برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د. سعيد فهيم خليل،السيد عبد الحكيم نائبى رئيس المحكمة ممدوح القزاز ومحمود العيسوى .
----------------------------
بيع
. ثمن . عقد " دفع العربون " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تفسير
نية المتعاقدين ".
دلالة دفع العربون . المرجع فى بيانها بما تستقر
عليه نية المتعاقدين وإعطاء العربون حكمه القانونى . لمحكمة الموضوع استظهارها
نيتهما من ظروف الدعوى ووقائعها لتتبين ما إذا كان المبلغ المدفوع هو جزء من
الثمن الذى انعقد به البيع باتا أم أنه عربون فى بيع مصحوب بخيار العدول . لا
رقابه لمحكمة النقض عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
-------------------
المقرر
فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 103 من القانون المدنى
عـلى أن " دفـع العربـون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق فى
العدول عنه إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك " يدل على أنه وإن كان لدفع العربون
دلالة العدول إلا أن شروط التعاقد قد تقضى بغير ذلك والمرجع فى بيان هذه الدلالة
هو بما تستقر عليه نية المتعاقدين وإعطاء العربون حكمـه فى القانـون . وأن لمحكمة
الموضوع أن تستظهر نية المتعاقدين من ظروف الدعوى ووقائعها لتتبين ما إذا كان
المبلغ المدفـوع هـو بعض الثمـن الذى انعقد به البيع باتا أم أنه عربون فى بيع
مصحوب بخيار العدول إذ أن ذلك يدخل فى سلطتها
التقديرية التى لا تخضع فيها لرقابة محكمة النقض طالما أن قضاءها يقوم على أسباب سائغة .
التقديرية التى لا تخضع فيها لرقابة محكمة النقض طالما أن قضاءها يقوم على أسباب سائغة .
-----------------------------
المحكمـة
بعـد الاطلاع علـى الأوراق وسماع التقريـر
الـذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث
إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائـر الأوراق – تتحصل فى أن
المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى 0000 لسنة 0000 مدنى شمال القاهرة الابتدائية
بطلب الحكم بفسخ عقد الاتفاق المؤرخ 16/10/1992 وما تلاه بتاريخ 13/11/1992
والتسليم مع اعتبار ما تم دفعه بموجب هذا الاتفاق مقابل انتفاع بالشقة محله وفى
حالة رفض طلب الفسخ بإلزام الطاعن بأن يدفع له خمسين ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار
المادية والأدبية التى لحقت به على سند من أنه اتفق معه على أن يبيعه الشقة
المبينة بالصحيفة لقاء ثمن قدره ثمانين آلف جنيه سدد منه ستين ألف جنيه كعربون على
قسطين متسـاويين وأن يسدد باقى الثمن عند كتابه عقد البيع وتحديد الشروط وموافقة
باقى الملاك إلا أن الطاعن غصبها زاعما شراءه لها ورفض سداد باقى الثمن . وأقام
الطاعن على المطعون ضده الدعوى رقم 0000 لسنة 0000 مدنى شمال القاهرة الابتدائية
بطلب الحكم بصحه ونفاذ عقد الاتفاق سالف الذكر المتضمن بيع المطعون ضده له شقة
النزاع وقام بسداد كامل الثمن وأودع باقى الثمن خزانة المحكمة ـ ضمت المحكمة
الدعويين وبتاريخ 29/4/1999 قضت فى الدعوى الأولى بالرفض وفى الثانية بالطلبات ـ
استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف ...... سنة ..... القاهرة مأمورية شمال
القاهرة وبتاريخ 24/4/2001 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وقضت فى دعوى
المطعون ضده بفسخ عقد الاتفاق والتسليم ورد ما تسلمه من مبالغ للطاعن
وألزمت الأخير بدفع ثلاثين ألف جنيه مقابل الانتفاع بالشقة منذ 15/12/1992 وحتى تاريخ الحكم والتسليم الفعلى وفى دعوى الطاعن بالرفض ـ طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة ، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وألزمت الأخير بدفع ثلاثين ألف جنيه مقابل الانتفاع بالشقة منذ 15/12/1992 وحتى تاريخ الحكم والتسليم الفعلى وفى دعوى الطاعن بالرفض ـ طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة ، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث
إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت
بالأوراق والفساد فى الاستدلال إذ كيف العقد موضوع الدعويين بأنه وعد بالبيع لما
أثبت بسندى الاتفاق المحررين بتاريخ 16/10/1992، 13/11/1992 أن ما تم سداده
بموجبهما هو عربون لحين كتابة العقد الابتدائى لخلوها من تحديد المبيع محل الاتفاق
تحديدا نافيا للجهالة من حيث الموقع ونصيب الوحدة من أرض العقار ، فى حين أن
الثابت بهذيـن المستندين أنهما تضمنا بيعاً باتاً لشقـة النزاع حدد فيهما المبيع
تحديدا نافيا للجهالة والثمن بمبلغ80000 جنيه قام بسداد 60000 جنيه منه ، وقد خلا
الاتفاق بموجبهما من خيار العدول لطرفى التعاقد أو أى شرط جزائى مما يعيب الحكم
ويستوجب نقضه .
وحيث
إن هذا النعى فى محله ذلك أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى الفقرة
الأولى من المادة 103 من القانون المدنى على أن " دفع العربون وقت إبرام العقد
يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق فى العدول عنه إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك
" يدل على أنه وإن كان لدفع العربون دلالة العدول إلا أن شروط التعاقد قد
تقضى بغير ذلك والمرجع فى بيان هذه الدلالة هو بما تستقر عليه نية المتعاقدين
وإعطاء العربون حكمه فى القانـون وأن لمحكمة الموضوع أن تستظهر نية المتعاقدين من
ظروف الدعوى ووقائعها لتتبين ما إذا كان المبلغ المدفـوع هـو بعض الثمـن الذى
انعقد به البيع باتا أم أنه عربون فى بيع مصحوب بخيار العدول إذ أن ذلك يدخل فى
سلطتها التقديرية التى لا تخضع فيها لرقابة محكمة النقض طالما أن قضاءها يقوم على
أسباب سائغة لما كان ذلك وكان البين من الإيصالين
المؤرخين 16/10/1992، 13/11/1992 أنهما تضمنا البيانات اللازمة لتوافر أركان عقد البيع من تراض ومحل وثمن و معاينة للشقة المبيعه المحددة تحديدا نافيا للجهالة وإقرار المطعون ضده فى كل من الإيصالين بأن المبلغ المسدد دفعه مقدمه من الثمن الإجمالى للشقة البالغ مقداره ثمانين ألف جنيه ولا ينال من ذلك إطلاق لفظ عربون على المبالغ المسددة إذ لم يقصد به إعطاء الحق للمتعاقدين فى العدول عن البيع وإنما قصدا به أن عقدهما مبرم على وجه نهائى وبدليل أن المطعون ضده لم يختر العدول عن العقد برغم فوات وقت على العقد ووضع المشترى يده على شقة النزاع بل قام المطعون ضده بمطالبة الطاعن بإعلان على يد محضر بسداد باقى الثمن وقدره عشرون ألف جنيه بما ينبئ وبطريق اللزوم العقلى أن النية قد انصرفت إلى إتمام البيع وليس إلى مجرد الوعد به أو بيعا بالعربون ـ وإذا التفت الحكم المطعون فيه عن دلالة الإيصالين والإعلان سالف الذكر وكيف العقد بأنه وعد بالبيع لمجرد اختلاف المبيع فى الإيصالين وخلوهما من تحديد الشقة المبيعه تحديدا واضحا ومن بيان حصة الشقة فى أرض عقار النزاع رغم أن اختلاف المبيع فى كلا الإيصالين على فرض صحتـه لا أثر له فى التعرف على نية المتعاقدين طالما أن الطرفين لا يختلفان على أن الشقة التى وضع الطاعن يده عليها هى موضوع الاتفاق بينهما أيا كان هذا الاتفاق بيعا تاما أو بيعا بالعربون أو وعدا بالبيع ومن ثم فإن هذا الاختلاف أو خلو العقد من بيان الحصه فى الأرض لا يؤدى إلى تلك النتيجة التى انتهى إليها الحكم من أن البيع غير نهائى بما يجعله معيبا بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب وهو ما جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون إذ رتب على ذلك أن الاتفاق محل التعاقد ليس بيعا باتا وهو ما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقى أسباب الطعن.
المؤرخين 16/10/1992، 13/11/1992 أنهما تضمنا البيانات اللازمة لتوافر أركان عقد البيع من تراض ومحل وثمن و معاينة للشقة المبيعه المحددة تحديدا نافيا للجهالة وإقرار المطعون ضده فى كل من الإيصالين بأن المبلغ المسدد دفعه مقدمه من الثمن الإجمالى للشقة البالغ مقداره ثمانين ألف جنيه ولا ينال من ذلك إطلاق لفظ عربون على المبالغ المسددة إذ لم يقصد به إعطاء الحق للمتعاقدين فى العدول عن البيع وإنما قصدا به أن عقدهما مبرم على وجه نهائى وبدليل أن المطعون ضده لم يختر العدول عن العقد برغم فوات وقت على العقد ووضع المشترى يده على شقة النزاع بل قام المطعون ضده بمطالبة الطاعن بإعلان على يد محضر بسداد باقى الثمن وقدره عشرون ألف جنيه بما ينبئ وبطريق اللزوم العقلى أن النية قد انصرفت إلى إتمام البيع وليس إلى مجرد الوعد به أو بيعا بالعربون ـ وإذا التفت الحكم المطعون فيه عن دلالة الإيصالين والإعلان سالف الذكر وكيف العقد بأنه وعد بالبيع لمجرد اختلاف المبيع فى الإيصالين وخلوهما من تحديد الشقة المبيعه تحديدا واضحا ومن بيان حصة الشقة فى أرض عقار النزاع رغم أن اختلاف المبيع فى كلا الإيصالين على فرض صحتـه لا أثر له فى التعرف على نية المتعاقدين طالما أن الطرفين لا يختلفان على أن الشقة التى وضع الطاعن يده عليها هى موضوع الاتفاق بينهما أيا كان هذا الاتفاق بيعا تاما أو بيعا بالعربون أو وعدا بالبيع ومن ثم فإن هذا الاختلاف أو خلو العقد من بيان الحصه فى الأرض لا يؤدى إلى تلك النتيجة التى انتهى إليها الحكم من أن البيع غير نهائى بما يجعله معيبا بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب وهو ما جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون إذ رتب على ذلك أن الاتفاق محل التعاقد ليس بيعا باتا وهو ما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقى أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق