الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 28 يونيو 2013

الطلب 157 لسنة 67 ق جلسة 14/ 1/ 2003 مكتب فني 54 رجال القضاء ق 3 ص 23

جلسة 14 من يناير سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / شكري جمعـة حسين ، سمير عبد الهادي ، على شلتوت وعبد الله عمر نواب رئيس المحكمة .

--------------------
(3)
الطلب 157 لسنة 67 ق "رجال القضاء"
صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية . معاش " إعانة نهاية الخدمة " .
               استحقاق الزيادة التي طرأت على إعانة نهاية الخدمة بقرارات وزير العدل أرقام 5732 , 1063 لسنة 1994 , 2276 لسنة 1996 . شرطه . سداد الاشتراكات الشهرية المبينة بالجدول المرفق بهذه القرارات ووفاء من سبق له صرفها قبل الزيادة بالتزاماته المالية . عدم إفادة العضو الذي أبدى رغبته باستمرار انتفاعه بالنظام المعمول به قبل التعديل . امتناع الطالب عن الوفاء بالتزاماته المالية الناشئة عن الزيادة في الميعاد . أثره . رفض طلب استحقاقه لها .
----------------------
مؤدى قرارات وزير العدل رقم 5732 لسنة 1994 , 1063 لسنة 1994 , 2276 لسنة 1996 بزيادة إعانة نهاية الخدمة أن الأعضاء الموجودين في الخدمة يعتبروا مشتركين في هذه الزيادة بشرط سداد الاشتراكات الشهرية المبينة بالجدول الخاص بذلك وأنه لا تسري هذه الزيادات على العضو الذي يبدى رغبته كتابة إلى الصندوق باستمرار انتفاعه بنظام إعانة نهاية الخدمة المعمول بها قبل هذا التعديل . وأن من سبق له صرف بعض مستحقاته ويرغب في الاستفادة من تلك الزيادة أن يؤدي للصندوق ما عليه من التزامات مالية .
ولما كان لمجلس إدارة الصندوق الحق في وضع اللوائح الإدارية والقواعد المنظمة لحسن سير العمل بالصندوق ـ وإذ أبدى الطالب رغبته في رد ما سبق أن صرفه من نوفمبر سنة 1994 بخطابه المؤرخ 28/7/1997 للانتفاع بالزيادة التي طرأت على إعانة نهاية الخدمة ـ فأخطره الصندوق بكتابة المؤرخ 10012 بتاريخ 9/9/1997 بأن عليه أن يسدد المبالغ المبينة بهذا الخطاب في " ظرف شهر من تاريخه " لدى بنك قناة السويس ـ فرع باب اللوق ـ ومن ثّم يتعين على الطالب أن يلتزم بالميعاد المحدد بخطاب الصندوق وبالجهة المطلوب السداد لديها ليسري في شأنه الانتفاع بالزيادة المقررة .
لما كان ذلك , وكان الثابت بالأوراق أن الصندوق وجه إلى الطالب بتاريخ 9/9/1997 خطاباً يبلغه فيه بموافقة الصندوق على استفادته من الزيادة التي طرأت على مكافأة نهاية الخدمة شريطة أن يقوم الطالب بإيداع مستحقات الصندوق الموضحة بالخطاب بنك قناة السويس فرع باب اللوق خلال شهر من تاريخ تحرير الخطاب , وإذ لم يقم الطالب بإيداع المبلغ المحدد بخطاب الصندوق سوى في 12/10/1997 بعد انتهاء المدة المحددة بالخطاب ومن ثم فإن هذا الإيداع لا يرتب أثراً قانونياً في مواجهة الصندوق ويضحى امتناعه عن صرف تلك الزيادة للطالب في محله . ولما تقدم يتعين رفض الطلب .
--------------------
المحكمة
بعـد الاطلاع علـى الأوراق وسمـاع التقريـر الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الأوراق ـ تتحصل في أن المستشار / ... رئيس محكمة الاستئناف السابق تقدم بهذا الطلب بتاريخ 16/11/1997 للحكم بأحقيته في الانتفاع بالتعديلات التي قررها صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على مكافأة نهاية الخدمة وتسوية هذه المكافأة وفق ما تضمنه كتاب الصندوق رقم 10012 بتاريخ 9/9/1997 ـ واحتياطياً ـ إجراء التسوية طبقاً للتعديلات الأخيرة لمكافأة نهاية الخدمة .
وقال بياناً لطلبه إنه بلغ ستين عاماً في شهر ديسمبر سنة 1993 واستمر في دفع اشتراك مكافأة نهاية الخدمة حتى شهر أكتوبر سنة 1994 ـ ولما لم يتخذ صندوق الخدمات الصحية لرجال القضاء والنيابة العامة إجراء نحو تعديل المكافأة حتى شهر أكتوبر سنة 1994 ـ ولما لم يتخذ صندوق الخدمات الصحية لرجال القضاء والنيابة العامة إجراء نحو تعديل المكافأة طلب صرفها وتم صرفها له في نوفمبر 1994 وفقاً للمبالغ المحددة في ذلك الوقت ـ ثم تعدلت قيمة الاشتراك وزيادة المبالغ المستحقة في نهاية مدة الخدمة بعد رفع سن المعاش ـ ولرغبته في الاستفادة من هذه التعديلات كتب للصندوق خطاباً بتاريخ 28/7/1997 بإخطاره بالمبالغ المطلوب منه دفعها للاستفادة بتلك التعديلات . وبتاريخ 16/9/1997 تلقى كتاباً من الصندوق مؤرخ 9/9/1997 يطلب منه سداد مبلغ 52.511.790 ببنك قناة السويس " فرع باب اللوق " في ظرف شهر وموافاة الصندوق بالإيصال الدال على السداد . وبتاريخ 1/10/1997 أودع المبلغ المطالب به لدى البنك الأهلي ـ فرع أسيوط . لعدم وجود فرع لبنك قناة السويس بأسيوط طالباً منه تحويل إيداعه إلى البنك الأخير . تم الإيداع في بنك قناة السويس بتاريخ 12/10/1997 ـ إلا أنه بتاريخ 21/10/1997 تلقى خطابات من صندوق الخدمات يخطره فيه أن الإيداع تم بعد انتهاء المهلة المحددة له وأن طلبه غير مقبول ورد له المبلغ السابق إيداعه . فتظلم من ذلك إلى الصندوق مخطراً إياه أن خطابه وصل إليه بتاريخ 16/9/1997 وأن الإيداع تم في 12/10/1997 خلال المهلة الممنوحة له إلا أنه لم يتلق رداً فأقام طلبه الماثل .
طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب .
وأبدت النيابة الرأي بإجابة الطالب إلى طلبه .
ولما كان مؤدى قرارات وزير العدل رقم 5732 لسنة 1994 , 1063 لسنة 1994 , 2276 لسنة 1996 بزيادة إعانة نهاية الخدمة أن الأعضاء الموجودين في الخدمة يعتبروا مشتركين في هذه الزيادة بشرط سداد الاشتراكات الشهرية المبينة بالجدول الخاص بذلك وأنه لا تسري هذه الزيادات على العضو الذى يبدى رغبته كتابة إلى الصندوق باستمرار انتفاعه بنظام إعانة نهاية الخدمة المعمول بها قبل هذا التعديل . وأن ما سبق له صرف بعض مستحقاته ويرغب في الاستفادة من تلك الزيادة أن يؤدى للصندوق ما عليه من التزامات مالية .
ولما كان لمجلس إدارة الصندوق الحق في وضع اللوائح الإدارية والقواعد المنظمة لحسن سير العمل بالصندوق ـ وإذ أبدى الطالب رغبته في رد ما سبق أن صرفه من نوفمبر سنة 1994 بخطابه المؤرخ 28/7/1997 للانتفاع بالزيادة التي طرأت على إعانة نهاية الخدمة ـ فأخطره الصندوق بكتابة المؤرخ 10012 بتاريخ 9/9/1997 بأن عليه أن يسدد المبالغ المبينة بهذا الخطاب في " ظرف شهر من تاريخه " لدى بنك قناة السويس ـ فرع باب اللوق ـ ومن ثّم يتعين على الطالب أن يلتزم بالميعاد المحدد بخطاب الصندوق وبالجهة المطلوب السداد لديها ليسري في شأنه الانتفاع بالزيادة المقررة .
لما كان ذلك , وكان الثابت بالأوراق أن الصندوق وجه إلى الطالب بتاريخ 9/9/1997 خطاباً يبلغه فيه بموافقة الصندوق على استفادته من الزيادة التي طرأت على مكافأة نهاية الخدمة شريطة أن يقوم الطالب بإيداع مستحقات الصندوق الموضحة بالخطاب بنك قناة السويس فرع باب اللوق خلال شهر من تاريخ تحرير الخطاب , وإذ لم يقم الطالب بإيداع المبلغ المحدد بخطاب الصندوق سوى في 12/10/1997 بعد انتهاء المدة المحددة بالخطاب ومن ثم فإن هذا الإيداع لا يرتب أثراً قانونياً في مواجهة الصندوق ويضحى امتناعه عن صرف تلك الزيادة للطالب في محله . ولما تقدم يتعين رفض الطلب .
---------------------

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق