الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 16 سبتمبر 2014

(الطعن 488 لسنة 63 ق جلسة 8 / 10 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 رجال قضاء ق 11 ص 49)

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي، فتحي المصري نائبي رئيس المحكمة ومحمد برهام عجيز وعبد الله عمر.
------------------
المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أن القرارات الصادرة في أي شأن من شئون رجال القضاء والنيابة والتي تختص هذه المحكمة بالفصل في طلبات إلغائها والتعويض عنها طبقا للمادة 83 من قانون السلطة القضائية إنما هي القرارات الإدارية النهائية التي تصدرها جهة الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ويترتب عليها أثر قانوني معين. وإذ كان قرار مجلس القضاء الأعلى بالموافقة على الحركة القضائية المتضمنة نقل القاضي نقلا مكانيا لا يعدو أن يكون عملا تحضيريا لا يؤثر على المركز القانوني للقاضي والذي لا يتحدد إلا بصدور قرار جمهوري متضمنا هذا النقل فإنه لا يقبل المطالبة أمام محكمة النقض بإلغائه إلا من خلال مخاصمة ذلك القرار الجمهوري.
------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ/......... رئيس المحكمة بمحكمة المنيا الابتدائية تقدم بهذا الطلب بتاريخ 21/9/1993 للحكم بإلغاء قرار نقله من محكمة الإسكندرية الابتدائية بإلغاء قرار نقله من محكمة الإسكندرية الابتدائية إلى محكمة المنيا الابتدائية. وقال بيانا لطلبه أنه نقل من محكمة الإسكندرية الابتدائية إلى محكمة المنيا الابتدائية وإذ جاء هذا النقل دون استنفاده المدة المقررة قانونا للمنطقة الأولى فقد تقدم بطلبه. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي أصليا بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه كذلك.
 وحيث إن الدفع المبدي من النيابة في محله ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن القرارات الصادرة في أي شأن من شئون رجال القضاء والنيابة والتي تختص هذه المحكمة بالفصل في طلبات إلغائها والتعويض عنها طبقا للمادة 83 من قانون السلطة القضائية إنما هي القرارات الإدارية النهائية التي تصدرها جهة الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ويترتب عليها أثر قانوني معين. وإذ كان قرار مجلس القضاء الأعلى بالموافقة على الحركة القضائية المتضمنة نقل القاضي نقلا مكانيا لا يعدو أن يكون عملا تحضيريا لا يؤثر على المركز القانوني للقاضي والذي لا يتحدد إلا بصدور قرار جمهوري متضمنا هذا النقل فإنه لا يقبل المطالبة أمام محكمة النقض بإلغائه إلا من خلال مخاصمة ذلك القرار الجمهوري. وإذ كان ذلك وكان الطالب لم يضمن طلبه إلغاء القرار الجمهوري بالحركة القضائية للعام القضائي 93/1993 ومن ثم يكون طلب إلغاء قرار مجلس القضاء الأعلى بالموافقة على الحركة القضائية للعام المشار إليه غير مقبول.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق