الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 27 أغسطس 2014

(الطعن 233 لسنة 64 ق جلسة 14 / 3 / 2002 س 53 ج 1 ق 73 ص 392)

برئاسة السيد المستشار/ محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة، شريف حشمت جادو، نبيل أحمد صادق ومحمود سعيد عبد اللطيف.
---------------------
1 - النص في المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية على أن "تحصل ضريبة جمركية بفئة موحدة 5% من القيمة على ...... ما تستورده المنشآت الفندقية والسياحية المنصوص عليها في القانون رقم 1 لسنة 1973 من الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لإنشائها" يدل على أن المشرع تشجيعا منه على التوسع في حركة إقامة المنشآت الفندقية والسياحية المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية قرر إعفاء جزئي من الضريبة الجمركية على ما يستورد من الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لإنشائها بأن أخضعها لفئة ضريبية مخفضة مقدارها 5% من قيمة السلعة  المستوردة وجعل مناط الإعفاء أن تكون الأجهزة والمعدات ضرورية ولازمة لإقامة المنشأ وإعداده لأن يكون صالح للتشغيل والاستغلال في الغرض الذي أنشئ من أجله كفندق بحيث إذا لم تكن ضرورية في إنشائه وتحقيق أغراضه فلا تتمتع بالإعفاء
 
2 - إذ كان المشرع لم يترك - كما كان الحال في المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 1973 الملغاة - تقرير الإعفاء لسلطة وزير المالية التقديرية فجعل الإعفاء وقد تقرر بقاعدة عامة مجردة يقع وجوبيا متى توافرت شروطه ويستوي فيه كل من قامت به الشروط التي يتطلبها القانون، لا ينال من ذلك أن المادة الأولى من القانون رقم 186 لسنة 1986 ناطت بوزير المالية تقرير الإعفاء من الضريبة الجمركية إذ فضلا عن أن هذه المادة تقرر إعفاء كلي من الضريبة لا تفرضه المادة الرابعة فإنها تتناول حالات إعفاء مقررة لجهات أخرى تحددها على سبيل الحصر ليس من بينها المنشآت الفندقية والسياحية.
--------------------
   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن الطاعنة ـ مصلحة الجمارك ـ أقامت الدعوى رقم...... لسنة....... جنوب القاهرة الابتدائية ضد المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 13636.950 جنيها، وقالت بيانا لدعواها أن الشركة المطعون ضدها استوردت معدات مطابخ ومغاسل لزوم الفندق الذي تمتلكه وبعد الإفراج عن الرسائل تبين للطاعنة أنها لا تتمتع بالإعفاء الجزئي من الرسوم الجمركية المنصوص عليه في المادة الرابعة من قانون الإعفاءات الجمركية رقم 186 لسنة 1986 وتخضع للبند 94/3 من التعريفة الجمركية باعتبارها تندرج في مفهوم الأثاث، وإذ كان الإفراج عن البضاعة لا يسقط حقها في اقتضاء الرسوم الجمركية على وجهها الصحيح فقد طالبت المطعون ضدها بالفروق المستحقة من هذه الرسوم إلا أنها لم تمتثل فقد أقامت الدعوى. كما أقامت المطعون ضدها ـ شركة التعمير السياحي ـ الدعوى رقم..... لسنة....... جنوب القاهرة الابتدائية ضد الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع لها مبلغ 417842.250 جنيها وقالت بيانا لدعواها إنها تمتلك فندق "........." الذي تعرض للتخريب الشامل في أحداث الأمن المركزي عام 1986 وأن إعادة تشغيله استلزم استيراد معدات وأدوات خاصة بغرفة حفظ المأكولات وكذا استيراد مغسلة ومستلزماتها وتم الحصول على موافقة وزارة السياحة على الاستيراد بما يخضع الرسائل لرسوم جمركية بفئة موحدة 5% المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون الإعفاءات الجمركية آنف الإشارة إلا أن الطاعنة بعد أن أعملت الإعفاء عادت وحصلت منها فروق رسوم على زعم أن مشمول الرسائل يرد تحت الأثاث فلا تتمتع بالإعفاء حال أن الأدوات المستوردة هي أجزاء مكملة ولازمة لتشغيل الغرفة والمغسلة ولا تصلح في ذاتها للاستخدام على استقلال. أمرت المحكمة بضم الدعوى الأخيرة للأولى وندبت خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 30 مارس سنة 1993 برفض الدعوى الأولى وفي الثانية أجابت المطعون ضدها لطالباتها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم..... لسنة...... ق القاهرة وبتاريخ 17 نوفمبر سنة 1993 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن المادة الأولى  من القانون رقم 186 لسنة 1986 أناطت بوزير المالية سلطة الموافقة على إعفاء البضائع المستوردة من الرسوم الجمركية وأنها تمسكت بأن المطعون ضدها لم تحصل على هذه الموافقة ولا يغني عنها حصولها على موافقة وزارة السياحة إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهري وعول على تقرير الخبير الذي انتهى إلى تمتع الرسائل محل النزاع بالإعفاء الجمركي رغم أنه لم يثبت إطلاعه على قرار لوزير المالية بالإعفاء فإنه يكون مشوبا بالقصور فضلا عن الخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية على أن تحصل ضريبة بفئة موحدة 5% من القيمة على.... ما تستورده المنشآت الفندقية والسياحية المنصوص عليها في القانون رقم 1 لسنة 1973 من الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لإنشائها" يدل على أن المشرع تشجيعا منه على التوسع في حركة إقامة المنشآت الفندقية والسياحية قرر إعفاء جزئي من الضريبة الجمركية على ما يستورد من الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لإنشائها بأن أخضعها لفئة ضريبية مخفضة مقدارها 5% من قيمة السلعة المستوردة وجعل مناط الإعفاء أن تكون الأجهزة والمعدات ضرورية ولازمة لإقامة المنشأ وإعداده لأن يكون صالح للتشغيل والاستغلال في الغرض الذي أنشئ من أجله كفندق بحيث إذا لم تكن ضرورية في إنشائه وتحقيق أغراضه فلا تتمتع بالإعفاء، ولم يترك المشرع ـ كما كان الحال في المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 1973 الملغاة ـ تقرير الإعفاء لسلطة وزير المالية التقديرية فجعل الإعفاء وقد تقرر بقاعدة عامة مجردة يقع وجوبيا متى توافرت شروطه ويستوي فيه كل من قامت به الشروط التي يتطلبها القانون. لا ينال من ذلك أن المادة الأولى من القانون رقم 186 لسنة 1986 ناطت بوزير المالية تقرير الإعفاء من الضريبة الجمركية إذ فضلا عن أن هذه المادة تقرر إعفاء كلي من الضريبة لا تفرضه المادة الرابعة فإنها تتناول حالات إعفاء مقررة لجهات أخرى تحددها على سبيل الحصر ليس من بينها المنشآت الفندقية والسياحية، لما كان ذلك فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد بسببي الطعن يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق