الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 14 أغسطس 2014

الطعن 1532 لسنة 68 ق جلسة 4 / 10 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 199 ص 1019

جلسة 4 من أكتوبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سيد محمود يوسف، يوسف عبد الحليم الهته، خالد يحيى دراز - نواب رئيس المحكمة، وأحمد إبراهيم سليمان.

---------------

(199)
الطعن رقم 1532 لسنة 68 القضائية

 (3 - 1)استئناف. حكم "الأحكام الجائز استئنافها" "حجية الأحكام". قوة الأمر المقضي. حكم "تسبيبه: عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
(1)
جواز استئناف الأحكام الانتهائية. مناطه. صدوره على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي. م 222 مرافعات. مؤداه. اعتبار الحكم السابق مستأنفاً ومطروحاً بقوة القانون على محكمة الاستئناف. امتداد ولايتها على الحكمين معاً ولها سلطة تأييد أيهما رأته حقاً. عدم تقيدها في ذلك بحجية الحكم الذي لم يستأنف. شرطه. ألا يكون قد حاز قوة الأمر المقضي قبل رفع الاستئناف. سريان ذلك على الأحكام القابلة للاستئناف بطبيعتها ولو كانت لاحقة على الحكم المستأنف. علة ذلك.
 (2)
المنع من إعادة طرح النزاع. مقتضاه. اتحاد موضوع الدعويين واستقرار حقيقته بين الخصوم بصدور الحكم الأول. عدم جواز صدور الحكم في الدعوى اللاحقة إلا بإقرار حق أنكره الحكم الأول أو إنكار حق أقره.
(3)
قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وعدم جواز نظر دعوى الطاعنين بطلب تعديل قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط في شقه الخاص بإخلائهم من عين النزاع لحين إتمام الترميم لسابقة الفصل فيها في دعوى المطعون ضدهم - ملاك العقار - بطلب تعديل القرار المطعون عليه من الترميم إلى الإزالة على الرغم من اختلاف موضوع الدعويين. خطأ ومخالفة للقانون.

--------------
1 - لما كان النص في المادة 222 مرافعات قد تضمن - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حكمين متمايزين أولهما جواز استئناف الأحكام الانتهائية الصادرة على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي، والأمر الثاني والأهم، أن محكمة الاستئناف لا تتقيد في النزاع المطروح عليها بحجية أحكام محكمة الدرجة الأولى الصادرة على خلاف الحكم المستأنف ما لم تكن قد حازت قوة الأمر المقضي قبل رفع الاستئناف، فاستئناف حكم يطرح على محكمة الاستئناف الحكم المخالف له لتنظر في الحكمين معاً وتؤيد أيهما رأته حقاً دون أن تتقيد بالحكم الذي لم يستأنف، إلا إذا كان قد حاز قوة الأمر المقضي قبل رفع الاستئناف. فاعتبار الحكم المخالف للحكم المستأنف مستأنفاً بقوة القانون لا يسري فقط على حالة جواز استئناف الأحكام الانتهائية الصادرة على خلاف حكم سابق وإنما يسري أيضاً - من باب أولى - على الأحكام القابلة للاستئناف بطبيعتها لاتحاد العلة، وهي منع تقطيع أوصال المسألة الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم سداً لأي ذريعة قد تؤدي إلى قيام تناقض الأحكام فيهتز مفهوم العدالة وتعصف بالثقة العامة في القضاء. وهي غاية جعلها المشرع في الذروة لتعلو ما عداها من الاعتبارات المتعلقة بالنظام العام وهو ما دفع المشرع ليسمح في المادة 123 وما بعدها بإبداء الطلبات العارضة ولو على حساب قواعد الاختصاص القيمي أو النوعي المتعلقة بالنظام العام، كما منع في المادة 212 الطعن في الأحكام الصادرة قبل الحكم المنهي للخصومة كلها - حتى ولو اختلف أطراف الخصومة - أو تباينت الطلبات وأسبابها، كما استثنى في المادة 218 بعض الدعاوى من نسبية أثر الطعن فيستفيد من لم يطعن على الحكم، واستثنى نفس الدعاوى من حق الخصوم في تحديد نطاق خصومتهم وأطرافها، وأجاز في المادة 249 الطعن بالنقض في أحكام لا يجوز الطعن عليها حسب القواعد العامة حتى ولو كان الحكم السابق لم يطرح على محكمة الموضوع، وقد جاء نص المادة 222 سالف الذكر ليستكمل هذا النسق فيجعل ولاية محكمة الاستئناف تمتد إلى غير ما رفع عنه الاستئناف وجعل الطاعن يضار بطعنه بأن جعل الحكم الصادر لصالحه مستأنفاً بقوة القانون رغماً عنه ورغم إرادة المحكوم عليه وهو ما عبرت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات فقالت ما نصه "عدل المشرع صياغة المادة 397 من القانون القائم تعديلاً لم يغير حكمها، وإنما رفع اللبس الذي ثار في الفقه حول سلطة محكمة الدرجة الثانية إذا كان الحكم لم يحز قوة الشيء المحكوم به عند رفع الاستئناف، وإنما أصبح حائزاً لها عند نظر الاستئناف، فقد جرى البعض على القول بأن الحكم السابق لا يعرض في هذه الحالة على محكمة الدرجة الثانية، فتقتصر سلطتها على تعديل الحكم الثاني بما يتفق مع الحكم السابق، ولذلك صرحت المادة 222 من المشروع بأن الحكم السابق - إذا لم يكن قد صار انتهائياً عند رفع الاستئناف - يعتبر مطروحاً على المحكمة الاستئنافية بقوة القانون لمجرد رفع الاستئناف عن الحكم الثاني فتمتد سلطة المحكمة الاستئنافية إلى الحكمين معاً" وقد كان نص المادة 397 من قانون المرافعات السابق قد جرى على أنه "ويجوز أيضاً استئناف جميع الأحكام الصادرة في حدود النصاب الانتهائي إذ كان الحكم صادراً على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الشيء المحكوم به، ويطرح الحكم السابق على المحكمة الاستئنافية إذا لم يكن قد صار انتهائياً عند رفع الاستئناف" وجاء في المذكرة الإيضاحية لذلك القانون "أبقى للطعن بالنقض حالة ما يكون الحكم السابق قد حاز قوة الشيء المحكوم به وقت صدور الحكم المطعون فيه. وجعل الاستئناف هو الطريق المتعين سلوكه إذا كان الحكم السابق لم يحز قوة الشيء المحكوم به وقت صدور الحكم المستأنف، وعلى أساس هذا التميز يستقيم النص على أن استئناف الحكم الثاني يجيز طرح الحكم الأول على محكمة الاستئناف لتنظر في الحكمين معاً، تؤيد أيهما رأته حقاً دون أن تتقيد بالحكم الأول، إلا إذا كان هذا الحكم قد صار انتهائياً عند رفع الاستئناف عن الحكم الثاني فعندئذ تلتزم محكمة الاستئناف باحترام حجية الحكم السابق" وهو ما يقطع بأن المشرع أراد في حالة وجود تناقض بين أحكام محكمة الدرجة الأولى أن يطلق سلطة محكمة الاستئناف لتفصل هي في النزاع فأوقف حجية أي حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي رغم عدم استئنافه - وهو ما يقتضي من باب أولى وقف حجية أي حكم لمحاكم الدرجة الأولى صدر لاحقاً على الحكم المستأنف وجعل ولاية محكمة الاستئناف تمتد لتفصل في النزاع غير مقيدة بأي من هذه الأحكام مما مفاده أن عبارة "...... وفي هذه الحالة يعتبر الحكم السابق مستأنفاً بقوة القانون....." أراد بها أن تؤكد هذا المعنى ولم تشأ أن تقصره على حالة استئناف الأحكام الانتهائية أو كون الحكم المخالف سابقاً.
2 - إذا كان المنع من إعادة طرح النزاع على المحاكم يقتضي أن يكون موضوع الدعويين واحداً تَنَاقَشَ فيه الطرفان ثم استقرت حقيقته بصدور الحكم الأول بحيث لا يتصور صدور الحكم في الدعوى اللاحقة إلا بإقرار حق أنكره الحكم الأول أو إنكار حق أقره.
3 - إذ كان الثابت من الأوراق أن موضوع الدعوى 326 لسنة 1996 المرفوعة من المطعون ضدهم طعناً على قرار لجنة هدم المنشآت في شقه الخاص بإلزامهم بترميم العقار طالبين الإزالة، بينما كان موضوع دعوى الطاعنين ينصرف إلى ما تضمنه القرار من إخلاء العقار لحين إتمام الترميم فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على أن الحكم في الدعوى الأولى بتاريخ 2/ 4/ 1997 برفض دعوى المطعون ضدهم وتأييد القرار المطعون فيه، مانع من نظر دعوى الطاعنين التي فصل فيها بتاريخ 19/ 3/ 1997 لأن الطاعنين لم يستأنفوا الحكم الصادر لصالحهم على المطعون ضدهم بينما استأنف هؤلاء الحكم الصادر لصالح الطاعنين، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى 533 لسنة 1996 مدني المنيا الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلغاء قرار لجنة هدم المنشآت الآيلة للسقوط رقم 18 لسنة 1996 الصادر بتاريخ 12/ 2/ 1996 فيما تضمنه من إخلاء الصيدلية المؤجرة لمورثهم لحين ترميم العقار الكائنة به، ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً حكمت بالطلبات. استأنف المطعون ضدهم الثلاثة الأول هذا الحكم بالاستئناف 587 لسنة 33 ق بني سويف "مأمورية المنيا"، وبتاريخ 4/ 5/ 1998 قضت المحكمة بإلغاء الحكم وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أنه أقام قضاءه على أن الحكم في دعوى ملاك العقار 326 لسنة 1996 مساكن المنيا برفض طلبهم تعديل القرار المطعون عليه من الترميم إلى الإزالة وتأييد هذا القرار مانع من نظر محكمة الاستئناف لدعوى الطاعنين بطلب تعديل القرار في شقه الخاص بإخلائهم لحين إتمام الترميم في حين أن موضوع الدعويين مختلف كما أن الحكم في دعوى الملاك تال للحكم المستأنف فلا حجية له أمام محكمة الاستئناف، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي بشقيه في محله، ذلك أنه لما كان النص في المادة 222 مرافعات على أنه "ويجوز أيضاً استئناف جميع الأحكام الصادرة في حدود النصاب الانتهائي، إذا كان الحكم صادراً على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي، وفي هذه الحالة يعتبر الحكم السابق مستأنفاً بقوة القانون إذا لم يكن قد صار انتهائياً عند رفع الاستئناف" قد تضمن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حكمين متمايزين أولهما جواز استئناف الأحكام الانتهائية الصادرة على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي. والأمر الثاني والأهم، أن محكمة الاستئناف لا تتقيد في النزاع المطروح عليها بحجية أحكام محكمة الدرجة الأولى الصادرة على خلاف الحكم المستأنف ما لم تكن قد حازت قوة الأمر المقضي قبل رفع الاستئناف، فاستئناف حكم يطرح على محكمة الاستئناف الحكم المخالف له لتنظر في الحكمين معاً وتؤيد أيهما رأته حقاً دون أن تتقيد بالحكم الذي لم يستأنف، إلا إذا كان قد حاز قوة الأمر المقضي قبل رفع الاستئناف. فاعتبار الحكم المخالف للحكم المستأنف مستأنفاً بقوة القانون لا يسري فقط على حالة جواز استئناف الأحكام الانتهائية الصادرة على خلاف حكم سابق وإنما يسري أيضاً - من باب أولى - على الأحكام القابلة للاستئناف بطبيعتها لاتحاد العلة، وهي منع تقطيع أوصال المسألة الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم سداً لأي ذريعة قد تؤدي إلى قيام تناقض الأحكام فيهتز مفهوم العدالة وتعصف بالثقة العامة في القضاء. وهي غاية جعلها المشرع في الذروة لتعلو ما عداها من الاعتبارات المتعلقة بالنظام العام وهو ما دفع المشرع ليسمح في المادة 123 وما بعدها بإبداء الطلبات العارضة ولو على حساب قواعد الاختصاص القيمي أو النوعي المتعلقة بالنظام العام، كما منع في المادة 212 الطعن في الأحكام الصادرة قبل الحكم المنهي للخصوم ة كلها - حتى ولو اختلف أطراف الخصومة - أو تباينت الطلبات وأسبابها، كما استثنى في المادة 218 بعض الدعاوى من نسبية أثر الطعن فيستفيد من لم يطعن على الحكم، واستثنى نفس الدعاوى من حق الخصوم في تحديد نطاق خصومتهم وأطرافها، وأجاز في المادة 249 الطعن بالنقض في أحكام لا يجوز الطعن عليها حسب القواعد العامة حتى ولو كان الحكم السابق لم يطرح على محكمة الموضوع، وقد جاء نص المادة 222 سالف الذكر ليستكمل هذا النسق فيجعل ولاية محكمة الاستئناف تمتد إلى غير ما رفع عنه الاستئناف وجعل الطاعن يضار بطعنه بأن جعل الحكم الصادر لصالحه مستأنفاً بقوة القانون رغماً عنه ورغم إرادة المحكوم عليه وهو ما عبرت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات فقالت ما نصه "عدل المشرع صياغة المادة 397 من القانون القائم تعديلاً لم يغير حكمها، وإنما رفع اللبس الذي ثار في الفقه حول سلطة محكمة الدرجة الثانية إذا كان الحكم لم يحز قوة الشيء المحكوم به عند رفع الاستئناف، وإنما أصبح حائزاً لها عند نظر الاستئناف، فقد جرى البعض على القول بأن الحكم السابق لا يعرض في هذه الحالة على محكمة الدرجة الثانية، فتقتصر سلطتها على تعديل الحكم الثاني بما يتفق مع الحكم السابق، ولذلك صرحت المادة 222 من المشروع بأن الحكم السابق - إذا لم يكن قد صار انتهائياً عند رفع الاستئناف - يعتبر مطروحاً على المحكمة الاستئنافية بقوة القانون لمجرد رفع الاستئناف عن الحكم الثاني فتمتد سلطة المحكمة الاستئنافية إلى الحكمين معاً" وقد كان نص المادة 397 من قانون المرافعات السابق قد جرى على أنه "ويجوز أيضاً استئناف جميع الأحكام الصادرة في حدود النصاب الانتهائي إذ كان الحكم صادراً على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الشيء المحكوم به، ويطرح الحكم السابق على المحكمة الاستئنافية إذا لم يكن قد صار انتهائياً عند رفع الاستئناف" وجاء في المذكرة الإيضاحية لذلك القانون "أبقى للطعن بالنقض حالة ما يكون الحكم السابق قد حاز قوة الشيء المحكوم به وقت صدور الحكم المطعون فيه. وجعل الاستئناف هو الطريق المتعين سلوكه إذا كان الحكم السابق لم يحز قوة الشيء المحكوم به وقت صدور الحكم المستأنف، وعلى أساس هذا التميز يستقيم النص على أن استئناف الحكم الثاني يجيز طرح الحكم الأول على محكمة الاستئناف لتنظر في الحكمين معاً، تؤيد أيهما رأته حقاً دون أن تتقيد بالحكم الأول، إلا إذا كان هذا الحكم قد صار انتهائياً عند رفع الاستئناف عن الحكم الثاني فعندئذ تلتزم محكمة الاستئناف باحترام حجية الحكم السابق". وهو ما يقطع بأن المشرع أراد في حالة وجود تناقض بين أحكام محكمة الدرجة الأولى أن يطلق سلطة محكمة الاستئناف لتفصل هي في النزاع فأوقف حجية أي حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي رغم عدم استئنافه - وهو ما يقتضي من باب أولى وقف حجية أي حكم لمحاكم الدرجة الأولى صدر لاحقاً على الحكم المستأنف وجعل ولاية محكمة الاستئناف تمتد لتفصل في النزاع غير مقيدة بأي من هذه الأحكام مما مفاده أن عبارة "...... وفي هذه الحالة يعتبر الحكم السابق مستأنفاً بقوة القانون....." أراد بها أن تؤكد هذا المعنى ولم تشأ أن تقصره على حالة استئناف الأحكام الانتهائية أو كون الحكم المخالف سابقاً". لما كان ذلك، وكان المنع من إعادة طرح النزاع على المحاكم يقتضي أن يكون موضوع الدعويين واحداً تَنَاقَشَ فيه الطرفان ثم استقرت حقيقته بصدور الحكم الأول بحيث لا يتصور صدور الحكم في الدعوى اللاحقة إلا بإقرار حق أنكره الحكم الأول أو إنكار حق أقره. وكان الثابت من الأوراق أن موضوع الدعوى 326 لسنة 1996 المرفوعة من المطعون ضدهم طعناً على قرار لجنة هدم المنشآت في شقه الخاص بإلزامهم بترميم العقار طالبين الإزالة، بينما كان موضوع دعوى الطاعنين ينصرف إلى ما تضمنه القرار من إخلاء العقار لحين إتمام الترميم فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على أن الحكم في الدعوى الأولى بتاريخ 2/ 4/ 1997 برفض دعوى المطعون ضدهم وتأييد القرار المطعون فيه، مانع من نظر دعوى الطاعنين التي فصل فيها بتاريخ 19/ 3/ 1997 لأن الطاعنين لم يستأنفوا الحكم الصادر لصالحهم على المطعون ضدهم بينما استأنف هؤلاء الحكم الصادر لصالح الطاعنين، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق