الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 14 أغسطس 2014

الطعن 359 لسنة 63 ق جلسة 12/ 10/ 1999 مكتب فني 50 ج 1 رجال قضاء ق 7 ص 53

جلسة 12 من أكتوبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي، علي عبد الرحمن بدوي، د. فتحي المصري وعبد الله عمر - نواب رئيس المحكمة.

------------------

(7)
الطلب رقم 359 لسنة 63 القضائية (رجال القضاء)

صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية. العمل النظير "الأجر الإضافي".
المبلغ الشهري الإضافي. استحقاق عضو الهيئة القضائية له. شرطه. اعتبار العمل نظيراً للعمل القضائي. مناطه. قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية الصادر بتاريخ 13/ 10/ 1973. مؤداه. العمل بوزارة الأوقاف بإدارة الاتصالات بالشعوب الإسلامية وسكرتارية المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. عدم اعتباره من الأعمال النظيرة. أثره. عدم استحقاق المبلغ الشهري الإضافي عن مدة الاشتغال به.

--------------------
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المناط في اعتبار العمل نظيراً للعمل القضائي هو بصدور قرار تنظيمي عام في هذا الشأن من المجلس الأعلى للهيئات القضائية. وكان المجلس قد أصدر بتاريخ 13/ 10/ 1973 قراراً نص في مادته الأولى على أن "تعتبر الأعمال المبينة فيما يلي نظيرة للعمل القضائي. (1) أعمال التحقيق والإفتاء وإبداء الرأي في المسائل القانونية، وإعداد العقود ومراجعتها، والقيام بالبحوث القانونية وإعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات الطابع التنظيمي، والتي يقوم بها الموظفون بالهيئات القضائية والجهاز الإداري للدولة ومجلس الشعب والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها والتوثيق. (2) أعمال الشهر والتوثيق التي يقوم بها الموظفون الفنيون بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق. (3) تدريس مواد القانون بالمعاهد العليا والكليات العسكرية. (4) الدراسات والأبحاث النظرية والميدانية في مجال العلوم القانونية التي يقوم بها الباحثون والخبراء بمراكز البحث العلمي والهيئات الدولية. (5) أعمال التحقيق وجمع الاستدلالات التي يقوم بها ضباط الشرطة. (6) أعمال القناصل ونوابهم. (7) أعمال النيابة العسكرية المنصوص عليها في قانون الأحكام العسكرية. (8) أعمال النيابة العسكرية والقضاء والإفتاء والتشريع في الدول العربية. (9) الأعمال التي تنص القوانين على اعتبارها نظيرة للعمل القضائي" وحيث إنه عن طلب الطالب الاعتداد بمدة عمله في الأعمال النظيرة كاملة اعتباراً من 1/ 1/ 1959 في حساب معاش صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وكان البين من الاطلاع على ملف خدمة الطالب أنه في المدة من 1/ 1/ 1959 كان مقيداً بجدول المحامين المشتغلين ثم عين في وزارة الأوقاف اعتباراً من 18/ 7/ 1960 بإدارة الاتصال بالشعوب الإسلامية وسكرتارية المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وبتاريخ 20/ 6/ 1966 نقل للعمل بوزارة الخزانة بوظيفة باحث أول بإدارة التظلمات والشئون القانونية والتحقيقات وبتاريخ 9/ 2/ 1967 نقل للعمل محامياً بمؤسسة المطاحن وحتى 3/ 9/ 1977 ثم عين في 4/ 9/ 1977 بالهيئات القضائية حتى تم إحالته إلى التقاعد لبلوغ سن المعاش في 4/ 3/ 1991، وكان الثابت من الأوراق أن إدارة الصندوق اعتدت في حساب معاش الصندوق بالمدة التي قضاها الطالب في العمل النظير اعتباراً من 20/ 6/ 1966 وحتى 3/ 9/ 1977 - ولم تعتد بالمدة التي اشتغل فيها الطالب في المحاماة اعتباراً من 1/ 1/ 1959 - وحتى 17/ 7/ 1960 وكذلك المدة التي قضاها الطالب في العمل في وزارة الأوقاف اعتباراً من 18/ 7/ 1960 وحتى 19/ 6/ 1966. وحيث إنه عن المدة التي اشتغل فيها الطالب بالمحاماة اعتباراً من 1/ 1/ 1959 وحتى 17/ 7/ 1960 فإنها وعملاً بنص المادتين 39، 41 من قانون السلطة القضائية والمادة الأولى من قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية الصادر بتاريخ 13/ 10/ 1973 تعتبر من الأعمال النظيرة للعمل القضائي ومن ثم يتعين الاعتداد بهذه المدة في حساب معاش الصندوق المقرر للطالب عملاً بالمادة 34 مكرراً من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المعدل بقراره رقم 440 لسنة 1986 - أما عن باقي المدة اعتباراً من 18 / 7/ 1960 وحتى 19/ 6/ 1966 فقد كان الطالب يعمل بوزارة الأوقاف بإدارة الاتصالات بالشعوب الإسلامية وسكرتارية المجلس الأعلى للشئون الإسلامية فهي لا تعتبر عملاً نظيراً للعمل القضائي ومن ثم تعين رفض طلب الاعتداد بها عند حساب معاش الصندوق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 10/ 5/ 1993 تقدم المستشار/ ...... بهذا الطلب للحكم - وفقاً لطلباته الختامية - بأحقيته في احتساب مدة عمله في الأعمال النظيرة كاملة اعتباراً من يناير سنة 1959 وحتى بلوغه السن القانونية في 5 / 3/ 1991 في معاش الصندوق مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لطلبه أنه أُحيل إلى المعاش في هذا التاريخ. وإذ ربط له صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية معاش الصندوق اعتباراً من 20/ 2/ 1966، وأغفل مدة خدمته في الأعمال النظيرة والمحاماة من أول يناير سنة 1959 والتي كان يتعين الاعتداد بها عند ربط هذا المعاش، فقد تقدم بطلبه. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب, وأبدت النيابة الرأي بإجابته وفق المدة الفعلية المشترك عنها الطالب.
وحيث إنه لما كان النص في المادة 34 مكرراً (1) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المعدل بقراره رقم 440 لسنة 1986 على أن "يصرف لكل من استحق معاشاً من أعضاء الهيئات القضائية المنصوص عليها في القانون رقم 36 لسنة 1975 وانتهت خدمته فيها للعجز أو ترك الخدمة بها لبلوغ سن التقاعد أو أمضى في عضويتها مدداً مجموعها خمسة عشر عاماً على الأقل، مبلغ شهري إضافي مقداره خمسة جنيهات عن كل سنة من مدد العضوية ومدد الاشتغال بعد التخرج بعمل نظير أو بالمحاماة التي حسبت في المعاش وتعويض الدفعة الواحدة......" وكان المستفاد من نص المادتين 39، 41 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المناط في اعتبار العمل نظيراً للعمل القضائي هو بصدور قرار تنظيمي عام في هذا الشأن من المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وكان هذا المجلس قد أصدر بتاريخ 13/ 10/ 1973 قراراً نص في مادته الأولى على أن تعتبر الأعمال المبينة فيما يلي نظيرة للعمل القضائي:
(1) أعمال التحقيق والإفتاء وإبداء الرأي في المسائل القانونية، وإعداد العقود ومراجعتها، والقيام بالبحوث القانونية وإعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات الطابع التنظيمي والتي يقوم بها الموظفون بالهيئات القضائية وبالجهاز الإداري للدولة ومجلس الشعب والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها. (2) أعمال الشهر والتوثيق التي يقوم بها الموظفون الفنيون بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق. (3) تدريس مواد القانون بالمعاهد العليا والكليات العسكرية. (4) الدراسات والأبحاث النظرية والميدانية في مجال العلوم القانونية التي يقوم بها الباحثون والخبراء بمراكز البحث العلمي والهيئات الدولية. (5) أعمال التحقيق وجمع الاستدلالات التي يقوم بها ضباط الشرطة. (6) أعمال القناصل ونوابهم. (7) أعمال النيابة العسكرية المنصوص عليها في قانون الأحكام العسكرية. (8) أعمال النيابة العسكرية والقضاء والإفتاء والتشريع في الدول العربية. (9) الأعمال التي تنص القوانين على اعتبارها نظيرة للعمل القضائي".
وحيث إنه عن طلب الطالب الاعتداد بمدة عمله في الأعمال النظيرة كاملة اعتباراً من 1/ 1/ 1959 في حساب معاش صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وكان البين من الاطلاع على ملف خدمة الطالب أنه في المدة من 1/ 1/ 1959 كان مقيداً بجدول المحامين المشتغلين ثم عين في وزارة الأوقاف اعتباراً من 18/ 7/ 1960 بإدارة الاتصال بالشعوب الإسلامية وسكرتارية المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وبتاريخ 20/ 6/ 1966 نقل للعمل بوزارة الخزانة بوظيفة باحث أول بإدارة التظلمات والشئون القانونية والتحقيقات وبتاريخ 9/ 2/ 1967 نقل للعمل محامياً بمؤسسة المطاحن وحتى 3/ 9/ 1977 ثم عين في 4/ 9/ 1977 بالهيئات القضائية حتى تم إحالته إلى التقاعد لبلوغ سن المعاش في 4/ 3/ 1991، وكان الثابت من الأوراق أن إدارة الصندوق اعتدت في حساب معاش الصندوق بالمدة التي قضاها الطالب في العمل النظير اعتباراً من 20/ 6/ 1966 وحتى 3/ 9/ 1977 - ولم تعتد بالمدة التي اشتغل فيها الطالب في المحاماة اعتباراً من 1/ 1/ 1959 وحتى17/ 7/ 1960. وكذلك المدة التي قضاها الطالب في العمل في وزارة الأوقاف اعتباراً من 18/ 7/ 1960 وحتى 19/ 6/ 1966.
وحيث إنه وعن المدة التي اشتغل فيها الطالب بالمحاماة اعتباراً من 1/ 1/ 1959 وحتى 17/ 7/ 1960 فإنها وعملاً بنص المادتين 39، 41 من قانون السلطة القضائية والمادة الأولى من قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية الصادر بتاريخ 13/ 10/ 1973 تعتبر من الأعمال النظيرة للعمل في القضاء، ومن ثم يتعين الاعتداد بهذه المدة في حساب معاش الصندوق المقرر للطالب عملاً بالمادة 34 مكرراً من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المعدل بقراره رقم 440 لسنة 1986 - أما عن باقي المدة اعتباراً من 18/ 7/ 1960 وحتى 19/ 6/ 1966 فقد كان الطالب يعمل بوزارة الأوقاف بإدارة الاتصالات بالشعوب الإسلامية وسكرتارية المجلس الأعلى للشئون الإسلامية فهي لا تعتبر عملاً نظيراً للعمل القضائي، ومن ثم تعين رفض طلب الاعتداد بها عند حساب معاش الصندوق.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق