باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من أبريل سنة
2024م، الموافق السابع والعشرين من رمضان سنة 1445ه.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور
محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة
فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم
36 لسنة 41 قضائية "تنازع"
المقامة من
فوزي نظير عبد الملاك
ضد
رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو
-----------
الإجراءات
بتاريخ
السابع والعشرين من يوليو سنة 2019، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب
المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة إدفو الجزئية
بجلسة 29/1/2006، في الدعوى رقم 161 لسنة 2003، المؤيد بالحكم الصادر من محكمة
استئناف قنا "مأمورية أسوان" بجلسة 19/6/2006، في الاستئناف رقم 227
لسنة 25 قضائية، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسوان
بجلسة 29/1/2019، في الدعوى رقم 8525 لسنة 3 قضائية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الاعتداد
بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسوان، دون الحكم الصادر من محكمة إدفو
الجزئية، المؤيد بحكم محكمة استئناف قنا "مأمورية أسوان".
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا
برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة،
وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع
على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى
وسائر الأوراق – في أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو أعلنت عام 1990 عن مزايدة
عامة لتأجير مقصف معبد إدفو، وتم ترسية المزايدة على المدعي، ولامتناعه عن سداد
قيمة التأمين النهائي، واستلام المقصف، فقد تم إلغاء المزايدة ومصادرة التأمين
الابتدائي، وإعادة طرح العين في مزايدة عامة مرة أخرى، تم ترسيتها على المدعي
ذاته، وتحرر عقد إيجار بين الطرفين لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 1/8/1991 وتنتهي في
31/7/1994. وبتاريخ 9/2/2003، أنذرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو المدعي
بسداد الفرق بين السعر الذي رست به المزايدة الأولى والسعر الذي رست به المزايدة
الأخيرة بالإضافة إلى المصروفات الإدارية ومصروفات النشر والإعلان، كما أنذرته
بتوقيع الحجز الإداري في حالة عدم السداد، فبادر المدعي إلى إقامة الدعوى رقم 161
لسنة 2003 مدني أمام محكمة إدفو الجزئية، ضد المدعى عليه وآخر، طالبًا الحكم
ببراءة ذمته من المبلغ المطالب به، وعدم الاعتداد بإجراءات الحجز الإداري، وبجلسة
30/10/2004، قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى، وأحالتها إلى محكمة
القضاء الإداري بقنا. وإذ لم يلق هذا القضاء قبولًا من المدعي؛ فطعن عليه أمام
محكمة استئناف قنا "مأمورية أسوان" بالاستئناف رقم 1324 لسنة 23 قضائية.
وبجلسة 11/4/2005، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة الأوراق إلى قاضي
التنفيذ بمحكمة إدفو الجزئية. وبجلسة 29/1/2006، قضت تلك المحكمة في مادة تنفيذ
موضوعية، أولًا: ببراءة ذمة المدعي من مبلغ 59940 جنيهًا، ثانيًا: بعدم الاعتداد
بالحجز الموقع بتاريخ 9/2/2003، واعتباره كأن لم يكن، وتأيد ذلك القضاء بالحكم
الصادر من محكمة استئناف قنا " مأمورية أسوان" في الاستئناف رقم 227
لسنة 25 قضائية.
ومن ناحية أخرى، أقامت الجهة الإدارية أمام محكمة القضاء
الإداري بقنا الدعوى رقم 227 لسنة 12 قضائية، طالبة الحكم بإلزام المدعي بأداء
مبلغ 59940 جنيهًا؛ لجبر ما أصابها من أضرار نتيجة عدم إتمامه التعاقد بالرغم من
ترسية المزايدة باستغلال المقصف الكائن بمعبد إدفو عليه. وبجلسة 27/3/2008، حكمت
المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر من محكمة إدفو
الجزئية المؤيد بحكم محكمة استئناف قنا "مأمورية أسوان" السالف بيانهما.
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولًا لدى الجهة الإدارية؛ فقد طعنت عليه أمام المحكمة
الإدارية العليا بالطعن رقم 26746 لسنة 54 قضائية. حكمت المحكمة بإلغاء الحكم
المطعون فيه، وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بقنا للفصل فيه. حكمت محكمة
القضاء الإداري بأسوان في الدعوى التي قيدت أمامها برقم 8525 لسنة 3 قضائية،
بإلزام المدعي بأن يؤدي إلى الجهة الإدارية مبلغ 48600 جنيه، يمثل الفرق بين
المبلغ الذي رست به المزايدة الأولى والمبلغ الذي رست به المزايدة الأخيرة. وإذ
تراءى للمدعي أن ثمة تناقضًا بين الحكم الصادر من محكمة إدفو الجزئية بجلسة
29/1/2006، في الدعوى رقم 161 لسنة 2003، المؤيد استئنافيًّا بالحكم الصادر من
محكمة استئناف قنا "مأمورية أسوان" بجلسة 19/6/2006، في الاستئناف رقم
277 لسنة 25 قضائية، وبين الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسوان بجلسة
29/1/2019، في الدعوى رقم 8525 لسنة 3 قضائية؛ فقد أقام دعواه المعروضة.
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن
المشرع ضمانًا لإنباء المحكمة الدستورية العليا – وبما لا تجهيل فيه – بأبعاد
النزاع المعروض عليها ووقوفًا على ماهيته، في ضوء الحكمين محل التناقض، قد حتم
وفقًا لنص المادة (34) من قانونها، أن يُرفق بالطلب صورة رسمية من كل من هذين
الحكمين، وإلا كان الطلب غير مقبول، ومقتضى ذلك أن تقدم الصور الرسمية للأحكام محل
التنازع عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، باعتبار أن ذلك يُعد إجراءً
جوهريًّا تغيا مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل التي حددها قانون المحكمة
الدستورية العليا.
وحيث إن الثابت بالأوراق أن المدعي أرفق بصحيفة دعواه
المعروضة، عند إيداعها قلم كتاب هذه المحكمة، صورة رسمية من الحكم الصادر من محكمة
إدفو الجزئية بجلسة 29/1/2006، في الدعوى رقم 161 لسنة 2003، ولم يقدم صورة رسمية
من الحكم الصادر من محكمة استئناف قنا "مأمورية أسوان" بجلسة 19/6/2006،
في الاستئناف رقم 227 لسنة 25 قضائية، الذي صدر بتأييد الحكم الابتدائي، مكتفيًا
بتقديم صورة رسمية من محضر الجلسة، ويمثل هذان الحكمان الحد الأول للتناقض في
الدعوى المعروضة؛ الأمر الذي تغدو معه هذه الدعوى غير مستوفية لشروط قبولها، على
النحو المقرر بنص المادة (34) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون
رقم 48 لسنة 1979؛ مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة
بعدم قبول الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق