برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير الصاوي، عبد المنعم علما، ضياء أبو الحسن وعطية النادي نواب رئيس المحكمة.
----------------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه "إذا كانت نصوص القانون واضحة جلية المعنى فإن البحث عن حكمة التشريع ودواعيه لا يكون له محل وإنما يكون ذلك عند غموض النص أو وجود لبس فيه مما يكون معه القاضي مضطرا في سبيل تعرف الحكم الصحيح إلى تقصي الغرض الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه.
2 - تنص المادة 102 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 على أنه "على الممول الذي يزيد مجموع صافي إيراداته الكلية السنوية الخاضعة للضريبة على حد الإعفاء أن يقدم إقرارا سنويا بمجموع إيراداته والتكاليف الواجبة الخصم طبقا للمادة 99 من هذا القانون وأن يؤدي الضريبة المستحقة من واقعة ....." كما تنص المادة 104 من القانون 157 لسنة 1981 على أنه "تقدم الإقرارات خلال الأربعة أشهر الأولى من كل سنة على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية. وعلى الملتزم بتقديم الإقرار أن يوقع الإقرار ويقدمه إلى مأمورية الضرائب المختصة مقابل إيصال أو يرسله بالبريد الموصي عليه بعلم الوصول. وتؤدى الضريبة المستحقة من واقع الإقرار في الميعاد المحدد لتقديمه وفي حالة وفاة الممول خلال السنة يجب على الورثة أو وصي التركة أو المصفي أن يقدم إقرارا بإيرادات الممول عن الفترة السابقة على الوفاة وذلك خلال أربعة أشهر من تاريخ الوفاة وأن يؤدي الضريبة المستحقة على الممول من مال التركة بذات السعر المنصوص عليه في المادة 96 من هذا القانون ...." وفي حالة عدم تقديم الإقرار المشار إليه في الميعاد يلزم الممول بأداء مبلغ إضافي للضريبة يعادل 20% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائي تخفض إلى النصف إذا تم الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن .... "يدل على أن المادة 104 سالفة الذكر وإن أوجبت على ورثة الممول أو وصي التركة أو المصفي - في حالة وفاة الممول خلال السنة - أن يقدم إقرارا بإيرادات الممول عن الفترة السابقة على الوفاة وذلك خلال أربعة أشهر من تاريخ الوفاة، إلا أنها في فقرتها الأخيرة الخاصة بالجزاء المقرر في حالة عدم تقديم الإقرار المشار إليه في الميعاد، نصت على أن يلتزم الممول بما ورد بها دون إلزام للورثة - ذلك أن التزام الورثة بتقديم هذا الإقرار في الميعاد المبين بالمادة مجرد إجراء تنظيمي لا يترتب على مخالفته توقيع الجزاء المفروض على الممول وحسب.
----------------------
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي وعاء الإيراد العام لمورث المطعون ضدهم ـ عن نشاطه ـ استغلال سيارات نقل ومقطورات. عن المدة من 1980 حتى 1984 وإذ اعترضوا أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي خفضت التقديرات مع تطبيق المادة 58 من القانون 14 لسنة 1939 عن عام 1980 طعن المطعون ضدهم في هذا القرار بالدعوى رقم 268 لسنة 1990 ضرائب سوهاج التي ندبت خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريريه الأصلي والتكميلي حكمت بتاريخ 16/11/1991 بتعديل الأرباح على نحو ما ورد بالحكم مع تطبيق المادة 58 من القانون 14 لسنة 1939 على سنة 1980 وعدم تطبيق المادة 34 من القانون 157 لسنة 1981 بشأن غرامة عدم تقديم الإقرار عن السنوات 82/1984 مع تطبيق المادة 40 من القانون 157 لسنة 1981 عن سنة 1982 ـ استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف 293 لسنة 66 ق استئناف سوهاج التي قضت بتاريخ 28/4/1992 بتأييد الحكم المستأنف ـ طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال الذي جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أيد قضاء محكمة أول درجة الذي أخذ بتقرير الخبير فيما ذهب إليه من عدم تطبيق غرامة التخلف عن تقديم الإقرار الضريبي عن سنة 1983 قولا منه بأن الملتزم بتقديم هذا الإقرار هو الممول نفسه دون ورثته طبقا المادة 34 من القانون 157 لسنة 1981 في حين أن المادة المذكورة متعلقة بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية بينما النزاع الماثل يتعلق بضريبة إيراد عام وعائها عنصر الربح التجاري الناتج عن استغلال سيارات نقل ومقطورات ولم يقدم الممول أو ورثته من بعده الإقرار الضريبي عن صافي الإيراد العام لسنة 1983 ولذا تنطبق على المطعون ضدهم أحكام المادة 104 من القانون المذكور والخاص الضريبة العامة على الدخل والتي مفادها أنه في حالة وفاة الممول خلال السنة يجب على ورثته أو وصي التركة ـ أو مصفيها أن يقدم إقرارا بإيرادات الممول عن الفترة السابقة على الوفاة وذلك خلال أربعة أشهر من تاريخ الوفاة وإلا ألزم الممول بأداء مبلغ إضافي للضريبة تعادل 20% منها من واقع الربط النهائي بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه إذا كانت نصوص القانون واضحة جلية المعنى فإن البحث عن حكمة التشريع ودواعيه لا يكون له محل وإنما يكون ذلك عند غموض النص أو ووجود لبس فيه مما يكون معه القاضي مضطرا في سبيل تعرف الحكم الصحيح إلى تقصي الغرض الذي رمي إليه والقصد الذي أملاه" ولما كانت المادة 102 من قانون الضرائب على الدخل 157 لسنة 1981 تنص على أنه "على الممول الذي يزيد مجموع صافي إيراداته الكلية السنوية الخاضعة للضريبة على حد الإعفاء أن يقدم إقراراً سنويا بمجموع إيراداته والتكاليف الواجبة الخصم طبقا للمادة 99 من هذا القانون وأن يؤدي الضريبة المستحقة من واقعه..." كما تنص المادة 104 من القانون 157 لسنة 1981 على أنه "تقدم الإقرارات خلال الأربعة أشهر الأولى من كل سنة على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية. وعلى الملتزم بتقديم الإقرار أن يوقع الإقرار ويقدمه إلى مأمورية الضرائب المختصة إيصال أو يرسله بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول. وتؤدى الضريبة المستحقة من واقع الإقرار في الميعاد المحدد لتقديمه وفي حالة وفاة الممول خلال السنة يجب على الورثة أو وصي التركة أو المصفي أن يقدم إقرارا بإيرادات الممول عن الفترة السابقة على الوفاة وذلك خلال أربعة أشهر من تاريخ الوفاة وأن يؤدي الضريبة المستحقة على الممول من مال التركة بذات السعر المنصوص عليه في المادة 96 من هذا القانون..." وفي حالة عدم تقديم الإقرار المشار إليه في الميعاد يلزم الممول بأداء مبلغ إضافي للضريبة يعادل 20% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائي تخفض إلى النصف إذا تم الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن..." يدل على أن المادة 104 سالفة الذكر وإن أوجبت على ورثة الممول أو وصي التركة أو المصفي ـ في حالة وفاة الممول خلال السنة ـ أن يقدم إقرارا بإيرادات الممول عن الفترة السابقة على الوفاة وذلك خلال أربعة أشهر من تاريخ الوفاة، إلا أنها في فقرتها الأخيرة الخاصة بالجزاء المقرر في حالة عدم تقديم الإقرار المشار إليه في الميعاد، نصت على أن يلزم الممول بما ورد بها دون إلزام للورثة ـ ذلك أن التزام الورثة بتقديم هذا الإقرار في الميعاد المبين بالمادة مجرد إجراء تنظيمي لا يترتب على مخالفته توقيع الجزاء المفروض على الممول وحسب. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر بعدم توقيع الجزاء المقرر على التخلف عن تقديم الممول الإقرار الضريبي عن إيراده العام وفقا للمادة 104 من القانون 157 لسنة 1981 على ورثته ـ المطعون ضدهم ـ فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحي النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي وعاء الإيراد العام لمورث المطعون ضدهم ـ عن نشاطه ـ استغلال سيارات نقل ومقطورات. عن المدة من 1980 حتى 1984 وإذ اعترضوا أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي خفضت التقديرات مع تطبيق المادة 58 من القانون 14 لسنة 1939 عن عام 1980 طعن المطعون ضدهم في هذا القرار بالدعوى رقم 268 لسنة 1990 ضرائب سوهاج التي ندبت خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريريه الأصلي والتكميلي حكمت بتاريخ 16/11/1991 بتعديل الأرباح على نحو ما ورد بالحكم مع تطبيق المادة 58 من القانون 14 لسنة 1939 على سنة 1980 وعدم تطبيق المادة 34 من القانون 157 لسنة 1981 بشأن غرامة عدم تقديم الإقرار عن السنوات 82/1984 مع تطبيق المادة 40 من القانون 157 لسنة 1981 عن سنة 1982 ـ استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف 293 لسنة 66 ق استئناف سوهاج التي قضت بتاريخ 28/4/1992 بتأييد الحكم المستأنف ـ طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال الذي جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أيد قضاء محكمة أول درجة الذي أخذ بتقرير الخبير فيما ذهب إليه من عدم تطبيق غرامة التخلف عن تقديم الإقرار الضريبي عن سنة 1983 قولا منه بأن الملتزم بتقديم هذا الإقرار هو الممول نفسه دون ورثته طبقا المادة 34 من القانون 157 لسنة 1981 في حين أن المادة المذكورة متعلقة بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية بينما النزاع الماثل يتعلق بضريبة إيراد عام وعائها عنصر الربح التجاري الناتج عن استغلال سيارات نقل ومقطورات ولم يقدم الممول أو ورثته من بعده الإقرار الضريبي عن صافي الإيراد العام لسنة 1983 ولذا تنطبق على المطعون ضدهم أحكام المادة 104 من القانون المذكور والخاص الضريبة العامة على الدخل والتي مفادها أنه في حالة وفاة الممول خلال السنة يجب على ورثته أو وصي التركة ـ أو مصفيها أن يقدم إقرارا بإيرادات الممول عن الفترة السابقة على الوفاة وذلك خلال أربعة أشهر من تاريخ الوفاة وإلا ألزم الممول بأداء مبلغ إضافي للضريبة تعادل 20% منها من واقع الربط النهائي بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه إذا كانت نصوص القانون واضحة جلية المعنى فإن البحث عن حكمة التشريع ودواعيه لا يكون له محل وإنما يكون ذلك عند غموض النص أو ووجود لبس فيه مما يكون معه القاضي مضطرا في سبيل تعرف الحكم الصحيح إلى تقصي الغرض الذي رمي إليه والقصد الذي أملاه" ولما كانت المادة 102 من قانون الضرائب على الدخل 157 لسنة 1981 تنص على أنه "على الممول الذي يزيد مجموع صافي إيراداته الكلية السنوية الخاضعة للضريبة على حد الإعفاء أن يقدم إقراراً سنويا بمجموع إيراداته والتكاليف الواجبة الخصم طبقا للمادة 99 من هذا القانون وأن يؤدي الضريبة المستحقة من واقعه..." كما تنص المادة 104 من القانون 157 لسنة 1981 على أنه "تقدم الإقرارات خلال الأربعة أشهر الأولى من كل سنة على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية. وعلى الملتزم بتقديم الإقرار أن يوقع الإقرار ويقدمه إلى مأمورية الضرائب المختصة إيصال أو يرسله بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول. وتؤدى الضريبة المستحقة من واقع الإقرار في الميعاد المحدد لتقديمه وفي حالة وفاة الممول خلال السنة يجب على الورثة أو وصي التركة أو المصفي أن يقدم إقرارا بإيرادات الممول عن الفترة السابقة على الوفاة وذلك خلال أربعة أشهر من تاريخ الوفاة وأن يؤدي الضريبة المستحقة على الممول من مال التركة بذات السعر المنصوص عليه في المادة 96 من هذا القانون..." وفي حالة عدم تقديم الإقرار المشار إليه في الميعاد يلزم الممول بأداء مبلغ إضافي للضريبة يعادل 20% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائي تخفض إلى النصف إذا تم الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن..." يدل على أن المادة 104 سالفة الذكر وإن أوجبت على ورثة الممول أو وصي التركة أو المصفي ـ في حالة وفاة الممول خلال السنة ـ أن يقدم إقرارا بإيرادات الممول عن الفترة السابقة على الوفاة وذلك خلال أربعة أشهر من تاريخ الوفاة، إلا أنها في فقرتها الأخيرة الخاصة بالجزاء المقرر في حالة عدم تقديم الإقرار المشار إليه في الميعاد، نصت على أن يلزم الممول بما ورد بها دون إلزام للورثة ـ ذلك أن التزام الورثة بتقديم هذا الإقرار في الميعاد المبين بالمادة مجرد إجراء تنظيمي لا يترتب على مخالفته توقيع الجزاء المفروض على الممول وحسب. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر بعدم توقيع الجزاء المقرر على التخلف عن تقديم الممول الإقرار الضريبي عن إيراده العام وفقا للمادة 104 من القانون 157 لسنة 1981 على ورثته ـ المطعون ضدهم ـ فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحي النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق