الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 23 أغسطس 2014

الطعن 25 لسنة 66 ق جلسة 10/ 2/ 1998 مكتب فني 49 ج 1 رجال قضاء ق 2 ص 29

جلسة 10 من فبراير سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوى، على عبد الرحمن بدوى، د. فتحي المصري نواب رئيس المحكمة وعبد الله عمر.

----------------

(2)
الطلب رقم 25 لسنة 66 القضائية "رجال القضاء"

اختصاص. تنفيذ " منازعة تنفيذ "
طلب الحكم بصفة مستعجلة بأحقية الطلبين في تنفيذ الأحكام الصادرة لهم من دائرة رجال القضاء. اعتباره منازعة تنفيذ. أثره. خروجه عن نطاق اختصاص محكمة النقض. م83 ق السلطة القضائية.

---------------
لما كان طلب الحكم بصفة مستعجلة بأحقية مقدمي الطلب في تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحهم في الطلبات أرقام ..... لسنة ...... رجال القضاء يعتبر منازعة من منازعات التنفيذ و من ثم فإنها تخرج عن نطاق اختصاص هذه المحكمة الوارد بنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 ومن ثم تعين الحكم بعدم قبول الطلب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشارين .....و ..... و.... تقدموا بهذا الطلب بتاريخ 2/ 4/ 1996 للحكم بصفة مستعجلة بأحقيتهم في تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحهم عند تسوية معاشهم عن الأجر المتغير في الجمع بين الزيادة المقررة بالقانون رقم 107 لسنة 1987 وبين الزيادة بالقانون رقم 102 لسنة 1987 اعتباراً من 1/ 7/ 1987 مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقالوا بيانا لطلبهم إنه صدر لصالح الطالب الأول الحكم في الطلب رقم 178 لسنة 64 ق " رجال القضاء " والطالب الثاني الحكم 179 لسنة 64 ق " رجال القضاء " والطالب الثالث الحكم في الطلب رقم 171 لسنة 64 ق "رجال القضاء " بأحقية كل منهم في رفع معاشه عن الأجر المتغير إلى 50 % من متوسط أجر تسوية هذا المعاش اعتباراً من 1/ 7/ 1987 وما يترتب على ذلك من آثار وقد حازت تلك الأحكام حجية الأمر المقضي سواءً ما ورد بالمنطوق أو ما جاء بالأسباب المكملة لهذا المنطوق ومنها أحقيتهم في الجمع بين الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير المقرر بالقانون رقم 107 لسنة 1987 وبين زيادة المعاشات بنسبة 20% المقررة بالقانون رقم 102 لسنة 1987 لأن لكل من هاتين القاعدتين مجالاً للعمل فيه وأنهما لا تتصادمان. وإذ امتنعت الجهة المستشكل ضدها عن تنفيذ ما قضت به تلك الأحكام منطوقا وأسبابا بدعوى أن ما يرد عليه التنفيذ هو منطوق الحكم دون الأسباب فقد تقدموا بهذا الإشكال. دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب لعدم وجود أي قرار إداري نهائي. ودفع الحاضر عن الهيئة بعدم قبول الطلب لعدم الالتجاء للجنة الإدارية المختصة وطلب رفض الطلب موضوعاً. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة وإحالة الطلب لقاضى التنفيذ بالمحكمة التي يجرى التنفيذ بدائرتها.
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة بعدم قبول الطلب في محله وذلك أن طلب الحكم بصفة مستعجلة بأحقية مقدمي الطلب في تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحهم في الطلبات أرقام 178 لسنة 64، 179 لسنة 64،171 لسنة 64 ق رجال القضاء يعتبر منازعةً من منازعات التنفيذ و من ثم فإنها تخرج عن نطاق اختصاص هذه المحكمة الوارد بنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة1972 ومن ثم تعين الحكم بعدم قبول الطلب
.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق