الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 28 يونيو 2013

(الطعن 3590 لسنة 62 ق جلسة 16/ 1/ 2003 س 54 ق 32 ص 187)



برئاسة السيد المستشار / محمود رضا الخضيرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمود سعيد محمود ، محى الدين السيد ، حامد زكى ورفعـت أحمد فهمى نواب رئيس المحكمة .


----------------------------


( 1 ، 2 ) اختصاص" اختصاص ولائى". حكر. وقف . ملكية . تقادم " التقادم المكسب " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون : ما يعد كذلك " .
(1) اختصاص اللجنة القضائية لإنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة . قصرها على المسائل المبينة بالمادة الخامسة من القانون 43 لسنة 1982 فى شأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة . ماهيته . المنازعات التى تحدد حقوق كل من الوقف مالك الرقبة والمحتكر المترتبة على قرار إنهاء الحكر .
(2) إقامة الطاعنين الدعوى بطلب منع تعرض المطعون ضدهم لهم فى أرض التداعى والتعويض عن ذلك استناداً إلى اكتسابهم ملكيتها بعقود مسجله وحيازتها المدة الطويلة عـن السلف . عدم اعتبارها من المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون 43 لسنة 1982. انعقاد الاختصاص بنظرها للمحاكم العادية . تأييد الحكم المطعون فيه الحكم الصادر بعدم الاختصاص ولائياً بنظر الدعوى . خطأ .

---------------------

1 - إن مفاد نص المادة الخامسة من القانون 43 لسنة 1982 فى شأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة أن المشرع قد خول اللجنة القضائية المشكلة بها اختصاصاً قضائياً قصره على المسائل المبينة بها والجامع فيها ـ وعلى ما أفصحت به المذكرة الإيضاحية للقانون ـ أنها منازعات ترمى إلى تحديد حقوق كل من
الوقف مالك الرقبة والمحتكر المترتبة على قرار إنهاء الحكر .  
2 - لما كانت الدعوى الماثلة قد أقيمت من الطاعنين بطلب منع تعرض المطعون ضدهم لهم فى أرض التداعى والتعويض عن هذا التعرض استناداً إلى اكتسابهم ملكيتها بعقود مسجلة وحيازتها المدة الطويلة خلفاً عن سلف فإنها لا تعتبر من المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون 43 لسنة 1982 سالف الإشارة إليه فينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم العادية صاحبة الولاية العامة بنظر جميع الأنزعة إلا ما استثنى منها بنص وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الصادر بعدم الاختصاص ولائياً بنظر الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
-------------

المحكمـة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 8218 لسنة 1983 مدنى الاسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بمنع تعرضهم فى حيازتهم لقطعة الأرض المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة ومساحتها 39 ر 139 متراً مربعاً والتى آلت بالشراء بعقد مسجل رقم 518 لسنة 1983 مأمورية المنتزة من البائعة لهم المالكة أيضاً بعقد مسجل رقم 3012 فى 4/8/1980 الاسكندرية والتى تعرض المطعون ضدهم فى حيازتهم لها بوضع لافتة تشير إلى دخولها ضمن ملكية الأوقاف مع إلزامهم بالتعويض . حكمت محكمة أول درجة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى فاستأنف الطاعنون حكمها بالاستئناف رقم 587 لسنة 41 ق الاسكندرية وفيه
قضت بتأييده . طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيه الرأى برفضه وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون حين اعتبر طلب منع تعرض المطعون ضدهم فى أرض التداعى والتعويض عنه من المنازعات الناشئة عن إنهاء الحكر على الأعيان الموقوفة التى تختص بنظرها اللجنة القضائية المشكلة بالمادة الخامسة من القانون 43 لسنة 1982 فى شأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة مع أن دعواهم لا تدخل ضمن اختصاص اللجنة المذكورة وهو ما يعيب الحكم إذ انتهى إلى عدم اختصاص المحاكم بنظرها ويستوجب نقضه.
       وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن مفاد نص المادة الخامسة من القانون 43 لسنة 1982فى شأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة أن المشرع قد خول اللجنة القضائية المشكلة بها اختصاصاً قضائياً قصره على المسائل المبينة بها والجامع بينها ـ وعلى ما أفصحت به المذكرة الإيضاحية للقانون ـ أنها منازعات ترمى إلى تحديد حقوق كل من الوقف مالك الرقبة والمحتكر المترتبة على قرار إنهاء الحكر ، لما كان ذلك وكانت الدعوى الماثلة قد أقيمت من الطاعنين بطلب منع تعرض المطعون ضدهم لهم فى أرض التداعى والتعويض عن هذا التعرض استناداً إلى اكتسابهم ملكيتها بعقود مسجلة وحيازتها المدة الطويلة خلفاً عن سلف فإنها لا تعتبر من المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون 43 لسنة 1982 سالف الإشارة إليه فينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم العادية صاحبة الولاية العامة بنظر جميع الأنزعة إلا ما استثنى منها بنص وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الصادر بعدم الاختصاص ولائياً بنظر الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه .
       وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه .

------------------------

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق