الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 7 ديسمبر 2016

الطعن 138 لسنة 52 ق جلسة 28/ 12 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 رجال قضاء ق 12 ص 47

جلسة 28 من ديسمبر سنة 1982
برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: جلال الدين أنسي، وهاشم قراعة، ومرزوق فكري وواصل علاء الدين.
-----------------
(12)
الطلب رقم 138 لسنة 52 القضائية "رجال القضاء"
قضاة. أقدمية "تعديل الأقدمية".
أقدمية القضاة تحددت بالقرار الجمهوري الصادر بتعيينهم أو ترقيتهم. تعديل أقدمية قاضي بناء على طعنه لا تتعداه إلى غيره ممن استقرت أقدميته بعدم الطعن عليها.
-------------------
أقدمية القضاة تحدد بالقرار الجمهوري الصادر بتعيينهم أو ترقيتهم طبقاً لنص المادة 50 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وإذ كان الثابت بمدونات الحكم الصادر في الطلبين رقمي 23، 39 لسنة 52 ق "رجال قضاء" أن أقدمية الطالب في وظيفة قاضي حددها القرار الجمهوري رقم 356 لسنة 1978 في 6/ 8/ 1978، وكان الطالب لم يطعن في هذا القرار وفقاً للمادتين 84، 85 من قانون السلطة القضائية المشار إليه فإن أقدميته في تلك الوظيفة تكون قد استقرت على هذا الوضع، ولا يغير من ذلك صدور الحكم في الطلب رقم 39 لسنة 52 ق "رجال قضاء" بإلغاء القرار الجمهوري رقم 85 لسنة 1982 فيما تضمنه من تحديد أقدمية بعض القضاة المعينين من غير رجال القضاء والنيابة سابقين على القاضي...... الذي يليه في الأقدمية ذلك أن القرار الصادر بتحديد أقدميته لم يكن محل طعن في ذلك الطلب مما مؤداه أن الحكم الصادر فيه لا يتعدى أثره تعديل أقدمية هؤلاء القضاة دون الأقدمية التي عين عليها الطالب في وظيفة قاض، وإذ التزمت وزارة العدل هذا النظر في تنفيذ الحكم المذكور، ولم يحل دور الطالب في الترقية إلى وظيفة رئيس بالمحاكم الابتدائية فئة (ب) في الترقيات التي صدر بها القرار المطعون فيه، فإن هذا القرار يكون مبرءاً مما ينعاه عليه الطالب.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 28/ 7/ 1982 تقدم القاضي.... بهذا الطلب للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 1982 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة رئيس بالمحاكم الابتدائية فئة (ب)، وبترقيته إلى هذه الوظيفة بأقدمية سابقة على الأستاذ.... ولاحقة للأستاذ...... مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لطلبه إنه سبق أن تقدم بالطلب رقم 16 لسنة 52 ق رجال قضاء للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 85 لسنة 1982 فيما تضمنه من تحديد أقدمية القضاة من الأستاذ.... إلى الأستاذ..... سابقين عليه في هذه الوظيفة، وفي 22/ 6/ 1982 حكمت المحكمة في هذا الطلب لصالحه تأسيساً على أنه قد سبق الحكم في الطلب رقم 39 لسنة 52 ق "رجال قضاء" بإلغاء القرار الجمهوري رقم 85 لسنة 1982 المشار إليه فيما تضمنه من تحديد أقدمية القضاة من الأستاذ...... إلى الأستاذ...... سابقين على القاضي.... وأن أقدمية الطالب سابقة على هذا الأخير ومقتضى هذا الحكم أن تعدل أقدميته لتكون سابقة على أقدمية هؤلاء القضاة التي كانت لهم قبل الحكم وأن يرقى إلى درجة رئيس محكمة فئة (ب) في الترقيات الصادر بها القرار المطعون فيه، وإذ لم تعدل وزارة العدل أقدميته على هذا الأساس وصدر ذلك القرار مغفلاً ترقيته فقد تقدم بطلبه. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب، كما أبدت النيابة الرأي برفضه.
وحيث إن أقدمية القضاة تحدد بالقرار الجمهوري الصادر بتعيينهم أو ترقيتهم طبقاً لنص المادة 50 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972. وإذ كان الثابت بمدونات الحكم الصادر في الطلبين رقمي 16، 39 لسنة 52 ق "رجال قضاء" أن أقدمية الطالب في وظيفة قاضي حددها القرار الجمهوري رقم 356 لسنة 1978 في 6/ 8/ 1978، وكان الطالب لم يطعن في هذا القرار وفقاً المادتين 84، 85 من قانون السلطة القضائية المشار إليه، فإن أقدميته في تلك الوظيفة تكون قد استقرت على هذا الوضع، ولا يغير من ذلك صدور الحكم في الطلب رقم 29 لسنة 52 ق "رجال قضاء" بإلغاء القرار الجمهوري رقم 85 لسنة 1982 فيما تضمنه من تحديد أقدمية بعض القضاة المعينين من غير رجال القضاء والنيابة سابقين على القاضي...... الذي يليه في الأقدمية، ذلك أن القرار الصادر بتحديد أقدميته لم يكن محل طعن في ذلك الطلب، مما مؤداه أن الحكم الصادر فيه لا يتعدى أثره تعديل أقدمية هؤلاء القضاة دون الأقدمية التي عين عليها الطالب في وظيفة قاض. وإذ التزمت وزارة العدل هذا النظر في تنفيذ الحكم المذكور، ولم يحل دور الطالب في الترقية إلى وظيفة رئيس بالمحاكم الابتدائية فئة (ب) في الترقيات التي صدر بها القرار المطعون فيه، فإن هذا القرار يكون مبرءاً مما ينعاه عليه الطالب، ومن ثم يتعين رفض الطلب

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق