برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالـى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / شكـرى جمعـة حسين ، سميـر عبد الهادى ، على شلتـوت وعبد الله عمر نواب رئيس المحكمة .
--------------------
صندوق
الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية . معاش " إعانة نهاية
الخدمة " .
استحقاق الزيادة التى طرأت على إعانة
نهاية الخدمة بقرارات وزير العدل أرقام 5732 , 1063 لسنة 1994 , 2276 لسنة 1996 .
شرطه . سداد الاشتراكات الشهرية المبينة بالجدول المرفق بهذه القرارات ووفاء من
سبق له صرفها قبل الزيادة بالتزاماته المالية . عدم إفادة العضو الذى أبدى رغبته
باستمرار انتفاعه بالنظام المعمول به قبل التعديل . امتناع الطالب عن الوفاء بالتزاماته
المالية الناشئة عن الزيادة فى الميعاد . أثره . رفض طلب استحقاقه لها .
----------------------
مؤدى قرارات وزير العدل رقم 5732 لسنة 1994 ,
1063 لسنة 1994 , 2276 لسنة 1996 بزيادة إعانة نهاية الخدمة أن الأعضاء الموجودين
فى الخدمة يعتبروا مشتركين فى هذه الزيادة بشرط سداد الاشتراكات الشهرية المبينة
بالجدول الخاص بذلك وأنه لا تسرى هذه الزيادات على العضو الذى يبدى رغبته كتابة
إلى الصندوق باستمرار انتفاعه بنظام إعانة نهاية الخدمة المعمول بها قبل هذا
التعديل . وأن من سبق له صرف بعض مستحقاته ويرغب فى الاستفادة من تلك الزيادة أن
يؤدى للصندوق ما عليه من التزامات مالية .
ولما كان لمجلس إدارة الصندوق الحق فى وضع
اللوائح الإدارية والقواعد المنظمة لحسن سير العمل بالصندوق ـ وإذ أبدى الطالب
رغبته فى رد ما سبق أن صرفه من نوفمبر سنة 1994 بخطابه المؤرخ 28/7/1997 للانتفاع
بالزيادة التى طرأت على إعانة نهاية الخدمة ـ فأخطره الصندوق بكتابة المؤرخ 10012
بتاريخ 9/9/1997 بأن عليه أن يسدد المبالغ المبينة بهذا الخطاب فى " ظرف شهر
من تاريخه " لدى بنك قناة السويس ـ فرع باب اللوق ـ ومن ثّم يتعين على الطالب
أن يلتزم بالميعاد المحدد بخطاب الصندوق وبالجهة المطلوب السداد لديها ليسرى فى
شأنه الانتفاع بالزيادة المقررة .
لما كان ذلك , وكان الثابت بالأوراق أن الصندوق
وجه إلى الطالب بتاريخ 9/9/1997 خطاباً يبلغه فيه بموافقة الصندوق على استفادته من
الزيادة التى طرأت على مكافأة نهاية الخدمة شريطة أن يقوم الطالب بإيداع مستحقات
الصندوق الموضحة بالخطاب بنك قناة السويس فرع باب اللوق خلال شهر من تاريخ تحرير
الخطاب , وإذ لم يقم الطالب بإيداع المبلغ المحدد بخطاب الصندوق سوى فى 12/10/1997
بعد انتهاء المدة المحددة بالخطاب ومن ثم فإن هذا الإيداع لا يرتب أثراً قانونياً
فى مواجهة الصندوق ويضحى امتناعه عن صرف تلك الزيادة للطالب فى محله . ولما تقدم
يتعين رفض الطلب .
--------------------
المحكمة
بعـد الاطلاع علـى الأوراق وسمـاع التقريـر
الـذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الأوراق
ـ تتحصل فى أن المستشار / ... رئيس محكمة الاستئناف السابق تقدم بهذا الطلب بتاريخ
16/11/1997 للحكم بأحقيته فى الانتفاع بالتعديلات التى قررها
صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على مكافأة نهاية
الخدمة وتسوية هذه المكافأة وفق ما تضمنه كتاب الصندوق رقم 10012 بتاريخ 9/9/1997
ـ واحتياطياً ـ إجراء التسوية طبقاً للتعديلات الأخيرة لمكافأة نهاية الخدمة .
وقال بياناً لطلبه إنه بلغ
ستين عاماً فى شهر ديسمبر سنة 1993 واستمر فى دفع اشتراك مكافأة نهاية الخدمة حتى
شهر أكتوبر سنة 1994 ـ ولما لم يتخذ صندوق الخدمات الصحية لرجال القضاء والنيابة
العامة إجراء نحو تعديل المكافأة حتى شهر أكتوبر سنة 1994 ـ ولما لم يتخذ صندوق
الخدمات الصحية لرجال القضاء والنيابة العامة إجراء نحو تعديل المكافأة طلب صرفها
وتم صرفها له فى نوفمبر 1994 وفقاً للمبالغ المحددة فى ذلك الوقت ـ ثم تعدلت قيمة
الاشتراك وزيادة المبالغ المستحقة فى نهاية مدة الخدمة بعد رفع سن المعاش ـ
ولرغبته فى الاستفادة من هذه التعديلات كتب للصندوق خطاباً بتاريخ 28/7/1997
بإخطاره بالمبالغ المطلوب منه دفعها للاستفادة بتلك التعديلات . وبتاريخ 16/9/1997
تلقى كتاباً من الصندوق مؤرخ 9/9/1997 يطلب منه سداد مبلغ 52.511.790 ببنك قناة
السويس " فرع باب اللوق " فى ظرف شهر وموافاة الصندوق بالإيصال الدال
على السداد . وبتاريخ 1/10/1997 أودع المبلغ المطالب به لدى البنك الأهلى ـ فرع
أسيوط . لعدم وجود فرع لبنك قناة السويس بأسيوط طالباً منه تحويل إيداعه إلى البنك
الأخير . تم الإيداع فى بنك قناة السويس بتاريخ 12/10/1997 ـ إلا أنه بتاريخ
21/10/1997 تلقى خطابات من صندوق الخدمات يخطره فيه أن الإيداع تم بعد انتهاء
المهلة المحددة له وأن طلبه غير مقبول ورد له المبلغ السابق إيداعه . فتظلم من ذلك
إلى الصندوق مخطراً إياه أن خطابه وصل إليه بتاريخ 16/9/1997 وأن الإيداع تم فى
12/10/1997 خلال المهلة الممنوحة له إلا أنه لم يتلق رداً فأقام طلبه الماثل .
طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب .
وأبدت النيابة الرأى بإجابة الطالب إلى طلبه .
ولما كان مؤدى قرارات وزير العدل رقم 5732 لسنة
1994 , 1063 لسنة 1994 , 2276 لسنة 1996 بزيادة إعانة نهاية الخدمة أن الأعضاء
الموجودين فى الخدمة يعتبروا مشتركين فى هذه الزيادة بشرط سداد الاشتراكات الشهرية
المبينة بالجدول الخاص بذلك وأنه لا تسرى هذه الزيادات على العضو الذى يبدى رغبته
كتابة إلى الصندوق باستمرار انتفاعه بنظام إعانة نهاية الخدمة المعمول بها قبل هذا
التعديل . وأن ما سبق له صرف بعض مستحقاته ويرغب فى الاستفادة من تلك الزيادة أن
يؤدى للصندوق ما عليه من التزامات مالية .
ولما كان لمجلس إدارة الصندوق الحق فى وضع
اللوائح الإدارية والقواعد المنظمة لحسن سير العمل بالصندوق ـ وإذ أبدى الطالب
رغبته فى رد ما سبق أن صرفه من نوفمبر سنة 1994 بخطابه المؤرخ 28/7/1997 للانتفاع
بالزيادة التى طرأت على إعانة نهاية الخدمة ـ فأخطره الصندوق بكتابة المؤرخ 10012
بتاريخ 9/9/1997 بأن عليه أن يسدد المبالغ المبينة بهذا الخطاب فى " ظرف شهر
من تاريخه " لدى بنك قناة السويس ـ فرع باب اللوق ـ ومن ثّم يتعين على الطالب
أن يلتزم بالميعاد المحدد بخطاب الصندوق وبالجهة المطلوب السداد لديها ليسرى فى
شأنه الانتفاع بالزيادة المقررة .
لما كان ذلك
, وكان الثابت بالأوراق أن الصندوق وجه إلى الطالب بتاريخ 9/9/1997 خطاباً يبلغه
فيه بموافقة الصندوق على استفادته من الزيادة التى طرأت على مكافأة نهاية الخدمة
شريطة أن يقوم الطالب بإيداع مستحقات الصندوق الموضحة بالخطاب بنك قناة السويس فرع
باب اللوق خلال شهر من تاريخ تحرير الخطاب , وإذ لم يقم الطالب بإيداع المبلغ
المحدد بخطاب الصندوق سوى فى 12/10/1997 بعد انتهاء المدة المحددة بالخطاب ومن ثم
فإن هذا الإيداع لا يرتب أثراً قانونياً فى مواجهة الصندوق ويضحى امتناعه عن صرف
تلك الزيادة للطالب فى محله . ولما تقدم يتعين رفض الطلب .
---------------------
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق