الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 31 مارس 2018

الطلب 8 لسنة 58 ق جلسة 13 /12 /1994 مكتب فني 45 ج 1 رجال القضاء ق 16 ص 64


برئاسة السيد المستشارممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، عبد المنعم محمد الشهاوي، عبد الحميد الحلفاوي وعبد الملك نصار نواب رئيس المحكمة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اختصاص . قرار إداري .
اختصاص الدوائر المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة . شرطه . أن يكون القرار المطلوب إلغاؤه قراراً إدارياً نهائياً .م83 من قانون السلطة القضائية . قرار مجلس القضاء الأعلى بعدم الموافقة على ندب الطالب للتدريس ليس من قبيل تلك القرارات . مؤدى ذلك . عدم قبول طلب إلغائه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار ... تقدم بهذا الطلب للحكم بإلغاء قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر بجلسة 16/1/1988 فيما تضمنه من عدم الموافقة على ندبه للتدريس بكلية الحقوق جامعة القاهرة في العام الجامعي 87/1988 .
وقال بياناً لطلبه إن القرار المطعون فيه إذ لم يبين سبب الرفض ولم يراع المساواة في المعاملة بينه وبين زملائه فإنه يكون مشوباً بإساءة استعمال السلطة مما حدا به لتقديم الطلب.
دفعت الحكومة بعدم قبول الطلب واحتياطياً برفضه وأبدت النيابة الرأي بعدم القبول.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الدفع في محله ذلك أن النص في المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن "تختص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم ..." مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن من شروط قبول الطلب أمامها أن يكون محله قراراً إدارياً نهائياً. ولما كان قرار مجلس القضاء الأعلى بعدم الموافقة على ندب الطالب للتدريس بكلية الحقوق جامعة القاهرة في العام الجامعي 87/1988 لا يعد من قبيل تلك القرارات فمن ثم يكون الطلب غير مقبول.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق