برئاسة
السيد المستشار / محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين
: جلال الدين أنسي وهاشم قراعة ومرزوق فكري وواصل علاء الدين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رجال قضاء
"معاش".
نائب
رئيس محكمة الاستئناف . معاملته في المعاش معاملة نائب الوزير وفقا للبندين : أولا
( 2 ) وثانيا من الفقرة الأولى من المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي المعدل
بالقانون رقم 25 لسنة 1977 . شرطه . قضاؤه سنتين متصلتين في درجة نائب وزير .
وتجاوزه مدة اشتراكه في التأمين العشر سنوات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث
إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 10/3/1981 تقدم
المستشار ... بهذا الطلب للحكم بتسوية معاشه الشهري على أساس معاملته المعاملة
المقررة لنائب الوزير اعتباراً من تاريخ بلوغه سن التقاعد مع ما يترتب على ذلك من
آثار. وقال بياناً لطلبه أنه كان يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة استئناف وبلغ مرتبه
السنوي ما يزيد على ألفي جنيه – المرتب المقرر لنائب الوزير – مما يستحق معه أن
يعامل في المعاش معاملة نائب الوزير طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي والميزة
المقررة بهذا الخصوص من قانون السلطة القضائية. وإذ سوى معاشه دون إعمال هذه
الميزة فقد تظلم من تلك التسوية أمام لجنة فض المنازعات بالهيئة العامة للتأمين
والمعاشات إلا أنها لم تستجب لتظلمه ومن ثم فقد تقدم بطلبه.
طلب محامي الحكومة رفض
الطلب وطلبت النيابة تكليف وزارة العدل بتقديم بيان بالتدرج المالي والوظيفي
للطالب.
إذ
كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى بلغ مرتب نائب رئيس محكمة الاستئناف - في
حدود الربط المالي لوظيفته - المرتب المقرر لنائب الوزير فإنه يعتبر في حكم درجته
ويعامل معاملته من حيث المعاش ، وكان يشترط لسريان تلك المعاملة على المنتفع بها
أن يكون في حكم هذه الدرجة عند إحالته إلى المعاش ، لما كان ذلك وكان الثابت
بالأوراق أن الطالب شغل وظيفة نائب رئيس محكمة وأحيل إلى المعاش في 1980/1/20
وجاوز مرتبه اعتباراً من 1977/1/1 وفي حدود الربط المالي المقرر لها بالقانون رقم
17 لسنة 1976 ألفى جنيهاً وهو مرتب نائب الوزير المحدد بالقانون رقم 223 لسنة 1953
- قبل تعديله بالقانون رقم 134 لسنة 1980 - فإنه يستحق معاملته معاملة نائب الوزير
من حيث المعاش ، ولا يغير من ذلك أن القانون رقم 134 لسنة 1980 المشار إليه والذي
صدر ونشر في الجريدة الرسمية في 1980/7/12 قد نص على العمل بأحكامه اعتباراً من
1978/7/1 وذلك أنه لا يؤثر على حق من أعتبر في حكم درجة نائب الوزير وأحيل إلى
المعاش قبل صدوره . وإذ قضى الطالب سنتين متصلتين وهو في حكم درجة نائب الوزير وجاوزت
مدة اشتراكه في التـأمين العشر سنوات فإنه يستحق معاملته في المعاش طبقاً للبندين
أولاً وثانياً من الفقرة الأولى من المادة 31 من قانون التـأمين الاجتماعي رقم 79
لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويتعين تسوية معاشه على هذا الأساس
.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق