الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 5 مايو 2024

الطعن 1121 لسنة 22 ق جلسة 30/ 12/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 116 ص 300

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1952

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن؛ وبحضور حضرات المستشارين: إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن.

--------------

(116)
القضية رقم 1121 سنة 22 القضائية

إجراءات. محضر الجلسة. 

عدم تدوين دفاع المتهم به بالتفصيل لا يعيب الإجراءات.

--------------
إن خلو محضر الجلسة من تدوين دفاع المتهم بالتفصيل لا يعيب الإجراءات, إذ أن على المتهم أو المدافع عنه أن يطلب تدوين ما يرى إثباته من أوجه الدفاع أو الطلبات.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه: أحدث عمدا مع سبق الإصرار والترصد بسعد إبراهيم جرجس الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف عنها عاهة مستديمة هي إعاقة في الثلث الأخير من حركة ثني المرفق الأيسر وتقدر هذه العاهة بحوالي 7% سبعة في المائة, وطلبت عقابه بالمادة 240/ 2 من قانون العقوبات. ومحكمة الفشن الجزئية قضت عملا بمادة الاتهام وبالمادة 17 عقوبات بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل. فاستأنف, والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا برفض الاستئناف. فطعن المحكوم عليه بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطعن يتحصل في أن محضر الجلسة جاء خلوا من إثبات دفاع الطاعن, وخاصة ما تمسك به من أن إصابة المجني عليه قد حدثت من سقوطه على الأرض, كما أن الحكم قد دان الطاعن بسبق الإصرار والترصد, مع عدم توفرهما.
وحيث إن الثابت في محاضر الجلسات أن الطاعن حضر أمام محكمة أول درجة ومعه محام طلب الحكم ببراءته بصفة أصلية, ومعاملته بالرأفة احتياطيا, وكذلك فعل أمام المحكمة الاستئنافية, إذ طلب محاميه الحكم ببراءته أصليا, واستعمال الرأفة معه احتياطيا, بوقف تنفيذ العقوبة, ولما كان خلو محضر الجلسة من تدوين دفاع المتهم بالتفصيل لا يعيب الإجراءات بفرض صحة ما يقوله الطاعن من ذلك, إذ أن عليه هو أن يطلب تدوين ما يرى إثباته من أوجه دفاع أو طلبات - لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد تحدث عن دفاع المتهم بأن إصابة المجني عليه جاءت نتيجة سقوطه على الأرض, وفند هذا الدفاع بأسباب سائغة, كما تحدث عن ركني سبق الإصرار والترصد, وأورد الأدلة على توفرهما مما شهد به المجني عليه من أنه رأى المتهم يكمن له في حظيرة المواشي, ومعه عصا, فإن ما يثيره الطاعن يكون لا محل له ويتعين لذلك رفض الطعن موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق