الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 26 يونيو 2013

الطعن 21540 لسنة 65 ق جلسة 22/ 4/ 2004 مكتب فني 55 ق 59 ص 442

جلسة 22 من إبريل سنة 2004 
برئاسة السيد المستشار / حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فريد عوض ، بدر الدين السيد البدوي ، على فرجاني نواب رئيس المحكمة وحمدي ياسين .
---------
(59)
الطعن 21540 لسنة 65 ق
(1) إجراءات " إجراءات المحاكمة ". حكم " وصف الحكم " . محكمة ثاني درجة " الإجراءات أمامها " . نقض "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
العبرة في وصف الحكم بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة عنه. 
وجوب حضور المتهم بجنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم . بنفسه . جواز إنابة وكيل عنه في الأحوال الأخرى . المادة 237 إجراءات .
استئناف الطاعن دون النيابة العامة للحكم الابتدائي القاضي بمعاقبته بالغرامة وحضور وكيل عنه . أثره : صدور الحكم حضورياً وجواز الطعن فيه بالنقض .
(2) رابطة السببية . إصابة خطأ . خطأ . مسئولية جنائية . مسئولية مدنية . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الخطأ " . نقض " أسباب الطعن ما لا يقبل منها " .
تقدير الخطأ الموجب للمسئولية الجنائية أو المدنية في جريمة الإصابة الخطأ . موضوعي . المجادلة فيه أمام محكمة النقض .غير مقبولة .
(3) إصابة خطأ . جريمة " أركانها ". خطأ . ضرر. رابطة السببية . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر علاقة السببية " .
تقدير توافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر . موضوعي .
استخلاص الحكم أنه لولا خطأ المتهم لما وقع الضرر . تتوافر به رابطة السببية .
(4) مسئولية جنائية . أسباب الإباحة وموانع العقاب " قوة قاهرة " .
الحادث القهري . شرطه : ألا يكون للجاني يد في حصوله أو في قدرته منعه .
(5) دعوى مدنية " نظرها والحكم فيها " . إعلان .
الحكم باعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً لدعواه المدنية . شرط وعلة ذلك ؟ المادة 261 إجراءات .
انتهاء الحكم إلي إلزام الطاعن بالتعويض في الدعوى المدنية بالجلسة التي أجلت في غيبته والتي لم يعلن لشخصه للحضور فيها . صحيح .
(6) مرور . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". حكم تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
دفاع الطاعن بأن نجاحه في مادة قيادة السيارات بكلية الشرطة يغني عن حصوله على رخصة قيادة . دفاع ظاهر البطلان . التفات المحكمة عنه . لا عيب . أساس ذلك ؟
 (7) ارتباط .عقوبة "تطبيقها " . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" .
تقدير الارتباط بين الجرائم . موضوعي .
لا ارتباط بين جريمة الإصابة الخطأ وجريمة قيادة سيارة بدون رخصة . أثره : القضاء بعقوبة مستقلة عن كل منهما . صحيح .
(8) ارتباط .عقوبة " تطبيقها " "عقوبة الجرائم المرتبطة " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون ". محكمة النقض " سلطتها " .
وقوع جرائم الإصابة الخطأ وعبور مزلقان وإتلاف منقولات بإهمال وليد نشاط إجرامى واحد . وجوب توقيع عقوبة الجريمة الأشد . مخالفة الحكم لذلك . يوجب تدخل محكمة النقض وتصحيحه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – من المقرر أن العبرة في وصف الحكم هي بحقيقة الواقع ، لا بما تذكره المحكمة عنه ، وكانت المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 توجب على المتهم بجنحة معاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه ، فور صدور الحكم به ، الحضور بنفسه أمام المحكمة وأجازت في الأحوال الأخرى أن ينيب وكيلاً عنه ، ولما كان الثابت من الحكم المنقوض بناء على الطعن المرفوع من الطاعن دون النيابة العامة أنه قضى بتوقيع عقوبة الغرامة عليه ، فإنه يجوز له في هذه الحالة إنابة محام في الحضور عنه . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الإعادة حضور محام كوكيل عن الطاعن وأبدى دفاعه في الاتهام المسند إليه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون في حقيقته حكماً حضورياً ، ويجوز من ثم الطعن فيه بطريق النقض .
2 – لما كان الحكم المطعون فيه في نطاق سلطته التقديرية وفي منطق سائغ وتدليل مقبول قد استخلص من ظروف الواقعة وعناصرها ثبوت نسبة الخطأ إلى الطاعن واستظهر رابطة السببية بين هذا الخطأ والضرر الواقع بإصابة المجني عليهم نتيجة ذلك الخطأ من عبور الطاعن بالسيارة قيادته مزلقان السكة الحديدية عند اقتراب مرور القطار على الرغم من رؤيته له ودق أجراس الإنذار ، مما أدى إلى اصطدام القطار بالسيارة وإصابة المجنى عليهم الذين كانوا بداخلها ، وكان هذا الذى استخلصه الحكم مستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق ، وليس محل جدل من الطاعن ، وكان تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى ولا يقبل المجادلة فيه أمام محكمة النقض.
3 – من المقرر أنه تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق ، وكان يكفى لتوافر رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الواقع أن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى أنه لولا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه يتوافر به الخطأ في حق الطاعن وتتحقق به رابطة السببية بين هذا الخطأ وبين النتيجة وهى إصابة المجنى عليهم ، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الشأن في غير محله.
4 – من المقرر أن يشترط لتوافر حالة الحادث القهري ألا يكون للجاني يد في حصوله أو قدرته على منعه ، فإذا اطمأنت المحكمة إلى توافر الخطأ في حق الطاعن وأوردت صورة الخطأ الذي وقع منه ورتبت عليه مسئوليته كما هو الحال في الدعوى ، فإن في ذلك ما ينتفى معه القول بحصول الواقعة في حادث قهري .
5 – من المقرر طبقاً لنص المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية أن المدعى بالحقوق المدنية يعتبر تاركاً لدعواه المدنية إذا تخلف عن الحضور أمام المحكمة بغير عذر مقبول بشرط أن يكون قد أعلن لشخصه ، والحكمة من اشتراط الإعلان لشخص المدعي هو التحقق من علمه اليقيني بالجلسة المحددة لنظر الدعوى . ولما كان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة أنها قد خلت مما يدل على أن المدعى بالحقوق المدنية قد أعلن لشخصه للحضور بجلسة 9 من مارس سنة 1995 التي أجلت إليها الدعوى في غيبته وحجزت فيها للحكم ، فإن الحكم يكون صحيحاً فيما انتهى إليه من الفصل في الدعوى المدنية والقضاء بإلزام الطاعن بالتعويض .
6 – من المقرر أن القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور المعدل قد نص في الفقرة الثالثة من المادة 75 المستبدلة بالقرار بقانون رقم 210 لسنة 1980 على إيقاع العقاب على كل من يقود مركبة آلية بدون رخصة قيادة ، ومن ثم فإن دفاع الطاعن بأن شهادة نجاحه في مادة قيادة السيارات بكلية الشرطة يغني عن حصوله على رخصة قيادة يكون في غير محله وظاهر البطلان ولا جناح على المحكمة إذا هي التفتت عن الرد عليه أو عن طلب تحقيقه .
7 – من المقرر أن تقدير الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، وكانت تهمة قيادة السيارة بدون رخصة قيادة ليست مرتبطة بتهمة الإصابة الخطأ المسندة إلى الطاعن لأنها لا تمثل ركن الخطأ فيها ولم تنشأ الجريمتان عن فعل واحد ولا ترتبط أي منهما بالأخرى ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمعاقبة الطاعن بعقوبة مستقلة عن كل من الجريمتين يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .
8 – لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بعقوبة مستقلة عن كل من جرائم الإصابة الخطأ وعبور مزلقان عند اقتراب مرور القطار واتلاف منقول بإهمال التى دان الطاعن بها على الرغم مما تنبئ عنه صورة الواقعة كما أوردها الحكم من أن تلك الجرائم قد وقعت وليدة نشاط إجرامى واحد يتحقق به الارتباط الذى لا يقبل التجزئة الذى عناه الشارع بالحكم الوارد فى الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات مما كان يوجب الحكم على الطاعن بعقوبة الجريمة الأشد وحدها وهى العقوبة المقررة للجريمة الأولى ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء عقوبة الغرامة المقضى بها عن التهمتين الثانية والثالثة المسندتين إلى الطاعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : تسبب بإهماله فى إحداث إصابة كل من .... ، .... ، .... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن عبر بالسيارة قيادته مزلقان السكة الحديد رغم دق الأجراس وقدوم القطار مما أدى إلى اصطدام القطار بسيارته وحدوث إصابة المجنى عليهم على النحو المبين بالأوراق .
 ثانياً - عبر مزلقان السكة الحديد رغم مخالفته لإشارة المرور وقدوم القطار .
ثالثاً أتلف بإهماله السيارة رقم .... شرطة على النحو المبين بالأوراق.
رابعاً قاد سيارة بدون رخصة قيادة .
خامساً قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر .
وطلبت عقابه بالمواد 244 /1، 2 ، 378 /6 من قانون العقوبات ، 15 /1 ، 20/ 1 من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمواد 1، 2، 3، 4، 74 /6 ، 75/ 3 ، 77 ، 78 ، 79 من القانون 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون 210 لسنة 1980 .
وادعى المجنى عليه الأول مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة ...... قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ عن التهمة الأولى وبتغريمه عشرين جنيهاً عن التهمة الثانية وخمسين جنيهاً عن التهمة الثالثة وخمسين جنيهاً عن التهمة الرابعة وألزمته بأن يؤدي للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مائتي جنيه عن التهمة الأولى والثالثة والخامسة والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ومحكمة النقض بجلسة قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقضه وإعادة القضية إلى محكمة ..... الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
ومحكمة الإعادة قضت ( بهيئة مغايرة ) بتغريمه مائتي جنيه عن التهمة الأولى وغرامة عشرين جنيهاً عن الثانية وخمسين جنيهاً عن الثالثة وخمسين جنيهاً عن الرابعة وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
فطعن الأستاذ ... بصفته وكيلاً المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن العبرة في وصف الحكم هي بحقيقة الواقع ، لا بما تذكره المحكمة عنه ، وكانت المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 توجب على المتهم بجنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه ، فور صدور الحكم به ، الحضور بنفسه أمام المحكمة وأجازت في الأحوال الأخرى أن ينيب وكيلاً عنه ، ولما كان الثابت من الحكم المنقوض بناء على الطعن المرفوع من الطاعن دون النيابة العامة أنه قضى بتوقيع عقوبة الغرامة عليه ، فإنه يجوز له في هذه الحالة إنابة محام في الحضور عنه . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الإعادة حضور محام كوكيل عن الطاعن وأبدى دفاعه في الاتهام المسند إليه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون في حقيقته حكماً حضورياً ، ويجوز من ثم الطعن فيه بطريق النقض .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه في نطاق سلطته التقديرية وفى منطق سائغ وتدليل مقبول - قد استخلص - من ظروف الواقعة وعناصرها ثبوت نسبة الخطأ إلى الطاعن واستظهر رابطة السببية بين هذا الخطأ والضرر الواقع بإصابة المجنى عليهم نتيجة ذلك الخطأ من عبور الطاعن بالسيارة قيادته مزلقان السكة الحديدية عند اقتراب مرور القطار على الرغم من رؤيته له ودق أجراس الإنذار ، مما أدى إلى اصطدام القطار بالسيارة وإصابة المجنى عليهم الذين كانوا بداخلها ، وكان هذا الذي استخلصه الحكم مستمداً مما له أصل ثابت فى الأوراق ، وليس محل جدل من الطاعن ، وكان تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى ولا يقبل المجادلة فيه أمام محكمة النقض ، وكان تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق ، وكان يكفي لتوافر رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الواقع أن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى أنه لولا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه يتوافر به الخطأ في حق الطاعن وتتحقق به رابطة السببية بين هذا الخطأ وبين النتيجة وهي إصابة المجني عليهم ، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الشأن في غير محله . لما كان ذلك ، وكان يشترط لتوافر حالة الحادث القهري ألا يكون للجاني يد في حصوله أو قدرته على منعه ، فإذا اطمأنت المحكمة إلى توافر الخطأ في حق الطاعن وأوردت صورة الخطأ الذى وقع منه ورتبت عليه مسئوليته كما هو الحال في الدعوى ، فإن في ذلك ما ينتفي معه القول بحصول الواقعة في حادث قهري . لما كان ذلك ، وكان من المقرر طبقاً لنص المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية أن المدعى بالحقوق المدنية يعتبر تاركاً لدعواه المدنية إذا تخلف عن الحضور أمام المحكمة بغير عذر مقبول بشرط أن يكون قد أعلن لشخصه ، والحكمة من اشتراط الإعلان لشخص المدعى هو التحقق من علمه اليقيني بالجلسة المحددة لنظر الدعوى . ولما كان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة أنها قد خلت مما يدل على أن المدعي بالحقوق المدنية قد أعلن لشخصه للحضور بجلسة 9 من مارس سنة 1995 التي أجلت إليها الدعوى فى غيبته وحجزت فيها للحكم ، فإن الحكم يكون صحيحاً فيما انتهى إليه من الفصل في الدعوى المدنية والقضاء بإلزام الطاعن بالتعويض . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور المعدل قد نص في الفقرة الثالثة من المادة 75 المستبدلة بالقرار بقانون رقم 210 لسنة 1980 على إيقاع العقاب على كل من يقود مركبة آلية بدون رخصة قيادة ، ومن ثم فإن دفاع الطاعن بأن شهادة نجاحه في مادة قيادة السيارات بكلية الشرطة يغنى عن حصوله على رخصة قيادة يكون في غير محله وظاهر البطلان ولا جناح على المحكمة إذا هي التفتت عن الرد عليه أو عن طلب تحقيقه . لما كان ذلك ، وكان تقدير الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، وكانت تهمة قيادة السيارة بدون رخصة قيادة ليست مرتبطة بتهمة الإصابة الخطأ المسندة إلى الطاعن لأنها لا تمثل ركن الخطأ فيها ولم تنشأ الجريمتان عن فعل واحد ولا ترتبط أي منهما بالأخرى ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمعاقبة الطاعن بعقوبة مستقلة عن كل من الجريمتين يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بعقوبة مستقلة عن كل من جرائم الإصابة الخطأ وعبور مزلقان عند اقتراب مرور القطار وإتلاف منقول بإهمال التي دان الطاعن بها على الرغم مما تنبئ عنه صورة الواقعة كما أوردها الحكم من أن تلك الجرائم قد وقعت وليدة نشاط إجرامي واحد يتحقق به الارتباط الذى لا يقبل التجزئة الذى عناه الشارع بالحكم الوارد في الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات مما كان يوجب الحكم على الطاعن بعقوبة الجريمة الأشد وحدها وهي العقوبة المقررة للجريمة الأولى ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء عقوبة الغرامة المقضي بها عن التهمتين الثانية والثالثة المسندتين إلى الطاعن ورفض الطعن فيما عدا ذلك ، دون حاجة إلى تجديد جلسة لنظر الموضوع طالما أن العيب الذي شاب الحكم مقصور على الخطأ في تطبيق القانون ، وبغير حاجة إلى بحث الوجه الأخير من الطعن لأنه - وقد خلصت المحكمة إلى تصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء العقوبة المقضي بها عن جريمة إتلاف منقول بإهمال - أضحى غير ذي موضوع .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق