جلسة 9 من ديسمبر سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ شكري جمعة حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سمير عبد الهادي ، على شلتوت , عبد الله عمر وفـراج عباس نواب رئيس المحكمة .
--------------------
(12)
الطلبان 51 ، 77 لسنة 66 ق "رجال القضاء"
إجراءات
الطلب " الخصومة في الطلب : انعقاد الخصومة "
انعقاد الخصومة . شرطه . بتوجيهها إلى صاحب صفة
. عدم اختصام الطالب لصاحب الصفة فى الطلب . أثره . عدم قبوله .
-----------------------
المقرر فى ـ قضاء محكمة النقض ـ أن الخصومة لا تنعقد إلا إذا وجهت إلى صاحب الصفة وأن وزير العدل هو الرئيس الإدارى الأعلى والمسؤل عن أعمال وزارته وصاحب الصفة , وإذ كان الطالب لم يوجه خصومة إلى وزير العدل باعتباره صاحب الصفة ولم يختصمه ومن ثم فإن الخصومة لم تنعقد بعد , بما يتعين معه عدم قبول الطلب .
--------------------
المحكمة
بعد الاطلاع علـى الأوراق وسمـاع التقرير
الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن
الوقائع ـ على ما يبين من الأوراق ـ تتحصل في أن الملتمس تقدم بهذا الالتماس بتاريخ
28/8/2000 للحكم بإلغاء الحكم الصادر في الالتماس 51/77 لسنة
65 ق . رجال القضاء . وقال بياناً لطلبه إنه قد أقام الالتماس رقم 51/77 لسنة 65 ق
" رجال القضاء " بطلب إعادة النظر في الحكم الصادر في الطلبين سالفي
الذكر وطلب إيقاف الدعوى لحين الفصل في دعوى عدم دستورية المادتين 98 , 111 من
قانون السلطة القضائية بيد أن المحكمة التفتت عن طلبه وقضت في الالتماس ومن ثم فقد
تقدم بهذا الالتماس .
دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب
لرفعه على غير ذي صفة لعدم اختصام وزير العدل وبعدم قبوله لعدم جواز الطعن في
الأحكام الصادرة من محكمة النقض .
أبدت النيابة الرأي بعدم قبول الطلب لعدم
اختصام وزير العدل .
وحيـث إن الدفـع المبـدى من الحكومة
والنيابة في محله ذلك أن المقرر في ـ قضاء محكمة النقض ـ أن الخصومة لا تنعقد إلا
إذا وجهت إلى صاحب الصفة وأن وزير العدل هو الرئيس الإداري الأعلى والمسؤول عن
أعمال وزارته وصاحب الصفة , وإذ كان الطالب لم يوجه خصومة إلى وزير العدل باعتباره
صاحب الصفة . ولم يختصمه ومن ثم فإن الخصومة لم تنعقد بعد , بما يتعين معه عدم
قبول الطلب .
----------------------
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق