الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 4 مايو 2024

الطعن 819 لسنة 23 ق جلسة 9/ 7/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 392 ص 1169

جلسة 9 من يوليه سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين: إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وأنيس غالي, ومصطفى كامل - أعضاء.

---------------

(392)
القضية رقم 819 سنة 23 القضائية

حكم. تسبيبه. دفاع. 

الطعن بالتزوير في محضر ضبط الواقعة لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية إحالة المحكمة الأوراق للنيابة للتحقيق. استناد الطاعن في مرافعته إلى أمور قال إنها ثبتت من هذا التحقيق. الحكم بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه دون إشارة إلى ما تمسك به الطاعن. قصور وإخلال بحق الدفاع.

----------------
إذا كان الطاعن قد أبدى لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية أنه قرر بالطعن بالتزوير في محضر ضبط الواقعة, فأحالت المحكمة الأوراق إلى النيابة للتحقيق, ثم استند محامي الطاعن في مرافعته بعدئذ إلى أمور قال إنها ثبتت في هذا التحقيق, وكان الحكم قد اكتفى في إدانة الطاعن بالأسباب الواردة بحكم محكمة أول درجة دون أن يشير إلى الطعن بالتزوير, ويرد على ما تمسك به الطاعن في دفاعه في شأن ذلك - فإن الحكم يكون قاصرا مخلا بدفاعه ويتعين لذلك نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حاز بقصد الاتجار مواد مخدرة (حشيشا) بدون ترخيص وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و35 - 6ب و40 و41 و45 من القانون رقم 21 سنة 1928 ومحكمة جنح السويس الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه خمسمائة جنيه والمصادرة بلا مصاريف جنائية. فاستأنف ومحكمة السويس الابتدائية قضت حضوريا بتعديل الحكم الابتدائي والاكتفاء بحبس المتهم سنتين مع الشغل وغرامة 400 جنيه والمصادرة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخل بدفاعه إذ لم يتحدث عن طعنه بالتزوير في محضر جمع الاستدلالات مع أنه قام بإجراءات الطعن طبقا للمادة 295 من قانون الإجراءات الجنائية وأجرت النيابة التحقيق فيه وقدمت الأوراق إلى المحكمة فلم تشر المحكمة في حكمها إلى هذا الطعن ولم تبد رأيها في الأدلة التي انطوى عليها بقبولها أو رفضها رغم تمسكه في مذكرته بالنتيجة التي أسفر عنها التحقيق.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحكمة الاستئنافية أن الطاعن أبدى أنه قرر بالطعن بالتزوير في محضر ضبط الواقعة فقررت المحكمة بجلسة 6 من سبتمبر سنة 1952 تأجيل الدعوى مع إحالة الأوراق إلى النيابة لتحقيق التزوير الذي طعن به, وقد تمسك الطاعن بجلسات المرافعة التالية بالأدلة التي قدمها في طعنه وبما أسفر عنه التحقيق فيها, ولكن الحكم المطعون فيه صدر بتأييد الحكم المستأنف من جهة الإدانة للأسباب التي بنى عليها مع تعديل العقوبة القاضي بها دون أن يشير إلى دفاع الطاعن. ولما كان يبين من الأوراق أن الطعن بالتزوير في محضر ضبط الواقعة قد أبدى لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية فأحالت المحكمة الأوراق إلى النيابة لتحقيقه, ثم استند محامي الطاعن في مرافعته بعدئذ إلى أمور قال إنها ثبتت في هذا التحقيق, فإن الحكم المطعون فيه, إذ اكتفى في إدانة الطاعن بالأسباب الواردة بحكم محكمة أول درجة دون أن يشير إلى الطعن بالتزوير في محضر ضبط الواقعة ويرد على ما تمسك به الطاعن في شأن ذلك يكون قاصرا مخلا بدفاعه ويتعين لهذا السبب قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق