الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 27 أغسطس 2014

(الطعن 2713 لسنة 57 ق جلسة 12 / 3 / 2002 س 53 ج 1 ق 72 ص 389)

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي وأحمد الحسيني نواب رئيس المحكمة.
-------------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إذا كان صريحا جلي المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداء بالحكمة التي أملته أو قصد الشارع منه. إذ أن في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل.
 
2 - لما كان البين من استقراء مواد القانون رقم 111 لسنة 1980 الخاص بضريبة الدمغة أنه أفرد الباب الثاني منه للأوعية الضريبية التي عددها في سبعة وعشرون وعاء جاءت الأوراق التجارية وهي الكمبيالات والسندات تحت الإذن أو لحاملها والشيكات بكافة أنواعها وقيمتها في الوعاء العاشر بينما وردت الأعمال والمحررات المصرفية وما في حكمها ومنها فتح الاعتماد والسلف والقروض وخطابات الضمان وعقود الكفالة وغيرها بالوعاء الثاني عشر، فجاءت المواد 52، 57، 59 منه ومفادها أن المشرع فرض ضريبة نسبية على كل من عمليتي تحرير السندات الإذنية وعقود فتح الاعتماد واعتبر كل منها وعاء مستقلا عن الآخر فغاير في شأنهما من حيث نسبة استحقاق الضريبة وشخص المكلف بتحملها اعتدادا منه باختلاف الغاية والوسيلة فيهما بما لا مجال معه مع صراحة النص على إعفاء أحدهما إذا ما تمت تسهيلا للعملية الأخرى أو ضمانا لها.
 
3 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز الإعفاء من الضريبة إلا في الأحوال المبينة بالقانون.
-----------------------
  بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت ضريبة دمغة نسبية عن السندات الإذنية التي يحررها عملاء البنك المطعون ضده كضمان لعقود فتح الاعتماد التي يصدرها لهم خلال الفترة من 1/6/1980 إلى 26/11/1983 وإذ اعترض أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن والتي قررت تخفيض التقدير. طعن المطعون ضده في هذا القرار بالدعوى رقم.... لسنة...... ضرائب دمنهور الابتدائية، وبتاريخ 6 من أبريل سنة 1986 قضت المحكمة بتأييد القرار المطعون فيه. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم....... لسنة....... ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور" وبتاريخ 13 من يونيه سنة 1987 قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه فيما قضى به ـ إلزام المطعون ضده بمبلغ 1774.500 جنيه قيمة الدمغة النسبية المستحقة عن السندات الإذنية المرفقة لعقود فتح الاعتماد خلال الفترة من 1/6/1980 إلى 26/11/1983 ـ طعنت المصلحة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أقام قضاءه بإلغاء ضريبة الدمغة النسبية على السندات الإذنية المحررة كضمان لعقود فتح الاعتماد على سند من أن هذه السندات لم تحرر مستقلة بذاتها بل هي متفرعة عن هذه العقود التي استحقت عليها ضريبة دمغة نسبية باعتبار أن هذه السندات أداة ضمان إضافية للتسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء بموجب تلك العقود في حين أن المشرع قد فرض ضريبة الدمغة النسبية على السندات الإذنية بمجرد صدورها والتوقيع عليها من ذوي الشأن وصلاحيتها للتداول دون النظر إلى الغرض الذي حررت من أجله فلا مجال لإعفائها من هذه الضريبة إذا حررت كأداة ضمان لعقود فتح الاعتماد لانعدام مبرر هذا الإعفاء.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إذا كان صريحا جلي المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداء بالحكمة التي أملته أو قصد الشارع منه إذ أن في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل، لما كان ذلك وكان البين من استقراء مواد القانون رقم 111 لسنة 1980 الخاص بضريبة الدمغة أنه أفرد الباب الثاني منه للأوعية الضريبية التي عددها في سبعة وعشرون وعاء جاءت الأوراق التجارية وهي الكمبيالات والسندات تحت الإذن أو لحاملها والشيكات بكافة أنواعها وقيمتها في الوعاء العاشر بينما وردت الأعمال والمحررات المصرفية وما في حكمها ومنها فتح الاعتماد والسلف والقروض وخطابات الضمان وعقود الكفالة وغيرها في الوعاء الثاني عشر، فجاء في المادة 52 منه بالنص على أن (تستحق ضريبة دمغة نسبية مقدارها ثلاثة في الألف بحد أدنى ستون مليما على الكمبيالات والسندات تحت الإذن أو لحاملها ويتحمل الضريبة على الكمبيالات صاحب الكمبيالة وعلى السندات تحت الإذن مصدر السند) ثم أورد في المادة 57 من ذات القانون النص على أن (تستحق الضريبة النسبية على الأعمال والمحررات المصرفية على الوجه الآتي: 1- فتح الاعتماد خمسة في الألف على عقود وعمليات فتح الاعتماد..) وفي المادة 59 منه على أن (يتحمل الضريبة الأشخاص الآتي ذكرهم 1- فتح الاعتماد يتحمل الطرفان بالتساوي الضريبة..) مفاده أن المشرع فرض ضريبة نسبية على كل من عمليتي تحرير السندات الإذنية وعقود فتح الاعتماد واعتبر كل منها وعاء مستقلا عن الآخر فغاير في شأنهما من حيث نسبة استحقاق الضريبة وشخص المكلف بتحملها اعتدادا منه باختلاف الغاية والوسيلة فيهما بما لا مجال معه مع صراحة النص على إعفاء أحدهما إذا ما تمت تسهيلا للعملية الأخرى أو ضمانا لها إذ أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لا يجوز الإعفاء من الضريبة إلا في الأحوال المبينة بالقانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يتعين نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم وإذ أصاب الحكم المستأنف حين قضى برفض الطعن فإنه يتعين تأييده.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق