جلسة 30 من ديسمبر سنة 1952
برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن؛ وبحضور حضرات المستشارين: إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن.
---------------
(117)
القضية رقم 1122 سنة 22 القضائية
إجراءات.
عدم طلب المتهم سماع شهود نفي أمام محكمة الموضوع النعي على الحكم بسبب ذلك لا يقبل.
الوقائع
اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه استعمل القسوة مع عباس عبد القادر مشرف اعتمادا على سلطة وظيفته (كمساري بالسكة الحديدية) بأن أحدث به الإصابات الموصوفة بالكشف الطبي والتي تحتاج لعلاج مدة لا تزيد على العشرين يوما وذلك بأن ضربه بعصا وعضه في أذنه بسبب اختلافهما على أجرة الركوب, وطلبت عقابه بالمادة 129 من قانون العقوبات. وادعى عباس عبد القادر مشرف المجني عليه بحق مدني وطلب الحكم له قبل المتهم متضامنا مع مصلحة السكة الحديد بصفتها مسئولة عن الحقوق المدنية بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف. ومحكمة الواسطى الجزئية قضت بتغريم المتهم عشرة جنيهات وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية بالتضامن مع مصلحة السكة الحديد المسئولة عن الحقوق المدنية مائة جنيه على سبيل التعويض, فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم, كما استأنفته وزارة المواصلات. والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا بالنسبة للدعوى الجنائية برفض الاستئناف وبالنسبة للدعوى المدنية بتعديل الحكم المستأنف وإلزام المستأنفين بالتضامن بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني خمسين جنيها والمصروفات المناسبة عن الدرجتين.
فطعن المحكوم عليه بطريق النقض... الخ.
المحكمة
حيث إن الطاعن يقول في الوجه الأول من وجهي طعنه إن محكمة أول درجة لم تسمع شهود نفيه رغم حضورهم في جلسات عدة, وأن المحكمة الاستئنافية لم تستكمل هذا النقص رغم أنه في دفاعه تمسك بعدم صحة التهمة مما كان يتعين معه على هذه المحكمة أن تسمع جميع الشهود.
وحيث إن محكمة أول درجة سمعت شهادة المجني عليه في مواجهة المتهم, ثم اكتفى هو بذلك وبتلاوة أقوال باقي الشهود دون أن يطلب سماع شهود نفي. ثم إنه أمام المحكمة الاستئنافية أبدى دفاعه في موضوع التهمة دون أن يطلب سماع شهود - لما كان ذلك, فإنه لا يكون له من بعد أن يثير أمام محكمة النقض عدم سماع شهود لم يطلب إلى محكمة الموضوع سماعهم.
وحيث إنه لذلك يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق