الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 27 أغسطس 2014

(الطعن 145 لسنة 68 ق جلسة 12 / 3 / 2002 س 53 ج 1 رجال قضاء ق 5 ص 28)

 برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعه حسين، علي شلتوت، د. فتحي المصري وعبد الله عمر نواب رئيس المحكمة.
------------------------
1 - رئيس الجمهورية ووزير العدل هما صاحبا الصفة في الطلب - طلب إلغاء قرار التخطي في الترقية - ولا شأن لغيرهما بخصومة الطلب. ومن ثم فإن اختصام من عداهما يكون غير مقبول.
 
2 - إذ كان المقرر وفقا للمادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أن ترقية القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية تكون على أساس الأقدمية مع الأهلية وكان للجهات المختصة وهي بسبيل إعداد الحركة القضائية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تضع قواعد تلتزمها عند تقدير أهلية القاضي على أن يكون التزام هذه القاعدة مطلقا بين القضاة جميعا وغير مخالف للقانون. وكانت وزارة العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى قد وضعت قاعدة عامة مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة "أ" إلا من يكون حاصلا في التقرير الأخير على درجة "فوق المتوسط".
 
3 - إذ كان الثابت من الملف السري للطالب أنه قد خلا من أي وقائع أخرى تدين الطالب بخلاف الوقائع التي تضمنتها الشكوى رقم 23 لسنة 1996 حصر عام التفتيش القضائي والتي وجه إليه بسببها التنبيه رقم 10 لسنة 97/1998 وتم تخطيه في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة "أ" أو ما يعادلها في الحركة القضائية لعام 1997 بالقرار الجمهوري رقم 288 لسنة 1997 مما لا يستوجب تخطيه بسببها للمرة الثانية، فضلا عن أن الطالب قد حصل في التقرير الأخير على عمله كرئيسا للمحكمة من الفئة "ب" بمحكمة أسيوط الابتدائية خلال شهري نوفمبر وديسمبر سنة 1995 على درجة "فوق المتوسط" مما يؤهله للترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة "أ" أو ما يعادلها، ومن ثم فإن القرار الجمهوري المطعون فيه رقم 282 لسنة 1998 إذ تخطاه في الترقية إلى هذه الدرجة للمرة الثانية بسبب ذات الوقائع التي ركن إليها القرار الصادر بالحركة القضائية لعام 1997 يكون مشوبا بإساءة استعمال السلطة متعينا الإلغاء.
------------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ........"رئيس المحكمة من الفئة ب" تقدم بهذا الطلب بتاريخ 5/9/1995 ضد رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 282 لسنة 1998 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى رئيس محكمة من الفئة "أ" أو ما يعادلها ما يترتب على ذلك من أثار.
وقال بيانا لطلبه أن وزارة العدل أخطرته بتاريخ 9/7/1998 بأن دوره قد حل في الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة "أ" أو ما يعادلها بيد أن بسبب الوقائع المودعة ملفه السري فلن تشمله الحركة القضائية المقبلة. وفي ذات التاريخ وجه إليه التنبيه رقم 10 لسنة 97/1998 لما نسب إليه من وقائع تضمنتها الشكوى رقم 23 لسنة 1996 حصر عام التفتيش القضائي من أنه إبان عمله رئيسا للنيابة العامة في العام القضائي 94/1995 لم يقتصد في علاقاته الشخصية وأهدر تقاليد القضاء وأخل بواجبات ومقتضيات وظيفته وما يجب أن يتحلى به رجل القضاء من رفعة وسمو وسلوك قويم فلم ينأى بها عن كل ما من شأنه تعريضها للأقاويل وأقدم بتاريخ 28/4/1995 على الزواج من سيدة احترفت الرقص الشرقي وأقام طرفها منذ زواجه منها حتى طردته من مسكنها بتاريخ 15/5/1995 إثر علمها بمراجعته لزوجته أم أولاده. وإذ رفض مجلس القضاء الأعلى تظلمه من إخطاره بالتخطي رغم سبق تخطيه في الترقية للمرة الأولى في الحركة القضائية لعام 1997 استنادا إلى أن تحقيقات الشكوى رقم 23 لسنة 1996 لم تنته بعد وصدر القرار المطعون فيه والمنشور بتاريخ 27/8/1998 متضمنا تخطيه في الترقية للمرة الثانية بسبب ذات الوقائع فقد تقدم بطلبه.
دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب بالنسبة للمدعي عليه الثالث لرفعه على غير ذي صفة وطلب رفض الطلب موضوعا. أبدت النيابة الرأي بعدم قبول الطلب كذلك بالنسبة للمدعي عليه الثالث وإجابة الطالب إلى طلبه.
وحيث إن الدفع المبدي من الحكومة والنيابة في محله ذلك أن رئيس الجمهورية ووزير العدل هما صحابا الصفة في الطلب ولا شأن لغيرهما بخصومة الطلب. ومن ثم فإن اختصام من عداهما يكون غير مقبول.
وحيث إن الطلب - فيما عدا ما تقدم - قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه لما كان المقرر وفقا للمادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أن ترقية القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية تكون على أساس الأقدمية مع الأهلية وكان للجهات المختصة وهي بسبيل إعداد الحركة القضائية - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن تضع قواعد تلتزمها عند تقدير أهلية القاضي على أن يكون التزام هذه القاعدة مطلقا بين القضاة جميعا وغير مخالف للقانون. وكانت وزارة العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى قد وضعت قاعدة عامة مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة "أ" إلا من يكون حاصلا في التقرير الأخير على درجة "فوق المتوسط".
لما كان ذلك وكان الثابت من الملف السري للطالب أنه قد خلا من أي وقائع أخرى تدين الطالب بخلاف الوقائع التي تضمنتها الشكوى رقم 23 لسنة 1996 حصر عام التفتيش القضائي والتي وجه إليه بسببها التنبيه رقم 10 لسنة 97/1998 وتم تخطيه في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة "أ" أو ما يعادلها في الحركة القضائية لعام 1997 بالقرار الجمهوري رقم 288 لسنة 1997 مما لا يستوجب تخطيه بسببها للمرة الثانية, فضلا عن أن الطالب قد حصل في التقرير الأخير على عمله كرئيسا للمحكمة من الفئة "ب" بمحكمة أسيوط الابتدائية خلال شهري نوفمبر وديسمبر سنة 1995 على درجة "فوق المتوسط" مما يؤهله للترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة "أ" أو ما يعادلها. ومن ثم فإن القرار الجمهوري المطعون فيه رقم 282 لسنة 1998 إذ تخطاه في الترقية إلى هذه الدرجة للمرة الثانية بسبب ذات الوقائع التي ركن إليها القرار الصادر بالحركة القضائية لعام 1997 يكون مشوبا بإساءة استعمال السلطة متعينا الإلغاء.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق