الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 28 يونيو 2013

(الطلب 156 لسنة 67 ق جلسة 11/ 3/ 2003 س 54 رجال القضاء ق 5 ص 34)



برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / شكرى جمعـة حسين ، سمير عبد الهادى ، على شلتوت وفراج عباس نواب رئيس المحكمة .

------------------



(1) إجراءات الطلب " الخصومة فى الطلب : الصفة " .
صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية . له شخصية اعتبارية ويمثله رئيس مجلس إدارته . اختصام من عداه ـ فى شأن الخدمات التى يقدمها الصندوق ـ غير مقبول .
(2) معاش " نطامى إعانة نهاية الخدمة والتكافل الإجتماعى " . صندوق الخدمات الصحية والإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية .
     استحقاق الزيادة المقررة بنظامى التكافل وإعانة نهاية الخدمة بقرارات وزير العدل أرقام 5731 , 5732 لسنة 1994 , 2276 لسنة 1996 . شرطه . أن يكون العضو متواجداً بالخدمة وقت سريانها وأن يسدد الاشتراكات الشهرية المبينة بالجداول المرفقة بالقرارات المذكورة وألا يبدى رغبته فى استمرار انتفاعه بالنظام قبل التعديل وألا يبادر إلى صرف جميع مستحقاته .
-----------------------
       1 ـ  صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية له الشخصية الاعتبارية ويمثله رئيس مجلس إدارته فلا شأن لغيره بخصومة الطلب . ومن ثم فإن اختصام من عداه يكون غير مقبول .
       2 ـ  أن مؤدى نصوص قرارات وزير العدل أرقام 5731 , 5732 لسنة 1994 , 2276 لسنة 1996 أنها استلزمت جملة شروط للاستفادة من الزيادة المقررة بنظامى التكافل وإعانة نهاية الخدمة وهى 1ـ أن يكون العضو ما زال متواجداً فى الخدمة وقت سريانها . 2ـ أن يسدد العضو الاشتراكات الشهرية المبينة بالجداول المرافقة بقرارى وزير العدل سالفى البيان فى مواعيدها الشهرية وحتى أخر شهر سابق على تحقق واقعة الاستحقاق . 3ـ ألا يبدى العضو رغبته كتابة للصندوق برغبته فى استمرار انتفاعه بنظام إعانة نهاية الخدمة المعمول به قبل هذا التعديل . 4ـ ألا يبادر العضو بصرف جميع مستحقاته من الصندوق عن نظامى التكافل الاجتماعى وإعانة نهاية الخدمة . لما كان ذلك , وكان الثابت من الأوراق أن الطالب وإن كان متواجد فى الخدمة وقت العمل بنظامى التكافل الاجتماعى وإعانة نهاية الخدمة المعدلين ولم يبدى رغبة كتابية بعدم الاشتراك فيهما إلا أنه كان قد بادر بصرف جميع مستحقاته من هذين النظامين فور بلوغه سن الستين فى 1/1/1994 ولم يقم بسداد جميع الاشتراكات الشهرية المستحقة عليـه لهذين النظامين فى مواعيدها الشهرية وفقاً للقرارين رقمى 5731 ، 5732 لسنة 94 بالمخالفة لشروط استحقاق هذه الزيادة ومن ثم يكون قد تخلف فى حق الطالب شروط الانتفاع بتلك القرارات ويكون طلبه على غير أساس متعيناً رفضه .
ـ
المحكمة
       بعد الاطلاع علـى الأوراق وسماع التقريـر الـذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائـع علـى ما يبين من الأوراق تتحصل فى أن المستشار/ .......... " رئيس محكمة الاستئناف السابق " تقدم بهذا الطلب بتاريخ 16/11/1997 ضد وزير العدل ورئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية للحكم بأحقيته فى الانتفاع بالزيادة المقررة لإعانة نهاية الخدمة والتكافل الاجتماعى بقرارى وزير العدل رقمى 5731 ، 5732 وصرفها له بعد إجراء المقاصه بين هذا الدين وما هو مستحق عليه للصندوق من اشتراكات مستحقة عن هذه الزيادة لهذين المبلغين أو تحديد ما يلزم رده جملة للصندوق .
       وقال بياناً لطلبه إنه تدرج فى وظائف القضاء حتى شغل وظيفة رئيس محكمة استئناف وبتاريخ 10/1/1994 بلغ سن الستين فبادر بصرف مبلغى إعانة نهاية الخدمة والتكافل الاجتماعى بالفئات المقررة وقتئذ وفقاً لنص المادة 25 مكرر من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 81 المضافة بالقرار رقم 1063 لسنة 1994 بيد أنه كان قد صدر القانون رقم 183 لسنة 91 بمد سن الإحالة إلى التقاعد إلى 64 سنه واستتبع ذلك صدور قرارى وزير العدل رقمى 5731 ، 5732 لسنة 1994 بزيادة مبلغ إعانه نهاية الخدمة إلى خمسة وستين مثلاً بدلاً من ستين مثلاً من آخر أجر أساسى للعضو وزيادة مبلغ التكافل الاجتماعى إلى خمسة وأربعين ألف جنيه بدلاً من ثلاثين ألف جنيه وتضمن القرارين سالفى الذكر اعتبار جميع أعضاء الهيئات القضائية الموجودين فى الخدمة وقت نفاذهما مشتركين فى تلك الزيادة طالما لم يبد العضو رغبته كتابة فى استمرار انتفاعه بالنظم السابقة على التعديلات الجديدة وإذ كان الطالب لم يبد هذه الرغبة وكان متواجداً فى الخدمة وقت نفاذ القرارين سالفى الذكر وقد رفض الصندوق صرف هذه الزيادات له بغير حق فقد تقدم بطلبه .
       دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة لوزير العدل وطلب رفض الطلب موضوعاً .
       وأبدت النيابة رأيها بما يتفق وطلبات الحكومة .
       وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة والنيابة فى محله ذلك أن صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية له الشخصية الاعتبارية ويمثله رئيس مجلس إدارته فلا شأن لغيره بخصومة الطلب . ومن ثم فإن اختصام من عداه يكون غير مقبول .
       وحيث إن الطلب فيما عدا ما تقدم قد استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إنه لما كان قرار وزير العدل رقم 5731 لسنة 1994 بعد أن أورد بالمادة الأولى منه الزيادة المقررة فى مبلغ التكافل الاجتماعى ومقدارها قد بين بمادته الثانية المستفيدين من هذه الزيادة وشروط استحقاقها فنص على أن " يعتبر كل الأعضاء المشتركين فى هذا النظام الموجودين فى الخدمة مشتركين فى هذه الزيادة ويشترط لاستحقاقها أن يسدد العضو الاشتراكات الشهرية المبينة فى الجدولين المرفقين بهذا القرار فى مواعيدها الشهرية وحتى أخر شهر سابق على تحقق واقعة الاستحقاق . وينتفع بهذه الزيادة من سبق أن صرف بعض مستحقاته من قيمة مبلغ التكافل وذلك بنسبة ما كان قد تبقى له من مستحقات إلى ما كان مستحقاً له وقت الصرف وبشرط أن يؤدى ما يناسب من الانتفاع من اشتراكات طبقاً للجدولين المرفقين بهذا القرار " كما أن قرار وزير العدل رقم 5732 لسنة 1994 بعد أن أورد فى المادة الأولى منه بفقرتيها أولاً وثانياً الزيادة المقررة فى مبلغ إعانة نهاية الخدمة بين فى مادته الثانية المستفيدين من هذه الزيادة وشروط استحقاقها فى قوله " يعتبر كل الأعضاء المشتركين فى هذا النظام الموجودين فى الخدمة مشتركين فى هذه الزيادة ويشترط لاستحقاقها أن يسدد العضو الاشتراكات الشهرية المبينة فى الجدول المرفق بهذا القرار فى مواعيدها الشهرية وحتى أخر شهر سابق على تحقق واقعة الاستحقاق . ولا تسرى الأحكام المعدلة على العضو الذى يبدى رغبته كتابة إلى الصندوق خلال ستين يوماً من نشر هذا القرار باستمرار انتفاعه بنظام إعانة نهاية الخدمة المعمول به قبل هذا التعديل وفى هذه الحالة يبقى منتفعاً بأحكام النظام قبل التعديل . وينتفع بهذه الزيادة من سبق أن صرف بعض
مستحقاته من قيمة إعانة نهاية الخدمة وذلك بنسبة ما كان قد تبقى له من مستحقات إلى ما كان مستحقاً له وقت الصرف وبشرط أن يؤدى ما يناسب من الانتفاع من اشتراكات طبقاً للجدول المعدل المرفق بهذا القرار " . وكان مؤدى هذه النصوص أنها استلزمت جملة شروط للاستفادة من الزيادة المقررة بنظامى التكافل وإعانة نهاية الخدمة وهى 1ـ أن يكون العضو ما زال متواجداً فى الخدمة وقت سريانها . 2ـ أن يسدد العضو الاشتراكات الشهرية المبينة بالجداول المرافقة بقرارى وزير العدل سالفى البيان فى مواعيدها الشهرية وحتى أخـر شهر سابـق علـى تحقق واقعة الاستحقاق . 3ـ ألا يبدى العضو رغبته كتابة للصندوق برغبته فى استمرار انتفاعه بنظام إعانه نهاية الخدمة المعمول به قبل هذا التعديل . 4ـ ألا يبادر العضو بصرف جميع مستحقاته من الصندوق عن نظامى التكافل الاجتماعى وإعانة نهاية الخدمة .
       لما كان ذلك , وكان الثابت من الأوراق أن الطالب وإن كان متواجد فى الخدمة وقت العمل بنظامى التكافل الاجتماعى وإعانة نهاية الخدمة المعدلين ولم يبدى رغبة كتابية بعدم الاشتراك فيهما إلا أنه كان قد بادر بصرف جميع مستحقاته من هذين النظامين فور بلوغه سن الستين فى 1/1/1994 ولم يقم بسداد جميع الاشتراكات الشهرية المستحقة عليـه لهذين النظامين فى مواعيدها الشهرية وفقاً للقرارين رقمى 5731 ، 5732 لسنة 94 بالمخالفة لشروط استحقاق هذه الزيادة ومن ثم يكون قد تخلف فى حق الطالب شروط الانتفاع بتلك القرارات ويكون طلبه على غير أساس متعيناً رفضه .
----------------

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق