الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 28 يونيو 2013

الطعن 10874 لسنة 65 ق جلسة 9/ 1/ 2003 مكتب فني 54 ق 24 ص 145

جلسة 9 من يناير سنة 2003
برئاسة السيد المستشار / محمـد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين حسني دياب ، محمد عبد المنعم عبدالغفار ، شريف حشمت جادو نواب رئيس المحكمة ومحمد أبو الليل .
--------------------
(24)
الطعن 10874 لسنة 65 ق
قانون . عقد " تكييف العقد وتفسيره " . حكم " أسباب الحكم : وجوب القضاء فى المسائل القانونية " . خبرة .
وجوب أن يقول الحكم كلمته فى المسائل القانونية ومنها تكييف العقود وتفسيرها . عدم جواز ندب الخبراء للقيام بتلك المهمة . مهمة الخبير . ماهيتها .

---------------------

المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه يتعين على الحكم أن يقول كلمته فى المسائل القانونية باعتبار أن تكييف العقود وتفسيرها من المسائل القانونية التى يتعين عليه أن يقول كلمته فيها ولا يجوز له ندب الخبراء للقيام بهذه المهمة كما لا يغنى عن ذلك إحالته بشأنها إلى تقرير الخبير الذى تقتصر مهمته على تحقيق الواقع فى الدعوى وإبداء رأيه فى المسائل الفنية التى يصعب على القاضى استقصاء كنهها بنفسه .

--------------------------

المحكمـة
    بعـد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع . على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح الطاعن من نشاطه المهنى كطبيب فى سنوات النزاع وإذ اعترض أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى قررت إخضاع المبالغ التى حصل عليها الطاعن بمقتضى العقد المرفق بالطعن للمادة 59 مـن القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضريبة على المرتبات والأجور أقامت المصلحة المطعون ضدها الدعوى رقم ..... لسنة ....... المنصورة الابتدائية " مأمورية ميت غمر " طعناً على هذا القرار ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت فى 24/11/1994 بإلغاء قرار اللجنة المطعون فيه وتأييد تقديرات المأمورية لأرباح الطاعن فى سنوات النزاع استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف . رقم .... لسنة .... المنصورة - وبتاريخ 6/8/1985 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى أقام قضاءه على ما اطمأن إليه من تقرير خبير الدعوى المنتدب والذى اعتبر العقد المحرر بين الطاعن ومصنع غزل ميت غمر لا يخضع لقانون العمل ومن ثم لا يخضع الإيراد الناتج منه لضريبة كسب العمل وإنما للضريبة على أرباح المهن غير التجارية فى حين أن العقد الذى يربطه بالمصنع المذكور احتوى على كافة العناصر التى يتطلبها القانون فى عقد العمل وفقاً للمادة 674 من القانون المدنى وإذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بعقد العمل سند النزاع وأخضع صافى أرباحه للضريبة على أرباح المهن غير التجارية والصناعية باعتباره طبيباً يعمل لحساب نفسه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه يتعين على الحكم أن يقول كلمته فى المسائل القانونية باعتبار أن تكييف العقود وتفسيرها من المسائل القانونية التى يتعين عليه أن يقول كلمته فيها ولا يجوز له ندب الخبراء للقيام بهذه المهمة كما لا يغنى عن ذلك إحالته بشأنها إلى تقرير الخبير الذى تقتصر مهمته على تحقيـق الواقع فى الدعوى وإبداء رأيه فى المسائل الفنية التى يصعب على القاضى استقصاء كنهها بنفسه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء محكمة أول درجة فيما انتهى إليه من خضوع أرباح الطاعن الناشئة عن تعاقده مع شركة الدقهلية للغزل والنسيج " بميت غمر " على سند من تقرير الخبير المقدم أمام محكمة أول درجة من خضوع صافى أرباحه فى سنوات المحاسبة للضريبة على أرباح المهن غير التجارية باعتبار أن العقد الذى يربطه بالشركة المذكورة ليس عقد عمل فى حين أن الطاعن تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع باعتبار العلاقة التى تربطه بالشركة المشار إليها عقد عمل يخضع الإيراد الناتج منه لضريبة كسب العمل إلا أن الحكم المطعون فيه لم يبين ـ بأسبابه التى أوردها سنداً لقضائه ـ السند القانونى لمحاسبة الطاعن عن صافى أرباحه كطبيب فى سنوات المحاسبة كما لم يعرض لمدى خضوع الطاعن لإشراف وتبعية رب العمل من عدمه . حال أن تكييف هذا العقد وتفسيره من المسائل القانونية التى يتعين على الحكم أن يقول كلمته بشأنها فإنه بذلك يكون قد أعجز محكمة النقض عن ممارسة وظيفتها فى صحة تطبيق القانون لتخليه عن الفصل فى هذه المسألة القانونية مما يعيبه بالقصور الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .

---------------------------

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق