي.الحكم كاملاً
اشتراط أن يتوافر في الورقة التي تقطع مدة التقادم معنى الطلب الواقع فعلاً للمحكمة الجازم بالحق الذي يراد استرداده أو انقضاؤه. صدور حكم بتثبيت ملكية المطعون عليها للقدر الذي تدعيه في سنة 1931.الحكم كاملاً
مسئولية أمين النقل بخصوص تلف البضاعة أو فقدها. سقوط دعوى المسئولية بمضي مدة 180 يوماً. خضوع هذه المدة لقواعد الانقطاع المستمدة من القانون العام. شرط الإقرار القاطع للتقادم أن يتضمن اعترافاً بفقد البضاعة وبالمسئولية عن فقدها.الحكم كاملاً
تقريره أن الخطاب الموصى عليه بعلم الوصول المرسل من مصلحة الضرائب إلى الممول لا يعتبر تنبيهاً بالدفع وترتيبه على ذلك عدم قطعه مدة التقادم. لا خطأ. المادة 383 من القانون المدني الجديد والمادتان 48، 96 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة 1939.الحكم كاملاً
المدة المنصوص عليها في المادة العاشرة من القانون رقم 64 لسنة 1936 الخاص بإصابات العمال هي بطبيعتها من المواعيد التي لا تخضع لقواعد الانقطاع المقررة للتقادم إذ يفرض القانون على ذوي الشأن اتخاذ إجراءات معينة في خلالها وإلا سقط حقهم فيها.الحكم كاملاً
اعتبار الحكم دخول دائن في إجراءات توزيع مفتوح أمام المحاكم المختلطة قاطعاً للتقادم. هو تطبيق صحيح للأحكام الواجب إتباعها في هذا الخصوص.الحكم كاملاً
الأصل فى انقطاع التقادم أنه لا يغير مقدار المدة التى حددها القانون لزوال الالتزام ما لم يرد نص على غير ذلك أو يصدر حكم بالدين أو يحصل تجديده.الحكم كاملاً
رفع الدعوى من المدين ببراءة ذمته من الدين. ذلك يتنافى مع اعتباره معترفا بالدين اعترافاً يقطع التقادم. تمسك الدائن بدينه فى تلك الدعوى. لا يغنى عن التنبيه القاطع للتقادم.الحكم كاملاً
قطع التقادم الخمسي الذي ينشأ عن رفع الدعوى ولو لم تقيد. يستمر حتى تسقط الدعوى بالتقادم المسقط لها وهو خمس عشرة سنة.الحكم كاملاً
قطع المدّة. الانقطاع المدني. الانقطاع الطبيعي. شروطه. مرور أكثر من سنة على وضع اليد. زوال الحيازة بفعل أجنبي. بنك. تعيينه حارساً على أرض متنازع عليها. رفع يد المالك عن هذه الأرض. لا يقطع التقادم.الحكم كاملاً
إن الشارع على ما هو مفهوم من المادتين 82 و205 من القانون المدني قد أوجب أن يتوافر في الورقة التي تنقطع بها مدّة التقادم معنى الطلب الواقع فعلاً للمحكمة بالحق المراد استرداده في التقادم المملك أو المراد اقتضاؤه في التقادم المبرئ من الدين.الحكم كاملاً
المسائل المتعلقة بانقطاع مدّة التقادم يكون مناط خضوعها لرقابة محكمة النقض هو التفرقة بين ما إذا كان قطع مدّة التقادم مترتبا على اعتراف واضع اليد أو المدين بالحق المطالب هو به اعترافا يجب الرجوع فى استفادته إلى فعل مادى مختلف على دلالته.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق