جلسة 26 من فبراير سنة 1991
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة/ محمد مختار محمد منصور وعضوية السادة المستشارين: عبد الحميد سليمان، محمد عبد القادر سمير نائبي رئيس المحكمة، سعيد غرياني وعبد المنعم محمد الشهاوي.
-----------------
(4)
الطلب رقم 52 لسنة 60 ق "رجال القضاء"
(1، 2) تأديب "تنبيه".
(1) لوزير العدل حق تنبيه الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضائها. م 94 من قانون السلطة القضائية. ثبوت أن التنبيه صدر منه بمقتضى هذا الحق. النص عليه بصدوره بناء على توجيه من مجلس الصلاحية لا أساس له.
(2) ثبوت أن ما نسب إلى الطالب صحيح وفيه مخالفة لواجبات وظيفته ومقتضياتها ومن شأنه أن يبرر توجيه التنبيه إليه. مؤداه. رفض طلب إلغائه.
2 - لما كان يبين من الاطلاع على تحقيقات الشكوى رقم 216 لسنة 1989 "حصر عام التفتيش القضائي" وعلى الحكم الصادر في الدعوى التأديبية رقم 8 لسنة 1989 صحة ما نسب إلى الطالب من وقائع تخالف واجبات الوظيفة القضائية ومقتضياتها ومن شأنها أن تبرر توجيه التنبيه إليه وكان لا أساس لما يثيره بأن سبق توجيه التنبيه رقم 3 لسنة 1983 - 1984 إليه يحول دون توجيه التنبيه المطعون فيه - لاختلاف الوقائع التي استوجبت كلاً من التنبيهين. فإن طلب إلغائه يكون على غير أساس ويتعين لذلك رفض الطلب.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 7/ 4/ 1990 تقدم الأستاذ/ ........ رئيس المحكمة من الفئة ( أ ) بهذا الطلب ضد وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى ومساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي للحكم بإلغاء التنبيه رقم (3) لسنة 1989/ 1990 الموجه إليه كتابة من السيد وزير العدل. وقال بياناً لذلك أن وزير العدل وجه إليه هذا التنبيه بناءاً على ما أسند إليه في تحقيقات الشكوى رقم 216 لسنة 1989 "حصر عام التفتيش القضائي" والتي رفع بشأنها دعوى الصلاحية رقم 8 لسنة 1989 من أنه جسد تفكيره في العمل بالمحاماة في مكتب مورثه المرحوم...... المحامي وأسبغ على هذا التفكير مظهراً مادياً ملموساً بأن قام بطبع اسمه مقروناً بكلمة محام على المطبوعات الخاصة بهذا المكتب. ولما كان التنبيه المطعون فيه صدر بناء على توجيه من مجلس الصلاحية وهو ما لا يملكه. كما أن الوزير قد سبق أن وجه إليه التنبيه رقم 3 لسنة 1983 لقيامه بتأجيل نظر إحدى الجلسات إدارياً دون مبرر بما يحول دون توجيه تنبيهاً آخر إليه وأن التحقيقات قد خلت من دليل يفيد تفكيره في العمل بالمحاماة إلى حيز التنفيذ فإن التنبيه المطعون فيه يكون معيباً بمخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة فقد اعترض على التنبيه أمام مجلس القضاء الأعلى وتقدم بطلبه. دفع محامي الحكومة بعدم قبول الطلب بالنسبة للمدعى عليهما الثاني والثالث لرفعه على غير ذي صفة وطلب رفضه فيما عدا ذلك وأبدت النيابة الرأي بما يتفق وطلبات الحكومة.
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليهما الثاني والثالث في محله ذلك أنه لما كان وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أيه خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها. وكان لا شأن لرئيس مجلس القضاء الأعلى ومساعد وزير العدل لشئون التفتيش بخصومة الطلب فإن الطلب بالنسبة لهما يكون غير مقبول.
وحيث إن الطلب فيما عدا ما تقدم قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه لما كان لوزير العدل طبقاً لنص المادة 94 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 الحق في تنبيه الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضائها إلى ما يقع منهم مخالفاً لواجبات أو مقتضيات وظائفهم. وكان الثابت من الأوراق أن التنبيه المطعون فيه قد وجه إلى الطالب من السيد وزير العدل بمقتضى الحق المخول بنص المادة 94 من القانون سالف الذكر فإن ما يثيره الطالب بخصوص بطلان هذا التنبيه لصدوره بناء على توجيه من مجلس الصلاحية الذي لا يملك ذلك يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما كان البين من الاطلاع على تحقيقات الشكوى رقم 216 لسنة 1989 "حصر عام التفتيش القضائي" وعلى الحكم الصادر في الدعوى التأديبية رقم 8 لسنة 1989 صحة ما نسب إلى الطالب من وقائع تخالف واجبات الوظيفة القضائية ومقتضياتها ومن شأنها أن تبرر توجيه التنبيه إليه وكان لا أساس لما يثيره بأن سبق توجيه التنبيه رقم 3 لسنة 1983 - 1984 إليه يحول دون توجيه التنبيه المطعون فيه - لاختلاف الوقائع التي استوجبت كلاً من التنبيهين. فإن طلب إلغائه يكون على غير أساس ويتعين لذلك رفض الطلب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق