الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 23 يونيو 2013

الطلب 181 لسنة 73 ق جلسة 13/ 4/ 2004 س 55 رجال القضاء ق 6 ص 29


برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سمير عبد الهادى ، على شلتوت ، عبد الله عمر وموسى مرجان نواب رئيس المحكمة . 
--------------------------------

اختصاص . قرار إدارى . نادى القضاة .
اختصاص محكمة النقض بالفصل فى طلبات رجال القضاء والنيابة العامة . م 83 ق السلطة القضائية المعدل بق 49 لسنة 1973 . شرطه . أن يكون محل الطلب قراراً إدارياً نهائياً . اكتساب القرار الصفة الإدارية . مناطه . الجهة الإدارية . مقصودها . نادى القضاة شخص معنوى خاص . أثره . قراره بالامتناع عن صرف مستحقات الطالب فى صندوق تكافل الزواج لا يعد قراراً إدارياً . عدم قبول الطلب بإلغائها والتعويض عنها .
--------------------------
إذ كان النص فى المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1973 على أن " تختص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم " يدل على أنه يشترط لقبول طلب الإلغاء أمام هذه المحكمة أن يكون محله قراراً إدارياً نهائياً ، فإذا لم يقم بالقرار المطعون فيه هذا الوصف كان الطلب غير مقبول . ولما كان القرار لا يكتسب الصفة الإدارية إلا إذا صدر من إحدى الجهات الإدارية ، وكان المقصود بالجهة الإدارية فى هذا المجال أشخاص القانون العام بالإدارات المركزية واللامركزية والهيئات العامة ، فإن القرارات التى تصدر من الأشخاص الخاصة سواء كانت طبيعية أم اعتبارية كالشركات والجمعيات لا تعد من قبيل القرارات الإدارية . لما كان ذلك ، وكان نادى القضاة من الأشخاص المعنوية الخاصة بحسب الأغراض الاجتماعية التى أنشئ من أجل السعى لتحقيقها والمنصوص عليها فى المادة " 2 " من نظامه الأساسى المسجل بوزارة الشئون الاجتماعية برقم 4 لسنة 1966 تطبيقاً لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات ، فإن القرارات المطعون فيها والصادرة من أندية القضاة بالامتناع عن صرف مستحقات الطالب فى صندوق تكافل الزواج لا تعد من القرارات الإدارية التى عناها نص المادة 83 من قانون السلطة القضائية ويكون الطلب بإلغائها والتعويض عنها غير مقبول .
----------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من الأوراق تتحصل فى أنه بتاريخ ...... تقدم الطالب بهذا الطلب للحكم أصلياً بصرف المبالغ المقررة لصندوق تكافل الزواج بالأندية المدعى عليها وإلزام النادى الأول والثانى بمبلغ عشرة آلاف جنيه كتعويض ، واحتياطياً وقف الخصم واسترداد كافة المبالغ السابق خصمها مع التعويض بمبلغ عشرة آلاف جنيه . وقال بياناً لطلبه إن نادى قضاة بنى سويف ونادى قضاة دسوق كانا قد أعلنا عن مشروع تكافل الزواج مقابل 25 جنيهاً للنادى الأول و42 جنيهاً للنادى الثانى وأنه اشترك فى شهر مايو سنة 2000 وقام بالزواج فى 30/8/2000 ولم تصرف له ثمة مبالغ لذا فقد تقدم بطلبه . دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب ، وأبدت النيابة الرأى بعدم قبوله كذلك .
       وحيث إنه عن الدفع فى محله ، ذلك أن النص فى المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1973 على أن " تختص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم " يدل على أنه يشترط لقبول طلب الإلغاء أمام هذه المحكمة أن يكون محله قراراً إدارياً نهائياً ، فإذا لم يقم القرار المطعون فيه هذا الوصف كان الطلب غير مقبول . ولما كان القرار لا يكتسب الصفة الإدارية إلا إذ صدر من إحدى الجهات الإدارية ، وكان المقصود بالجهة الإدارية فى هذا المجال أشخاص القانون العام بالإدارات المركزية واللامركزية والهيئات العامة ، فإن القرارات التى تصدر من الأشخاص الخاصة سواء كانت طبيعية أم اعتبارية كالشركات والجمعيات لا تعد من قبيل القرارات الإدارية . لما كان ذلك ، وكان نادى القضاة من الأشخاص المعنوية الخاصة بحسب الأغراض الاجتماعية التى أنشئ من أجل السعى لتحقيقها والمنصوص عليها فى المادة "2" من نظامه الأساسى المسجل بوزارة الشئون الاجتماعية برقم 4 لسنة 1966 تطبيقاً لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات ، فإن القرارات المطعون فيها والصادرة من أندية القضاة بالامتناع عن صرف مستحقات الطالب فى صندوق تكافل الزواج لا تعد من القرارات الإدارية التى عناها نص المادة 83 من قانون السلطة القضائية ويكون الطلب بإلغائها والتعويض عنها غير مقبول .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق