برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود سعيد محمود، نائب رئيس المحكمة، حامد زكي، رفعت أحمد فهمي ونادر السيد.
-----------------------
1 - النص في المادة 57 من الدستور على أن "كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء". وفي المادة الثانية من اتفاقية مناهضة التعذيب - التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10/12/1984 - ووافقت مصر عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 1986 - على أن "تتخذ كل دولة إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي ..." ولا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أية كانت سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديد بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة كمبرر للتعذيب .... ولا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب ...." وفي المادة الرابعة منها على أن "تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي .... مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة". وفي المادة الرابعة عشرة على أن "تضمن كل دولة طرف في نظامها القانوني إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب" يدل على أن المشرع قدر أن التعذيب الذي ترتكبه السلطة ضد الأفراد هو عمل إجرامي ذو طبيعة خطيرة أيا كانت الظروف التي يقع فيها أو السلطة الآمرة بارتكابه، وأن الدعاوى الناشئة عنه قد يتعذر الوصول إلى الحق فيها ما بقيت الظروف السياسية التي وقعت في ظلها قائمة ولذلك استثنى المشرع هذه الدعاوى من القواعد العامة فمنع سقوطها بالتقادم ولم يقصر المسئولية فيها على مرتكبي التعذيب والجهات التي يتبعونها، بل جعل هذه المسئولية على عاتق الدولة بأثرها.
2 - مفاد المواد 73، 137، 138 من الدستور أن رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية وهو الذي يتولى السلطة التنفيذية فيها ويضع بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرفان على تنفيذها، ومن ثم فهو ذو صفة في تمثيل الدولة، ولا يغير من ذلك أن الوزير يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولي الإشراف على شئونها والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ سياسة الحكومة فيها، فذلك ليس من شأنه أن ينفي صفة رئيس الجمهورية في تمثيل الدولة ذاتها في دعاوى التعويض عن وقائع التعذيب وغيرها من الاعتداءات على الحريات والحقوق العامة والتي تسأل الدولة عنها بنص الدستور.
3 - إن تقدير التعويض عن الضرر من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع إلا أن تعيين عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القول بأن مبلغ أربعة آلاف جنيه كافية لجبر الضرر الأدبي الذي أصاب أخوات المجني عليه وأن مبلغ ستة آلاف جنيه كافية لجبر الضرر الموروث، دون بيان لعناصر هذه الأضرار التي أدخلها في حسابه عند إعادة تقدير التعويض فإنه يكون مشوبا بالقصور.
--------------------
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن الطاعنة الأولى أقامت الدعوى رقم...... لسنة...... مدني جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأداء خمسين ألف جنيه، تم تعديله إلى مبلغ مليون ومائة وخمسين ألف جنيه، بعد تدخل الطاعنين من الثانية حتى الأخيرة، وقالوا بيانا لذلك أن مورثهم "........." اعتقل اعتبارا من 31/12/1958 حيث عذب في السجون وظل بها حتى قتل بتاريخ 4/4/1964 نتيجة طلق ناري أطلق عليه أثناء اعتقاله وأصابهم من جراء ذلك أضرار أدبية فضلا عن التعويض المستحق لمورثهم عن تعذيبه وقتله، يقدرون التعويض الجابر عنها بالمبلغ المطالب به، فأقاموا الدعوى، ومحكمة أول درجة بعد أن أحالت الدعوى إلى التحقيق وسمعت شاهدي الطاعنين، حكمت بإلزام المطعون ضدهما متضامنين بأن يؤديا للطاعنتين الأولى والثانية مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضا أدبيا وللطاعنين جميعا مبلغ ثلاثين ألف جنيه تعويضا موروثا. استأنف الطرفان هذا الحكم بالاستئنافين رقمي........ و........... سنة...... ق القاهرة، وبعد أن ضمتهما المحكمة قضت بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المطعون ضده الثاني بأن يدفع إلى الطاعنين مبلغ عشرة آلاف جنيه، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه قضى بعدم قبول دعواهم بالنسبة للمطعون ضده الأول ـ رئيس الجمهورية ـ لرفعها على غير ذي صفة، في حين أن التعويض عن التعذيب هو مسئولية الدولة ورئيس الجمهورية هو رئيسها، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك إن النص في المادة 57 من الدستور على أن كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء". وفي المادة الثانية من اتفاقية مناهضة التعذيب ـ التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10/12/1984 ـ ووافقت مصر عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 1986 ـ على أن "تتخذ كل دولة إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أية إقليم يخضع لاختصاصها القضائي...." ولا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أية كانت سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديد بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة كمبرر للتعذيب... ولا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب..." وفي المادة الرابعة منها على أن "تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي... مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة". وفي المادة الرابعة عشرة على أن "تضمن كل دولة طرف في نظامها القانوني إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب" يدل على أن المشرع قدر أن التعذيب الذي ترتكبه السلطة ضد الأفراد هو عمل إجرامي ذو طبيعة خطيرة أيا كانت الظروف التي يقع فيها أو السلطة الآمرة بارتكابه، وأن الدعاوى الناشئة عنه قد يتعذر الوصول إلى الحق فيها ما بقيت الظروف السياسية التي وقعت في ظلها قائمة ولذلك استثنى المشرع هذه الدعاوى من القواعد العامة فمنع سقوطها بالتقادم ولم يقصر المسئولية فيها على مرتكبي التعذيب والجهات التي يتبعونها، بل جعل هذه المسئولية على عاتق الدولة بأسرها. لما كان ذلك. وكان مفاد المواد 73، 137، 138 من الدستور أن رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية وهو الذي يتولى السلطة التنفيذية فيها ويضع بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرفان على تنفيذها، ومن ثم فهو ذو صفة في تمثيل الدولة، ولا يغير من ذلك أن الوزير يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولي الإشراف على شئونها والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ سياسة الحكومة فيها، فذلك ليس من شأنه أن ينفي صفة رئيس الجمهورية في تمثيل الدولة ذاتها في دعاوى التعويض عن وقائع التعذيب وغيرها من الاعتداءات على الحريات والحقوق العامة والتي تسأل الدولة عنها بنص الدستور، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، ذلك أنه خفض التعويض المقضي به بصورة جزافية دون أن يبين عناصر الضرر التي أدخلها في حسابه عند تخفيض التعويض، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي في محله، ذلك إنه وإن كان تقدير التعويض عن الضرر من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع إلا أن تعيين عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القول بأن مبلغ أربعة آلاف جنيه كافية لجبر الضرر الأدبي الذي أصاب أخوات المجني عليه وأن مبلغ ستة آلاف جنيه كافية لجبر الضرر الموروث، دون بيان لعناصر هذه الأضرار التي أدخلها في حسابه عند إعادة تقدير التعويض فإنه يكون مشوبا بالقصور بما يوجب نقضه.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن الطاعنة الأولى أقامت الدعوى رقم...... لسنة...... مدني جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأداء خمسين ألف جنيه، تم تعديله إلى مبلغ مليون ومائة وخمسين ألف جنيه، بعد تدخل الطاعنين من الثانية حتى الأخيرة، وقالوا بيانا لذلك أن مورثهم "........." اعتقل اعتبارا من 31/12/1958 حيث عذب في السجون وظل بها حتى قتل بتاريخ 4/4/1964 نتيجة طلق ناري أطلق عليه أثناء اعتقاله وأصابهم من جراء ذلك أضرار أدبية فضلا عن التعويض المستحق لمورثهم عن تعذيبه وقتله، يقدرون التعويض الجابر عنها بالمبلغ المطالب به، فأقاموا الدعوى، ومحكمة أول درجة بعد أن أحالت الدعوى إلى التحقيق وسمعت شاهدي الطاعنين، حكمت بإلزام المطعون ضدهما متضامنين بأن يؤديا للطاعنتين الأولى والثانية مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضا أدبيا وللطاعنين جميعا مبلغ ثلاثين ألف جنيه تعويضا موروثا. استأنف الطرفان هذا الحكم بالاستئنافين رقمي........ و........... سنة...... ق القاهرة، وبعد أن ضمتهما المحكمة قضت بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المطعون ضده الثاني بأن يدفع إلى الطاعنين مبلغ عشرة آلاف جنيه، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه قضى بعدم قبول دعواهم بالنسبة للمطعون ضده الأول ـ رئيس الجمهورية ـ لرفعها على غير ذي صفة، في حين أن التعويض عن التعذيب هو مسئولية الدولة ورئيس الجمهورية هو رئيسها، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك إن النص في المادة 57 من الدستور على أن كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء". وفي المادة الثانية من اتفاقية مناهضة التعذيب ـ التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10/12/1984 ـ ووافقت مصر عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 1986 ـ على أن "تتخذ كل دولة إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أية إقليم يخضع لاختصاصها القضائي...." ولا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أية كانت سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديد بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة كمبرر للتعذيب... ولا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب..." وفي المادة الرابعة منها على أن "تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي... مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة". وفي المادة الرابعة عشرة على أن "تضمن كل دولة طرف في نظامها القانوني إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب" يدل على أن المشرع قدر أن التعذيب الذي ترتكبه السلطة ضد الأفراد هو عمل إجرامي ذو طبيعة خطيرة أيا كانت الظروف التي يقع فيها أو السلطة الآمرة بارتكابه، وأن الدعاوى الناشئة عنه قد يتعذر الوصول إلى الحق فيها ما بقيت الظروف السياسية التي وقعت في ظلها قائمة ولذلك استثنى المشرع هذه الدعاوى من القواعد العامة فمنع سقوطها بالتقادم ولم يقصر المسئولية فيها على مرتكبي التعذيب والجهات التي يتبعونها، بل جعل هذه المسئولية على عاتق الدولة بأسرها. لما كان ذلك. وكان مفاد المواد 73، 137، 138 من الدستور أن رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية وهو الذي يتولى السلطة التنفيذية فيها ويضع بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرفان على تنفيذها، ومن ثم فهو ذو صفة في تمثيل الدولة، ولا يغير من ذلك أن الوزير يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولي الإشراف على شئونها والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ سياسة الحكومة فيها، فذلك ليس من شأنه أن ينفي صفة رئيس الجمهورية في تمثيل الدولة ذاتها في دعاوى التعويض عن وقائع التعذيب وغيرها من الاعتداءات على الحريات والحقوق العامة والتي تسأل الدولة عنها بنص الدستور، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، ذلك أنه خفض التعويض المقضي به بصورة جزافية دون أن يبين عناصر الضرر التي أدخلها في حسابه عند تخفيض التعويض، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي في محله، ذلك إنه وإن كان تقدير التعويض عن الضرر من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع إلا أن تعيين عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القول بأن مبلغ أربعة آلاف جنيه كافية لجبر الضرر الأدبي الذي أصاب أخوات المجني عليه وأن مبلغ ستة آلاف جنيه كافية لجبر الضرر الموروث، دون بيان لعناصر هذه الأضرار التي أدخلها في حسابه عند إعادة تقدير التعويض فإنه يكون مشوبا بالقصور بما يوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق