الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 29 يونيو 2013

الطعن 13268 لسنة 65 ق جلسة 21 / 10/ 2003 س 54 نقابات ق 1 ص 47



برئاسة السيد المستشار/ فتحى خليفة رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عمر بريك ، عبد التواب أبو طالب ، فؤاد نبوى ومحمد سعيد نواب رئيس المحكمة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقابات . محاماة . قانون " تفسيره " . نقض " التقرير بالطعن . توقيعه".
تقرير الطعن بالنقض ورقة شكلية . وجوب أن تحمل مقوماتها بذاتها . تكملة أى بيان فيها من دليل خارج عنها غير جائز .
عدم استيفاء التقرير بالطعن النصاب القانونى لتوقيعات المحامين أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقرير الطعن هو ورقة شكلية . من أوراق الإجراءات التى يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذى يشهد بصدور العمل الإجرائى عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً فلا يجوز تكملة أى بيان فى التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه . لما كان ذلك ، وكانت ورقة التقرير بالطعن لم تستوف توقيعات العدد الذى اشترطه القانون من المحامين وبالتالى يقل عن النصاب القانونى ، فإن الطعن بذلك يكون غير مقبول شكلاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
أقام الطاعنون طعنهم بتقرير أودع بقلم كتاب محكمة النقض فى ........ بطلب الحكم بقبول هذا الطعن شكلاً وفى الموضوع ببطلان الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية
للمحامين فى ........ وبطلان الجمعية وانعدامها وبطلان جميع قراراتها الصادرة فى ....... مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام المطعون ضده بصفته بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الأستاذ ......... المحامى قد قرر بالطعن فى .......... عن نفسه وبصفته وكيلا عن أربعة وعشرين محاميا ـ مصدق على توقيعاتهم ـ فى قرار دعوة انعقاد الجمعية العمومية العادية لنقابة المحامين فى ........ والتى تأجلت ليوم ........ وبطلان تشكيلها وانعقادها وما صدر عنها من قرارات وفى التاريخ ذاته قدم إلى قلم كتاب محكمة النقض تقريراً بالطعن مسببا موقعا عليه من خمسة وعشرين محاميا ومرفق به ورقة مستقلة موقعا عليها من تسع محامين آخرين ومصدق على توقيعاتهم جميعا . لما كان ذلك ، وكانت المادة 35 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 قد نصت على أنه " يجوز لخمسين محاميا على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا فى انتخابات مجلس النقابة ـ الطعن فى القرارات الصادرة منها وفى تشكيل محلس النقابة وذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على إمضاءاتهم .... " لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التى يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذى يشهد بصدور العمل الإجرائى عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانونا فلا يجوز تكملة أى بيان فى التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه . لما كان ذلك ، وكانت ورقة التقرير بالطعن لم تستوف توقيعات العدد الذى اشترطه القانون من المحامين وبالتالى يقل عن النصاب القانونى ، فإن الطعن بذلك يكون غير مقبول شكلاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق