جلسة 15 من مايو سنة 2004
برئاسة
السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /
وجيه أديب، حمدي أبو الخير ، رفعت طلبه نواب رئيس المحكمة وأحمد صلاح الدين .
---------
(70)
الطعن 14550 لسنة 69 ق
(1) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات
". تفتيش " إذن التفتيش . إصداره ".
تقدير جدية
التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي .
(2) جريمة " أركانها ". قصد
جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن
. ما لا يقبل منها ".
لمحكمة الموضوع
أن ترى في أقوال الضابط ما يسوغ الإذن بالتفتيش ولإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر
للمتهم ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضا
في حكمها . متى بنت ذلك على اعتبارات سائغة . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر
. صحيح .
الجدل الموضوعي
في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(3) محكمة الموضوع "سلطتها فى
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ".
استخلاص الصورة
الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي. مادام سائغا .
(4) إثبات " شهود ". محكمة
الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". نقض " أسباب الطعن . ما
لا يقبل منها ".
وزن أقوال
الشهود و تقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة
بشهادة الشاهد . مفاده ؟
الجدل الموضوعي
في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(5) إثبات " شهود ". دفاع
" الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل
منها ".
للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة
أو ضمناً . عدم حيلولة ذلك دون استعانتها بأقوالهم في التحقيقات . ما دامت مطروحة علي
بساط البحث .
نعى الطاعن
على المحكمة قعودها عن سماع شهود الإثبات الذين تنازل صراحة عن سماعهم . غير مقبول
.
(6) حكم "وضعه و التوقيع عليه
و إصداره " .
توقيع الحكم من رئيس المحكمة . هو الذي يتم في نهايته . خلو الصفحة الأولى منه . سهو لا ينال من سلامته .
(7) قانون " تفسيره "
" القانون الاصلح " . محكمة النقض " سلطتها " .
صدور القانون
رقم 95 لسنة 2003 واستبداله عقوبتى السجن المؤبد والمشدد بعقوبتى الأشغال الشاقة المؤبدة
والمؤقتة . ظاهره : أصلح للمتهم . نصه علي تنفيذ الأحكام الصادرة بعقوبة الأشغال الشاقة
بنوعيها في السجون . مفاده : زوال آثار عقوبة الأشغال الشاقة . عدم جدوى تصحيح الحكم
المطعون فيه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل
الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة
قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره كما
هو الشأن في الدعوى المطروحة وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها
فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون وإذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش
وردت على الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن
في أن لها أصلاً ثابتاً بالأوراق فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديدا
.
2 - من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من
سلطة تقديرية من أن ترى في أقوال ضابط الشرطة ما يسوغ إجراءات الضبط ويكفى لإسناد واقعة
إحراز الجوهر المخدر للمتهم ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار
دون أن يعد ذلك تناقضا في حكمها متى بنت ذلك على اعتبارات سائغة .
ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأظهر اطمئنانه إلى أقوال ضباط الشرطة
كمسوغ لصحة الإجراءات وإسناد واقعة إحراز المخدر للطاعن و لكنه لم ير فيها ما يقنعه
بأن هذا إحراز كان بقصد الاتجار وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره ومن ثم فإن ما يثيره
الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير
أدلة الدعوى وتجزئتها والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه مما لا تجوز إثارته
أمام محكمة النقض .
3 – من المقرر
أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط
البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها
من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق و لها
أصلها في الأوراق .
4 – من المقرر
أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكا لتقدير محكمة الموضوع
بغير معقب ومتى أخذت المحكمة بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات
التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال
الضباط و بصحة تصويرهم للواقعة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن إنما ينحل إلى جدل
موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة
عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .
5 - من المقرر
أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة
أو ضمنا دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا
بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث وكان الثابت من مطالعة
محضر جلسة .... والتي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة والدفاع اكتفيا
بتلاوة أقوال الشهود الواردة بالأوراق وترافع المدافعين عن الطاعن في موضوع الدعوى
وانتهيا إلى طلب البراءة فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماع شهود الإثبات
الذين تنازل صراحة عن سماعهم ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل
.
6 – من المقرر أن توقيع الحكم من رئيس المحكمة هو الذى يتم في نهايته حتى يدل على أنه صادر من المحكمة التي أصدرته جملة وتفصيلا وكان البين من الاطلاع على
الحكم المطعون فيه أنه موقع من رئيس المحكمة في نهايته وأن خلو صفحته الأولى من توقيعه
لا يعدو أن يكون سهوا لا ينال سلامته فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد
.
7 – من المقرر أن القانون رقم 95 لسنة 2003 بإلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن
الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية قد استبدل عقوبتي السجن
المؤبد والسجن المشدد بعقوبتي الأشغال الشاقة المؤبدة والأشغال الشاقة المؤقتة وهو
ما يحمل في ظاهره معنى القانون الأصلح للمتهم بما كان يؤذن لهذه المحكمة أن تصحح الحكم
الصادر في هذه الدعوى - موضوع الطعن الماثل - في الحدود الواردة بالقانون الجديد إلا
أنه إزاء ما ورد بالفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون سالف الذكر من أنه
: " ….. واعتبارا من تاريخ صدور هذا القانون يكون تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة
بعقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها في السجون المخصصة لذلك على النحو المقرر بمقتضاه لعقوبة
السجن المؤبد أو السجن المشدد بحسب الأحوال " بما يعني أنه لم يعد هناك أي أثر
لعقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها ومن بينها العقوبة المقضي بها فإنه لا جدوى من تصحيح
الحكم المطعون فيه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة
العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدر (حشيش) في غير الأحوال المصرح
بها قانونا . وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين
بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 ، 2 ،
38 /1 ، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 56 من القسم الثاني من
الجدول رقم 1 الملحق بالقانون والمستبدل بقراري وزير الصحة رقمي 46 ، 47 لسنة 1997
بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر
المضبوط . باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في
..... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن ما
ينعاه الطاعن - بمذكرتي أسباب طعنه - على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز
جوهر مخدر " حشيش " بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد
شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والبطلان
ذلك بأن الحكم رد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات بما لا يصلح رداً
وعول على أقوال ضباط الواقعة في شأن إجراءات الضبط مع أنه لم يطمئن إليها في شأن قصد
الاتجار كما لم يرد على دفاعه بعدم معقولية الواقعة وفقا لتصوير ضباطها ولم تستمع المحكمة
لشهود الإثبات رغم تأجيلها نظر الدعوى لسؤالهم وأخيراً لم توقع الصفحة الأولى من الحكم
من رئيس المحكمة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية
لجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى التى دان
الطاعن بها وأقام عليها فى حقه أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان
ذلك وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل
الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة
قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره كما
هو الشأن في الدعوى المطروحة وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها
فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون وإذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش
وردت على الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن
في أن لها أصلاً ثابتاً بالأوراق فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديدا
. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية
من أن ترى فى أقوال ضابط الشرطة ما يسوغ إجراءات الضبط ويكفى لإسناد واقعة إحراز الجوهر
المخدر للمتهم ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار دون أن يعد
ذلك تناقضا في حكمها متى بنت ذلك على اعتبارات سائغة . ولما كان الحكم المطعون فيه
قد التزم هذا النظر وأظهر اطمئنانه إلى أقوال ضباط الشرطة كمسوغ لصحة
الإجراءات وإسناد واقعة إحراز المخدر للطاعن ولكنه لم ير فيها ما يقنعه بأن هذا إحراز
كان بقصد الاتجار وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا
الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى
وتجزئتها والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه مما لا تجوز إثارته أمام محكمة
النقض . لما كان ذلك وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر
المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها
وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في
العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق . وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون
فيها الشهادة متروكا لتقدير محكمة الموضوع بغير معقب ومتى أخذت المحكمة بشهادة شاهد
فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها
ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضباط وبصحة تصويرهم للواقعة فإن ما يثيره
الطاعن في هذا الشأن إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة
الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان
ذلك وكان من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا قبل المتهم أو المدافع
عنه ذلك صراحة أو ضمنا دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم
التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث وكان الثابت
من مطالعة محضر ..... والتي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة والدفاع
اكتفيا بتلاوة أقوال الشهود الواردة بالأوراق وترافع المدافعين عن الطاعن في موضوع
الدعوى وانتهيا إلى طلب البراءة فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماع
شهود الإثبات الذين تنازل صراحة عن سماعهم ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن
لا يكون له محل . لما كان ذلك وكان توقيع الحكم من رئيس المحكمة هو الذي يتم في نهايته
حتى يدل على أنه صادر من المحكمة التي أصدرته جملة وتفصيلا وكان البين من الاطلاع على
الحكم المطعون فيه أنه موقع من رئيس المحكمة في نهايته وأن خلو صفحته الأولى من توقيعه
لا يعدو أن يكون سهوا لا ينال سلامته فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد
. لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعاً . لما كان
ذلك ، وكان القانون رقم 95 لسنة 2003 بإلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم
أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية قد استبدل عقوبتي
السجن المؤبد والسجن المشدد بعقوبتي الأشغال الشاقة المؤبدة والأشغال الشاقة المؤقتة
وهو ما يحمل في ظاهره معنى القانون الأصلح للمتهم بما كان يؤذن
لهذه المحكمة أن تصحح الحكم الصادر في هذه الدعوى موضوع الطعن الماثل في الحدود الواردة
بالقانون الجديد إلا أنه إزاء ما ورد بالفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون
سالف الذكر من أنه : " ….. واعتبارا من تاريخ صدور هذا القانون يكون تنفيذ الأحكام
القضائية الصادرة بعقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها في السجون المخصصة لذلك على النحو
المقرر بمقتضاه لعقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد بحسب الأحوال " بما يعنى
أنه لم يعد هناك أي أثر لعقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها ومن بينها العقوبة المقضي بها
فإنه لا جدوى من تصحيح الحكم المطعون فيه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق