جلسة 14 من يناير سنة 2003
برئاسة السيد المستشار / محمد بكر غالى نائب
رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / شكري جمعة حسين ، سمير عبد الهادي ، على
شلتوت وموسى مرجان نواب رئيس المحكمة .
--------------
(4)
الطلب 492 لسنة 71 ق "رجال القضاء"
( 1 - 5 ) تأمينات اجتماعية . قانون . معاش
" تسويه المعاش : معاش الأجر الأساسي : معاش الأجر المتغير : فوائد التأخير
" .
(1) عدم جواز المطالبة
بتعديل , ربط المعاش بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بالربط بصفة نهائية , أو
من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق المقررة بقانون التأمين الاجتماعي . استثناء
. طلب إعادة التسوية تنفيذاً لحكم قانون لاحق . أو حكم قضائي نهائي صادر لصالح
الغير , أو حكم المحكمة الدستورية . م 142 ق 79 لسنة 1975 .
(2) طلب إعادة تسوية
المعاش . مؤداه . إعادة تسويته على النحو المتفق وأحكام القانون أياً كان الأساس
الذى يركن إليه الطالب .
(3) تسوية معاش رجل
القضاء . كيفيته . على أساس أخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو أخر مرتب كان
يتقاضاه أيهما أصلح له مضروباً في مدة الاشتراك في التأمين مضروباً في جزء واحد من
خمسة وأربعين جزءاً ويربط المعاش بحد أقصى 100 ٪ من أجر الاشتراك الأخير مضافاً
إليه العلاوات الخاصة والزيادة المقررة قانوناً . تحمل الخزانة العامة الفرق بين
هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي .
(4) شغل الطالب وظيفة
مستشار بمحاكم الاستئناف عند إحالته إلى التقاعد . مؤداه . عدم اعتباره من
المخاطبين بأحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي . أثره . عدم معاملته
معاملة الوزير أو نائب الوزير بشأن تسوية معاشه عن الأجر المتغير .
(5) الفائدة التأخيرية .شرط
استحقاقها . تقديم طلب تقدير المعاش وتأخر الهيئة عن الصرف خلال أربعة أسابيع .
م 141 ق التأمين الاجتماعي . طلب التسوية بالزيادة لا أثر له .
-----------------------
1 - نص المادة 142 من قانون التامين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وإن نصت
على عدم جواز المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من
تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق
إلا أنها استثنت من ذلك حالات إعادة تسوية الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء
على قانون أو حكم قضائي نهائي . لما كان ذلك , وكان الطالب يستند إلى نص المادة 70
من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل والأحكام الصادرة من هذه
المحكمة في حالات مماثلة ومن ثم يكون الدفع على غير أساس متعيناً رفضه .
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن طلب إعادة تسوية المعاش مؤداه
إعادة تسويته على النحو المتفق القانون أياً كان الأساس الذى يستند إليه الطالب في
إعادة التسوية .
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن معاش الأجر الأساسي لرجل القضاء
يتعين تسويته على النحو التالي - أخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو أخر مرتب
أساسي كان يتقاضاه أيهما أصلح له - دون التقيد في ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك
- مضروباً في مدة الاشتراك في التأمين مضروباً في جزء واحد من خمسة وأربعين جزء
ويربط المعاش بحد أقصى 100 ٪ من أجر الاشتراك
الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة ذلك أن هذا الأجر هو السقف الذى يحكم العلاقة التأمينيـة بين المؤمـن عليـه والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي - وتضاف بعد ذلك الزيادة المقررة قانوناً وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي .
الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة ذلك أن هذا الأجر هو السقف الذى يحكم العلاقة التأمينيـة بين المؤمـن عليـه والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي - وتضاف بعد ذلك الزيادة المقررة قانوناً وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي .
وحيث
إنه لما كان الثابت من الأوراق أن الطالب عند انتهاء خدمته كان جلسة
14 من يشغل وظيفة مستشار بمحاكم الاستئناف ومن ثم يتعين تسوية معاشه
عن الأجر الأساسي على أساس نص المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة
1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 .
4 ـ
عن طلب المعاش عن الأجر المتغير فإنه لما كان النص في البند السابع من المادة 12
من القانون رقم 47 لسنة 1984 على أن " لا تسري الأحكام المنصوص عليها في
قوانين خاصة في شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير وذلك باستثناء ما جاء في هذه
القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة
1975 وكان الثابت من الأوراق أن الطالب عند انتهاء خدمته بإحالته إلى المعاش
بتاريخ 15/6/1992 كان يشغل درجة مستشار بمحاكم الاستئناف وليس من العاملين بأحكام
المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي وكان مشتركاً عن الأجر المتغير في 1/4/1984
واستمر اشتراكه في هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته وجاوزت مدة اشتراكه في
التأمين عن الأجر الأساسي في تاريخ انتهاء خدمته 240 شهراً ومن ثًّم يتعين القضاء
بأحقيته فى استحقاق معاش الأجر المتغير طبقاً للقواعد العامة على أساس المتوسط
الشهري للأجور التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر
اعتباراً من تاريخ إحالته إلى المعاش .
5 - عن طلب اقتضاء فائدة تأخيرية بواقع 1٪ من إجمالي المبالغ المستحقة له
نتيجة إعادة التسوية فإنه لما كان النص في المادة 141/1 من قانون التأميـن
الاجتماعي سالف الذكر "على الهيئة المختصة أن تتخذ من الوسائل ما يكفل تقديـر
المعاشـات أو التعويضـات وصرفها خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم المؤمن عليه أو
المستحقين طلباً بذلك مشفوعاً بكافة المستندات " وكان النص في الفقرة الثالثة
من ذات المادة المشار إليها على أنه " فإذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن
المواعيد المقررة لها التزمت الهيئة بناء على طلب صاحب الشأن بدفعها مضافاً إليها 1٪
من قيمتها عن كل شهر يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المحدد بما لا يجاوز قيمة أصل
المستحقات وذلك من تاريخ استيفاء المؤمن عليه أو المستفيدين المستندات المطلوبة
منهم " لما كان ذلك , وكان الثابت من الأوراق أن الطالب تقدم بطلب
إعادة تسوية معاشه عن الأجرين الأساسي والمتغير وذلك بزيادته إلى 100% وبالتالي لا
مجال لتطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 141 سالفة البيان والذى يشترط أن يكون
الطلب لتقدير المعاش لا إلى زيادته ومن ثَّم يكون الطلب على غير أساس متعيناً
رفضه.
------------------
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع – علـى ما يبيـن من الأوراق – تتحصل في أن المستشار / .....- تقدم بهذا الطلب بتاريخ 31/12/2002 - للحكم بأحقيته في إعادة تسوية معاشه عن الأجرين الأساسي والمتغير على أساس 100٪ من أخر أجر كان يتقاضاه مضافاً إليه العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانوناً وما يترتب على ذلك من أثار وأحقيته في اقتضاء زيادة 1 % شهرياً اعتباراً من تاريخ 28/10/2001 .
وقال
بياناً لطلبه إنه عند إحالته للتقاعد سوى المطعون ضده معاشه عن الأجرين الأساسي
والمتغير على نحو يخالف أحكام القانون ولم ترد الهيئة على تظلمه ومن ثم فقد تقدم
بطلبه .
دفع الحاضر عن الهيئة بعدم قبول الطلب لرفعه على
غير ذي صفة باعتبار أن وزير المالية هو صاحب الصفة كما دفع بعدم قبول الطلب لرفعه
بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي وطلب رفض
الطلب موضوعاً .
وأبدت النيابة الرأي بأحقية الطالب في طلبه .
وحيث إنه عن الدفع بسقوط الحق في إقامة الدعوى
لرفعها بعد الميعاد في غير محله ذلك أن نص المادة 142 من قانون التامين الاجتماعي
رقم 79 لسنة 1975 وإن نصت على عدم جواز المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بهذا
القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ
الصرف بالنسبة لباقي الحقوق إلا أنها استثنت من ذلك حالات إعادة تسوية الحقوق
بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائي نهائي . لما كان ذلك , وكان
الطالب يستند إلى نص المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل
والأحكام الصادرة من هذه المحكمة فى حالات مماثلة ومن ثم يكون الدفع على غير أساس
متعيناً رفضه .
ومن حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث
إن المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن طلب إعادة تسوية المعاش مؤداه إعادة تسويته
على النحو المتفق القانون أياً كان الأساس الذى الذى يستند إليه الطالب في إعادة
التسوية .
وحيث
إن المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أن معاش الأجر الأساسي لرجل القضاء يتعين
تسويته على النحو التالي ـ أخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو أخر مرتب أساسي
كان يتقاضاه أيهما أصلح له ـ دون التقيد في ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك ـ
مضروباً في مدة الاشتراك في التأمين مضروباً في جزء واحد من خمسة وأربعين جزء
ويربط المعاش بحد أقصى 100٪ من أجر
الاشتراك الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة ـ ذلك أن هذا
الأجر هو السقف الذي يحكم العلاقة التأمينيـة بين المؤمـن عليه والهيئـة القومية
للتأمين الاجتماعي ـ وتضاف بعد ذلك الزيادة المقررة قانوناً وتتحمل الخزانة العامة
الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين
الاجتماعي .
وحيث
إنه لما كان الثابت من الأوراق أن الطالب عند انتهاء خدمته كان يشغل وظيفة مستشار
بمحاكم الاستئناف ومن ثم يتعين تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على أساس نص المادة
70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 .
وحيث
إنه عن طلب المعاش عن الأجر المتغير فإنه لما كان النص فى البند السابع من المادة
12 من القانون رقم 47 لسنة 1984 على أن " لا تسرى الأحكام المنصوص عليها في
قوانين خاصة في شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير وذلك باستثناء ما جاء في هذه
القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة
1975 وكان الثابت من الأوراق أن الطالب عند انتهاء خدمته بإحالته إلى المعاش
بتاريخ 15/6/1992 كان يشغل درجة مستشار بمحاكم الاستئناف وليس من العاملين بأحكام
المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي وكان مشتركاً عن الأجر المتغير فى 1/4/1984
واستمر اشتراكه في هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته وجاوزت مدة اشتراكه في
التأمين عن الأجر الأساسي في تاريخ انتهاء خدمته 240 شهراً ومن ثًّم يتعين القضاء
بأحقيته في استحقاق معاش الأجر المتغير طبقاً للقواعد العامة على أساس المتوسط
الشهري للأجور التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر
اعتباراً من تاريخ إحالته إلى المعاش .
وحيث
إنه عن طلب اقتضاء فائدة تأخيرية بواقع 1٪ من إجمالي المبالغ المستحقة له نتيجة
إعادة التسوية فإنه لما كان النص في المادة 141/1 من قانون التأمين الاجتماعي سالف
الذكر " على الهيئة المختصة أن تتخذ من الوسائل ما يكفل تقدير المعاشات أو التعويضات وصرفها خلال أربعة أسابيع من
تاريخ تقديم المؤمن عليه أو المستحقين طلباً بذلك مشفوعاً بكافة المستندات "
وكان النص في الفقرة الثالثة من ذات المادة المشار إليها على أنه " فإذا تأخر
صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة لها التزمت الهيئة بناء على طلب صاحب
الشأن بدفعها مضافاً إليها 1٪ من قيمتها عن كل شهر يتأخر فيه الصرف عن الميعاد
المحدد بما لا يجاوز قيمة أصل المستحقات وذلك من تاريخ استيفاء المؤمن عليه أو
المستفيدين المستندات المطلوبة منهم " لما كان ذلك , وكان الثابت من الأوراق
أن الطالب تقدم بطلب إعادة تسوية معاشه عن الأجرين الأساسي والمتغير وذلك بزيادته
إلى 100٪ وبالتالي لا مجال لتطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 141 سالفة
البيان والذى يشترط أن يكون الطلب لتقدير المعاش لا إلى زيادته ومن ثَّم يكون
الطلب على غير أساس متعيناً رفضه .
--------------------
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق