جلسة 7 من مارس سنة 2002
برئاسة السيد المستشار/
محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود سعيد محمود،
نائب رئيس المحكمة، حامد زكى، رفعت أحمد فهمي ونادر السيد.
--------------
(69)
الطعن رقم 2566 لسنة 65
القضائية
(2،1) دعوى "المسائل التي تعترض سير
الخصومة". دفوع "الدفوع الشكلية: الدفع بسقوط الخصومة". استئناف.
(1) سقوط الخصومة لمضى أكثر من
سنة على آخر إجراء صحيح فيها. م 134 مرافعات قبل تعديلها بق 18 لسنة 1999. جزاء
فرضه المشرع على المدعي ومن في حكمه كالمستأنف الذي يتسبب في عدم السير في الدعوى
بفعله أو امتناعه مدة سنة تحكم به المحكمة إذا تمسك به صاحب المصلحة فيه. له
التنازل عنه صراحة أو ضمناً بالتعرض لموضوع النزاع.
(2) حضور طرفي النزاع أمام محكمة الاستئناف وطلبهما
تأجيل الاستئناف للصلح. مؤداه. اعتبارهما الخصومة قائمة ومنتجة لآثارها ورغبتهما
في متابعة السير فيها والتعرض لموضوع النزاع. عدم جواز تمسك الطاعن من بعد بسقوط
الخصومة.
(3)تزوير. استئناف. حكم "استنفاد الولاية".
قضاء محكمة الاستئناف بقبول
الاستئناف شكلاً. مؤداه. إقامته في الميعاد. قيام الطاعن من بعد بالطعن بالتزوير
على ديباجة الحكم الابتدائي فيما تضمنه من بيان لموطن مورثة المطعون ضدهم من الأول
إلى الثانية. ثبوت أن الغاية من هذا الطعن هو نفى الدعامة التي أقامت عليها مورثة
المطعون ضدهم سالفى الذكر دفاعها لفتح ميعاد الاستئناف. قضاء محكمة الاستئناف بعدم
قبول هذا الطعن تأسيسًا على استنفادها ولايتها في هذا الشأن. صحيح.
(4، 5 ) حكم "عيوب التدليل:
الخطأ في فهم الواقع، الخطأ في تطبيق القانون: ما يعد كذلك" "استنفاد
الولاية". استئناف. بطلان. إعلان.
(4) استنفاد محكمة أول درجة
ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى. قضاء المحكمة الاستئنافية ببطلان هذا الحكم لعيب
شابه أو شاب الإجراءات التي بني عليها دون أن يمتد إلى أصل صحيفة افتتاح الدعوى أو
إجراءات إيداعها. وجوب فصلها في الموضوع وألا تقف عند حد تقرير البطلان.
(5) تمسك مورثة المطعون ضدهم من الأول إلى الثامنة في صحيفة
الاستئناف ببطلان إعادة إعلانها أمام محكمة أول درجة لإعلانها به على غير محل
إقامتها. انتهاء محكمة الاستئناف إلى صحة هذا الدفاع وترتيبها على ذلك بطلان إعلان
صحيفة افتتاح الدعوى ووقوفها عند هذا القضاء مع أن بطلان الإعلان لم يلحقها وإنما
لحق إعادة الإعلان مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف القضاء ببطلان الحكم الابتدائي
لابتنائه على إجراء باطل والتصدي للموضوع. خطأ في فهم الواقع وتطبيق القانون.
2 - إذ كان البين من الاطلاع على محاضر الجلسات أمام محكمة الاستئناف بدءًا من محضر جلسة 18/ 3/ 1992 حتى محضر جلسة 25/ 10/ 1992 حضور طرفي النزاع وطلبهما تأجيل الاستئناف للصلح وهو ما يستفاد منه أنهما اعتبرا الخصومة قائمة ومنتجة لآثارها وقبولهما ورغبتهما في متابعة السير فيها والتعرض لموضوع النزاع فلا يحق للطاعن بعد ذلك التمسك بسقوط الخصومة وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذلك فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
3 - إن الغاية من الطعن بالتزوير على ديباجة الحكم الابتدائي فيما أثبت به من أن عنوان مورثه المطعون ضدهم من الأول إلى الثامنة هو....... حسبما حصل الحكم المطعون فيه أخذًا من أسباب الطعن بالتزوير هو نفى الدعامة التي أقامت عليها مورثة المطعون ضدهم سالفى الذكر دفاعها لفتح ميعاد الاستئناف وكانت المحكمة قد انتهت في حكمها السابق الصادر بجلسة 18/ 4/ 1993 إلى قبول الاستئناف شكلاً وهو ما يعنى أن الاستئناف قد أقيم في الميعاد فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض قبول هذا الطعن على سند من استنفاد المحكمة ولايتها في هذا الشأن فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون دون حاجة منه إلى التطرق إلى موضوع الطعن بالتزوير.
4 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا استنفدت محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى ورأت محكمة الاستئناف أن الحكم باطل لعيب شابه أو شاب الإجراءات التي بني عليها دون أن يمتد إلى أصل صحيفة افتتاح الدعوى المودعة أو إجراءات إيداعها فإنه يتعين على محكمة الاستئناف ألا تقف عند حد تقرير البطلان والقضاء به بل يجب عليها أن تفصل في الموضوع.
5 - إذ كانت مورثة المطعون ضدهم من الأول إلى الثامنة قد تمسكت في صحيفة الاستئناف ببطلان الإجراءات أمام محكمة أول درجة لإعادة إعلانها على غير محل إقامتها الكائن بمدينة الإسكندرية وكانت محكمة الاستئناف قد خلصت في حدود سلطتها الموضوعية إلى صحة هذا الدفاع واستدلت على ذلك من إعلانها بأصل الصحيفة وبالحكم الابتدائي ومحضر التسليم على عنوانها بمدينة الإسكندرية وأن الطاعن لم يقدم دليلاً على أن لها موطناً بمدينة القاهرة والذى أعيد إعلانها عليه أمام محكمة أول درجة ورتبت على ذلك بطلان إعلان صحيفة الدعوى مع أن بطلان الإعلان لم يلحقها وإنما لحق إعادة الإعلان مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف القضاء ببطلان الحكم الابتدائي لابتنائه على إجراء باطل وأن تتصدى لموضوع الدعوى وتقول كلمتها فيها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان إعلان صحيفة الدعوى ووقف عند هذا القضاء فإنه يكون معيباً بالخطأ في فهم واقع الدعوى الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى
رقم..... لسنة...... مدنى الجيزة الابتدائية على مورثة المطعون ضدهم من الأول
للثامنة والمطعون ضدهم من التاسع للأخير، ومورثتهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد الابتدائي
المؤرخ 5/ 2/ 1964 المتضمن بيع مورثة المطعون ضدهم من الأول للثامنة لمورث المطعون
ضدهم من التاسع للأخير قطعة الأرض المبينة بالصحيفة مقابل ثمن مقدراه 2500 جنيها
وبصحة ونفاذ العقد المؤرخ 25/ 1/ 1978 المتضمن بيع المطعون ضدهم من التاسع للأخير
ومورثهم القطعة ذاتها مقابل ثمن مقداره 40000 جنيها مع التسليم. أجابت المحكمة
الطاعن إلى طلباته بحكم استأنفته مورثه المطعون ضدهم من الأول للثامنة بالاستئناف
رقم.......... لسنة..... ق القاهرة وفيه حكمت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف،
طعنت مورثة المطعون ضدهم من الأول للثامنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن
رقم..... لسنة..... ق. وفى 24/ 11/ 1985 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت
القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، عجل المطعون ضدهم السير في الاستئناف وطعن
الطاعن بالتزوير على ديباجة الحكم الابتدائي فيما تضمنه من بيان موطن مورثه
المطعون ضدهم وبتاريخ 19/ 1/ 1995 قضت المحكمة بعدم قبول الطعن بالتزوير وبإلغاء
الحكم المستأنف وبطلان إعلان صحيفة افتتاح الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق
النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة
مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على
ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه
الخطأ في تطبيق القانون برفضه الدفع بسقوط الخصومة في الاستئناف لبطلان إعلانه
بصحيفة التعجيل ولمضي أكثر من سنة من تاريخ انقطاع الخصومة وتعجيل الدعوى من
الانقطاع على سند من سقوط الحق في الدفع بالتكلم في موضوع الدعوى بطلب التأجيل
للصلح الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير
محله، ذلك بأن سقوط الخصومة لمضى أكثر من سنة على آخر إجراء صحيح في الدعوى إعمالا
لحكم المادة 134 من قانون المرافعات الذي يحكم واقعة الدعوى (قبل تعديلها بالقانون
رقم 18 لسنة 1999) وهو وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة جزاء فرضه المشرع على
المدعى ومن في حكمه كالمستأنف الذي يتسبب في عدم السير في الدعوى بفعله أو امتناعه
مدة سنة وهو ما يتصل بمصلحة الخصوم تنزله المحكمة على واقعة الدعوى إذا تمسك به
صاحب المصلحة فيه الذي يملك التنازل عنه صراحة أو ضمنا بأن يصدر عنه ما يستفاد منه
على وجه القطع واليقين أنه يعتبر الخصومة قائمة ومنتجة لآثارها ويدل على قبوله
ورضاه ورغبته في متابعة السير في الدعوى والتعرض لموضوع النزاع، وكان البين من
الاطلاع على محاضر الجلسات أمام محكمة الاستئناف بدءًا من محضر جلسة 18/ 3/ 1992
حتى محضر جلسة 24/ 10/ 1992 حضور طرفي النزاع وطلبهما تأجيل الاستئناف للصلح وهو
ما يستفاد منه أنهما اعتبرا الخصومة قائمة ومنتجة لآثارها وقبولهما ورغبتهما في متابعة
السير فيها والتعرض لموضوع النزاع فلا يحق للطاعن بعد ذلك التمسك بسقوط الخصومة
وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذلك فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي
عليه بسبب الطعن على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى على
الحكم المطعون فيه بالوجهين الثاني والثالث من السبب الأول والسبب الثالث من أسباب
الطعن الفساد في الاستدلال لقضائه بعدم قبول الطعن بالتزوير على ديباجة الحكم الابتدائي
فيما تضمنه من بيان لموطن مورثة المطعون ضدهم من الأول إلى الثامنة على سند من أنه
غير منتج في النزاع ولاستنفاد المحكمة ولايتها بشأنه بقضائها بقبول الاستئناف
شكلاً وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير مقبول،
ذلك بأن الغاية من الطعن بالتزوير على ديباجة الحكم الابتدائي فيما أثبت به من أن
عنوان مورثة المطعون ضدهم من الأول إلى الثامنة هو..... حسبما حصل الحكم المطعون
فيه أخذاً من أسباب الطعن بالتزوير هو نفى الدعامة التي أقامت عليها مورثة المطعون
ضدهم سالفى الذكر دفاعها لفتح ميعاد الاستئناف وكانت المحكمة قد انتهت في حكمها
السابق الصادر بجلسة 18/ 4/ 1993 إلى قبول الاستئناف شكلاً وهو ما يعنى أن
الاستئناف قد أقيم في الميعاد فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض قبول هذا الطعن على
سند من استنفاد المحكمة ولايتها في هذا الشأن فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون دون
حاجة منه إلى التطرق إلى موضوع الطعن بالتزوير ويكون النعي عليه في هذا الشأن على
غير أساس.
وحيث إن حاصل ما ينعاه
الطاعن على الحكم المطعون فيه بالوجهين الثالث والخامس من السبب الأول من أسباب
الطعن الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى ببطلان إعلان صحيفة افتتاح الدعوى التي لم
يلحقها عيب الإعلان وانتهى به ذلك إلى عدم التصدي لموضوع الخصومة رغم استنفاد
محكمة أول درجة ولايتها بالحكم فيه الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد
ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا استنفدت محكمة أول درجة ولايتها
بالحكم في موضوع الدعوى ورأت محكمة الاستئناف أن الحكم باطل لعيب شابه أو شاب
الإجراءات التي بنى عليها دون أن يمتد إلى أصل صحيفة افتتاح الدعوى المودعة أو
إجراءات إيداعها فإنه يتعين على محكمة الاستئناف ألا تقف عند حد تقرير البطلان
والقضاء به بل يجب عليها أن تفصل في الموضوع. لما كان ذلك، وكانت مورثة المطعون
ضدهم من الأول إلى الثامنة قد تمسكت في صحيفة الاستئناف ببطلان الإجراءات أمام
محكمة أول درجة لإعادة إعلانها على غير محل إقامتها الكائن بمدينة الإسكندرية
وكانت محكمة الاستئناف قد خلصت في حدود سلطتها الموضوعية إلى صحة هذا الدفاع
واستدلت على ذلك من إعلانها بأصل الصحيفة وبالحكم الابتدائي ومحضر التسليم على
عنوانها بمدينة الإسكندرية وأن الطاعن لم يقدم دليلاً على أن لها موطناً بمدينة
القاهرة والذى أعيد إعلانها عليه أمام محكمة أول درجة ورتبت على ذلك بطلان إعلان
صحيفة افتتاح الدعوى مع أن بطلان الإعلان لم يلحقها وإنما لحق إعادة الإعلان مما
كان يتعين معه على محكمة الاستئناف القضاء ببطلان الحكم الابتدائي لابتنائه على
إجراء باطل وأن تتصدى لموضوع الدعوى وتقول كلمتها فيه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه
هذا النظر وقضى ببطلان إعلان صحيفة الدعوى ووقف عند هذا القضاء فإنه يكون معيباً
بالخطأ في فهم واقع الدعوى الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب
نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق