الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 23 أغسطس 2014

(الطعن 2711 لسنة 59 ق جلسة 15 / 2 / 1998 س 49 ج 1 ق 37 ص 157)

برئاسة السيد المستشار / طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عزت البنداري, أحمد خيري, حامد مكي وكمال عبد النبي نواب رئيس المحكمة.
------------------
1 - النص في المواد الأولى والخامسة والثانية عشرة من القانون رقم 108 لسنة 1976 في شأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1984 يدل على أن المشرع بعد أن أفصح عن أن التأمين على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم إلزامياُ لمن بلغ منهم الحادية والعشرين ولم يتجاوز الستين من عمره واختيارياً لمن جاوز سن الستين, جعل المعاش يستحق في الحالتين ببلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين متى كانت مدة اشتراكه في التأمين قد بلغت 120 شهراً وأجاز للمؤمن عليه الذي يبلغ هذه السن دون أن تبلغ مدة اشتراكه في التأمين 120 شهراً الاستمرار في ممارسة ذات النشاط وأداء الاشتراكات إلى أن يستكمل هذه المدة أو ينتهي نشاطه أي التاريخين أقرب.
 
2 - إذ كانت المادة 12 من القانون رقم 108 لسنة 1976 قد انتظمت القواعد الخاصة ببلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين قبل استكمال المدة المشترطة لاستحقاق المعاش فإنه لا يكون ثمة مجال لإعمال أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 في هذا الصدد.
 
3 - مؤدى نصوص المواد الأولى والثالثة والرابعة من القانون 108 لسنة 1976 وقرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 160 لسنة 1983 أن سريان أحكام التأمين على بعض أصحاب الأعمال منوط بتحقق الشروط المنصوص عليها في المادتين الثالثة والرابعة وما يصدره وزير التأمينات من قرارات في هذا الشأن وحدها دون غيرها.
 
4 - إن الطلب الذي يقدمه المؤمن عليه إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بناء على نص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 108 لسنة 1976 للانتفاع بالتأمين الاختياري ليس شرطاً لسريان أحكام التأمين وإنما هو مجرد وسيلة لإخطار الهيئة ببعض البيانات الخاصة بالمؤمن عليه وبالدخل الافتراضي الذي يختاره وتحسب على أساسه الاشتراكات الشهرية.
----------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على الهيئة المطعون ضدها الدعوى رقم 1850 لسنة 1987 مدني كفر الشيخ الابتدائية وطلب الحكم بإلزامها بقبول طلب الاشتراك المقدم منه للانتفاع بأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 اعتبارا من 1/6/1985 حتى تاريخ استكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش. وقال بيانا لدعواه إنه سبق أن اشترك لدى الهيئة المطعون ضدها طبقا لأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 عن وظيفة شيخ بلد اعتبارا من 1/10/1976 حتى تاريخ انتهاء خدمته في 1/7/1985 أي لمدة ثمان سنوات وعشرة أشهر. وإذ مارس نشاطا تجاريا لحساب نفسه في محل عمل ثابت ويحق له على هذا الأساس الانتفاع بأحكام القانون المشار إليه حتى تاريخ استكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش، وامتنعت المطعون ضدها عن قبول اشتراكه لديها بمقوله إنه جاوز سن الستين بالرغم من أن المادة الخامسة من هذا القانون تجيز لمن بلغ هذه السن الانتفاع بأحكامه، فقد أقام الدعوى بطلبه السالف البيان، قضت المحكمة في 28/12/1987 برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا "مأمورية كفر الشيخ" بالاستئناف رقم 11 لسنة 21 قضائية، وبتاريخ 9/4/1989 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. وفي بيان ذلك يقول إن المادة الخامسة من القانون رقم 108 لسنة 1976 في شأن التأمين على أصحاب الأعمال أجازت لمن جاوز سن الستين أن يطلب الانتفاع بأحكام هذا القانون، ولما كانت مدة اشتراكه لدى الهيئة المطعون ضدها عن وظيفة شيخ بلد لم تبلغ 120 شهرا وباشر منذ 1/6/1985 نشاطا تجاريا لحساب نفسه، فإنه يحق له الاستمرار في الخضوع لأحكام القانون إلى أن يستكمل المدة الموجبة لاستحقاق المعاش أو ينتهي نشاطه وذلك بالتطبيق لنص المادة 12 منه بعد تعديلها بالقانون رقم 48 لسنة 1984، لا يغير  من ذلك أنه لم يتقدم بطلب الاشتراك إلا بعد بلوغه سن الخامسة والستين لأن المشرع حين نص في المادة الأولى من القانون رقم 108 لسنة 1976 على أن المقصود بالسن هي سن الخامسة والستين إنما قصد تحديد السن التي يستحق فيها المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة. كما أن انتهاء خدمته بوظيفة شيخ بلد لا يؤدي إلى القول بانتهاء النشاط لأن الأنشطة التي أوردتها المادة الثالثة من القانون تعتبر كلا متكاملا، ومن ثم يعد اشتغاله بالتجارة استمرارا لنشاطه مادام أن كلا من النشاطين يخضع لأحكام القانون، هذا إلى أن المادة 163 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 أجازت للمؤمن عليه الالتحاق بعمل جديد بعد بلوغه سن الستين لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش. وهو حكم لم يرد به نص في القانون رقم 108 لسنة 1976 مما كان يتعين معه الرجوع إلى أحكام قانون التأمين الاجتماعي عملا بنص المادة 49 من القانون رقم 108 لسنة 1976، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 108 لسنة 1976 في شأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم على أنه "في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد (أ) ..... (ب) ...... (ج) بالسن: سن الخامسة والستين.." وفي المادة الخامسة منه على أنه "يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل سن المؤمن عليه عن الحادية والعشرين وإلا تجاوز سن الستين، ويكون التأمين في الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون إلزاميا. ويجوز لمن جاوز سن الستين أن يطلب الانتفاع بأحكامه ...." وفي المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1984 على أنه "يستبدل بنصوص الفصل الأول والثاني من الباب الرابع من قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم المشار إليه النصوص الآتية: ...... مادة 12 - يستحق المعاش في الحالات الآتية: 1- بلوغ المؤمن عليه السن متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهرا على الأقل ..... وإذا بلغ المؤمن عليه السن دون أن تبلغ مدة اشتراكه في التأمين 120 شهرا وكان نشاطه مازال قائما استمر خضوعه لأحكام هذا القانون لحين استكمال هذه المدة أو انتهاء نشاطه أي التاريخين أقرب، مفاده أن المشرع - بعد أن أفصد عن أن التأمين على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم إلزاميا لمن بلغ منهم الحادية والعشرين ولم يتجاوز الستين من عمره واختياريا لمن جاوز سن الستين - جعل المعاش يستحق في الحالتين ببلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين متى كانت مدة اشتراكه في التأمين قد بلغت 120 شهرا، وأجاز للمؤمن عليه الذي يبلغ هذه السن دون أن تبلغ مدة اشتراكه في التأمين 120 شهرا الاستمرار في ممارسة ذات النشاط وأداء الاشتراكات إلى أن يستكمل هذه المدة أو ينتهي نشاطه أي التاريخين أقرب، ولما كان الطاعن قد اشترك لدى الهيئة منذ 1/10/1976 باعتباره من فئة المشايخ (شيخ بلد) وانتهى هذا النشاط بتاريخ 29/4/1985 وأوقفت الهيئة تحصيل الاشتراكات المستحقة، ثم تقدم بتاريخ 11/7/1987 بطلب للاشتراك في التأمين عن النشاط التجاري الذي زاوله (تجارة الأعلاف بناحية ......) اعتبارا من 1/6/1985 وهو نشاط يغاير نشاطه السابق ولا يعد استمرارا له، فإنه لا يجوز له التحدي بنص الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون رقم 108 لسنة 1976 بغية احتساب مدة الاشتراك السابقة ضمن المدة الموجبة لاستحقاق المعاش وإذ كانت المادة المشار إليه قد انتظمت القواعد الخاصة ببلوغ المؤمن عليه السن قبل استكماله المدة المشتركة لاستحقاق المعاش، فإنه لا يكون ثمة مجال لإعمال أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، ولئن كان ما تقدم، إلا أنه لما كان القانون رقم 108 لسنة 1976 ينص في مادته الأولى على أن المقصود بدخل الاشتراك الدخل الشهري الافتراضي الذي يختاره المؤمن عليه ويحسب على أساسه الاشتراك الذي يؤديه للهيئة شهريا، وفي المادة الثالثة منه على أن "تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية: 1- الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا .... 2- الشركاء المتضامنون .... 3- المشتغلون بالمهن الحرة ...... 13 - الوكلاء التجاريون ....، وفي المادة الرابعة على أن "يستثنى من الخضوع لأحكام هذا القانون الفئات الآتية (أ) ..... (ب) ..... (ج) صغار المشتغلين لحساب أنفسهم. ويصدر بقواعد تحديد هذه الفئات قرار من وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية، وكان وزير التأمينات الاجتماعية قد أصدر القرار رقم 160 لسنة 1983 ونص فيه على أن تسري أحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 على صغار المشتغلين لحساب أنفسهم إذا كان المنتفع يستخدم عاملا أو أكثر أو كان يباشر العمل في محل عمل ثابت له سجل تجاري أو تتوافر في شأنه شروط القيد في السجل التجاري أو أن يكون محل النشاط خاضعا لنظام الترخيص من جانب أي من الأجهزة المعنية، فإن مؤدى ذلك أن سريان أحكام التأمين على بعض أصحاب الأعمال منوط بتحقق الشروط المنصوص عليها في المادتين الثالثة والرابعة وما يصدره وزير التأمينات من قرارات في هذا الشأن - وحدها دون غيرها، وأن الطلب الذي يقدمه المؤمن عليه إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بناء على نص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من هذا القانون للانتفاع بالتأمين الاختياري ليس شرطا لسريان أحكام التأمين وإنما هو مجرد وسيلة لإخطار الهيئة ببعض البيانات الخاصة بالمؤمن عليه وبالدخل الافتراضي الذي يختاره وتحسب على أساسه الاشتراكات الشهرية. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن من مواليد 1/5/1922 وأنه تقدم إلى الهيئة بطلب قبول اشتراكه في التأمين على أساس أنه زاول نشاطا تجاريا اعتبارا من 1/6/1985 أي قبل بلوغه سن الخامسة والستين، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بتاريخ تقديم طلب الاشتراك وقضى على هذا الأساس برفض دعوى الطاعن بمقولة إنه تقدم بطلب الانتفاع بأحكام القانون بتاريخ 11/7/1987 بعد أن جاوز سن الخامسة والستين، يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، مما حجبه عن بحث ما إذا كان النشاط الذي باشره الطاعن يخضعه لأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 من عدمه. بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق