الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 26 يونيو 2013

( الطعن 121 لسنة 68 ق جلسة 13/ 5/ 2004 س 55 ق 69 ص 500)


برئاسة السيد المستشار/ حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فريد عوض ، بدر الدين السيد البدوي وحمدى ياسين نواب رئيس المحكمة و محمد أحمد عبد الوهاب
--------

بلاغ كاذب . دعوي مدنية . خطأ . تعويض . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ".
براءة المبلغ لانتفاء أي ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب . يوجب بحث مدي توافر الخطأ المدني المستوجب للتعويض في واقعة التبليغ .
متي يكون التبليغ خطأ مدنيا يستوجب التعويض ؟
قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضدها من جريمة البلاغ الكاذب لانتفاء القصد الجنائي دون استظهار ما إذا كان هناك خطأ مدني ضار يستوجب مساءلتها بالتعويض عنه . يعيبه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر أنه إذا بنيت براءة المبلغ على انتفاء أى ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب فينبغى بحث مدى توافر الخطأ المدنى المستوجب للتعويض من عدمة فى واقعة التبليغ ذاتها ، فالتبليغ خطأ مدنى يستوجب التعويض إذا كان صادراً من قبيل التسرع فى الاتهام أو بقصد التعريض بالمبلغ ضده والإساءة إلى سمعته أو فى القليل عن رعونة وعدم تبصر . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استند فى قضائه ببراءة المطعون ضدها من جريمة البلاغ الكاذب إلى عدم توافر القصد الجنائى إذ لم يتوافر هذا القصد من علم بكذب الوقائع المبلغ بها ونية الإضرار بالمجنى عليه دون أن يستظهر ما إذا كان هناك خطأ مدنى ضار يستوجب مساءلة المطعون ضدها بالتعويض عنه أو لا ، فإنه يكون معيباً بما يتعين معه نقضه فى خصوص الدعوى المدنية والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح ....... ضد المطعون ضدها بوصف أنها أتهمته كذباً بسرقة اسطوانة الغاز المملوكة لها وذلك بالمحضر رقم ..... لسنة ..... جنح ..... مع علمها بذلك وقد تم قيد الواقعة ضد مجهول وادعى مدنياً بمبلغ ..... جنيهاً كتعويض مؤقت .
وطلب معاقبتها بالمادتين 303 ، 305 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح ...... قضت حضورياً بحبس المتهمة أسبوعاً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وإلزامها بأن تؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ .... جنيهاً تعويضاً مؤقتاً .
استأنفت ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمة مما أسند إليها ورفض الدعوى المدنية .
فطعن الأستاذ / ....... المحامى وكيلاً عن المدعى بالحق المدنى فى هذا الحكم بطريق النقض ....... الخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
          حيث إن مما ينعاه الطاعن - المدعى بالحقوق المدنية - على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدها من تهمة البلاغ الكاذب لانتفاء العلم بكذب الوقائع المبلغ بها ونية الإضرار بالطاعن ورتب على ذلك رفض دعواه المدنية قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن تبليغها فى حقه بالسرقة إنما صدر منها عن تسرع وعدم ترو الأمر الذى كان يتعين معه القضاء له بالتعويض على هذا الأساس ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . ومن حيث إنه من المقرر أنه إذا بنيت براءة المبلغ على انتفاء أى ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب فينبغى بحث مدى توافر الخطأ المدنى المستوجب للتعويض من عدمة فى واقعة التبليغ ذاتها ، فالتبليغ خطأ مدنى يستوجب التعويض إذا كان صادراً من قبيل التسرع فى الاتهام أو بقصد التعريض بالمبلغ ضده والإساءة إلى سمعته أو فى القليل عن رعونة وعدم تبصر . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استند فى قضائه ببراءة المطعون ضدها من جريمة البلاغ الكاذب إلى
عدم توافر القصد الجنائى إذ لم يتوافر هذا القصد من علم بكذب الوقائع المبلغ بها ونية الإضرار بالمجنى عليه دون أن يستظهر ما إذا كان هناك خطأ مدنى ضار يستوجب مساءلة المطعون ضدها بالتعويض عنه أو لا ، فإنه يكون معيباً بما يتعين معه نقضه فى خصوص الدعوى المدنية والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق