جلسة 15 من إبريل سنة 2004
برئاسة
السيد
المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / نير
عثمان ، محمود مسعود شرف ، أحمد عبد القوى احمد ، نواب
رئيس المحكمة ونجاح موسى .
---------------
(54)
الطعن 8134 لسنة 68 ق
(1) محكمة النقض " سلطتها في نظر الطعن ".
لمحكمة النقض
الفصل في الطعن على ما يتفق وحقيقة العيب الذي شاب الحكم .متى اتسع له وجه الطعن .
(2) حكم " وضعه والتوقيع عليه
وإصداره " " بطلانه ". بطلان. دعوى مدنية .
وجوب وضع الأحكام
الجنائية وتوقيعها في مدة الثلاثين يوما التالية لتاريخ النطق بها . وإلا كانت باطلة
. استثناء أحكام البراءة من ذلك البطلان . لا ينصرف إلى ما يصدر من أحكام في الدعوى
المدنية التابعة . أساس وعلة ذلك ؟
تأييد الحكم
المطعون فيه لأسباب الحكم الابتدائي التي لم تودع ملف الدعوى حتى صدوره . يبطله . أثر
ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن لمحكمة النقض أن تفصل
في الطعن على ما تراه متفقاً وحقيقة العيب الذى شاب الحكم متى اتسع له وجه الطعن .
2- لما كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون
فيه صدر حضورياً في ..... بتأييد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المطعون ضده ورفض
الدعوى المدنية لأسبابه دون إضافة أسباب أخرى وأن الحكم الابتدائي غير موجود بملف الدعوى
وفق ما أفصحت عنه مذكرة نيابة النقض الجنائي المؤرخة ..... لما كان ذلك ، وكان القانون
علي ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة طبقاً لنص المادة 312 من قانون
الإجراءات الجنائية يوجب وضع الأحكام الجنائية
وتوقيعها في مدة الثلاثين يوماً التالية لتاريخ النطق بها وإلا كانت باطلة ، وكان التعديل
الذي جرى على الفقرة الثانية من المادة 312 سالفة الذكر بالقانون رقم 107 لسنة
1962 والذي استثنى أحكام البراءة من البطلان لا ينصرف البتة إلى ما يصدر من أحكام في
الدعوى المدنية المقامة بالتبعية للدعوى الجنائية ذلك أن مؤدى علة التعديل وهي على
ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون ألا يضار المتهم المحكوم ببراءته لسبب لا دخل
له فيه هو أن الشارع قد اتجه إلى حرمان النيابة العامة وهي الخصم الوحيد للمتهم في
الدعوى الجنائية من الطعن على حكم البراءة بالبطلان إذا لم توقع أسبابه في الميعاد
المحدد قانوناً ، أما أطراف الدعوى المدنية فلا مشاحة في انحسار ذلك الاستثناء عنهم
، ويظل الحكم بالنسبة إليهم خاضعاً للأصل العام المقرر بالمادة 312 من قانون الإجراءات
الجنائية فيبطل إذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع عليه . لما كان ذلك ، وكان الحكم
المطعون فيه قد اقتصر على تأييد الحكم الابتدائي الذي لم تودع أسبابه ملف الدعوى حتى
صدور الحكم المطعون فيه - أخذاً بأسبابه - كما سلف البيان - فإنه يكون باطلاً - وهو
ما يتسع له وجه الطعن - ويتعين القضاء بنقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح
.... ضد المتهم بوصف أنه في تاريخ سابق على رفع الدعوى بدائرة قسم ..... محافظة
...... لم يقم
بتنفيذ الحكم . وطلبت معاقبته بمواد القانون وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ خمسمائة
وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة
المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية .
استأنف
المدعى بالحقوق المدنية ومحكمة ... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً
بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المدعي
بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض في .... إلخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن مما
ينعاه الطاعن - المدعى بالحقوق المدنية - على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتأييد
الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المطعون ضده من جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم ورفض الدعوى
المدنية قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأن أسبابه جاءت مجهلة مشوبة بالغموض والإبهام
مما يدل على عدم تمحيص المحكمة للواقعة وأدلة الثبوت فيها وهو ما يعيب الحكم ويستوجب
نقضه .
ومن حيث إنه من المقرر أن لمحكمة النقض أن تفصل في الطعن على ما تراه متفقاً
وحقيقة العيب الذى شاب الحكم متى اتسع له وجه الطعن . وإذ كان البين من الأوراق أن
الحكم المطعون فيه صدر حضورياً في ..... بتأييد الحكم الابتدائي - القاضي ببراءة المطعون
ضده ورفض الدعوى المدنية - لأسبابه دون إضافة أسباب أخرى وأن الحكم الابتدائي غير موجود
بملف الدعوى وفق ما أفصحت عنه مذكرة نيابة النقض الجنائي المؤرخة ..... . لما كان ذلك
، وكان القانون على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة طبقاً لنص المادة 312 من قانون
الإجراءات الجنائية يوجب وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة الثلاثين يوماً التالية
لتاريخ النطق بها وإلا كانت باطلة ، وكان التعديل الذي جرى على الفقرة الثانية من المادة
312 سالفة الذكر بالقانون رقم 107 لسنة 1962 والذى استثنى أحكام البراءة من البطلان
لا ينصرف البتة إلى ما يصدر من أحكام في الدعوى المدنية المقامة بالتبعية للدعوى الجنائية
ذلك أن مؤدى علة التعديل - وهي على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - ألا يضار
المتهم المحكوم ببراءته لسبب لا دخل له فيه - هو أن الشارع قد اتجه إلى حرمان النيابة
العامة وهى الخصم الوحيد للمتهم في الدعوى الجنائية من الطعن على حكم البراءة بالبطلان
إذا لم توقع أسبابه في الميعاد المحدد قانوناً ، أما أطراف الدعوى المدنية فلا مشاحة
في انحسار ذلك الاستثناء عنهم ، ويظل الحكم بالنسبة إليهم خاضعاً للأصل العام المقرر
بالمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية فيبطل إذا مضي ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع
عليه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على تأييد الحكم الابتدائي الذي
لم تودع أسبابه ملف الدعوى حتى صدور الحكم المطعون فيه - أخذاً بأسبابه - كما سلف البيان
- فإنه يكون باطلاً - وهو ما يتسع له وجه الطعن - ويتعين القضاء بنقضه فيما قضى به
في الدعوى المدنية والإعادة بغير حاجه إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق