جلسة 9 من ديسمبر سنة 2003
برئاسة السيد المستشار / محمد بكر غالي نائب
رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / شكري جمعة حسين ، سمير عبد الهادي ،
على شلتوت وعبد الله عمر نواب رئيس
المحكمة .
-------------------------
(15)
الطلب 358 لسنة 71 ق "رجال القضاء"
(1) تقادم . مرور
.
مخالفات المرور . تقادمها . بمضي ثلاث سنوات من
تاريخ وقوعها. نص المادة 2 من قانون المرور 1 لسنه 1988 .
(2)
تأديب " ملاحظة ".
ثبوت صحة الواقعة المنسوبة إلى الطالب وأن من
شأن الاعتبارات المستمدة منها أن تبرر توجيه الملاحظة القضائية إليه . مؤداه . رفض
طلب إلغائها .
----------------------
1 ـ مخالفات المرور – وعلى ما جرى به نص
المادة الثانية من قانون المرور رقم 1 لسنة 1988 تتقادم بمضى ثلاث سنوات من تاريخ
وقوعها وكانت المخالفة قد حدثت بتاريخ 7/6/1996 وعرضت على الطاعن فى 5/11/1998 أى
قبل مرور مدة التقادم فان توجبه الملاحظة إليه يكون له ما يبرره .
2 ـ إذ أن الثابت من الاطلاع على الأوراق صحة ما
نسب إلى الطالب من إهماله فى أداء عمله وتراخيه فى متابعة القضايا المكلف بها وأنه
هو وسائر الأعضاء الذين عرض عليهم هذه المخالفة قد وجهت إليهم ملحوظة قضائية مما
يعد منه إخلالا بواجبات ومقتضيات وظيفته وكان من شأن الاعتبارات المستمدة من الواقعة
المنسوبة للطالب أن تبرر توجيه الملاحظة المطعون عليها إليه فإن طلب إلغائها يكون
على غير أساس متعيناً رفضه .
-------------------------
المحكمـة
بعـد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 16/9/2001 تقدم القاضي ..... بهذا الطلب للحكم بإلغاء الملاحظة رقم 78 لسنة 2001 الموجهة إليه من وزير العدل بصفته والموجهة إليه لما نسب إليه في الشكوى 184 لسنة 2001 حصر عام التفتيش القضائي واعتبارها كأن لم تكن .
وقال بياناً لطلبه إنه نسب إليه الإهمال وعدم
بذل العناية الواجبة ومتابعة سكرتير التحقيق في تنفيذ قراراته بشأن محضر المخالفة
رقم 134 لسنة 2001 مخالفات المعادي والخاصة بأحد رؤساء الاستئناف مما أدى لانقضاء
الدعوى الجنائية فيها بمضي المدة ولما كان هذا القرار مشوباً بعيب إساءة استعمال
السلطة لعدم إهماله في أداء عمله وكان قد أشر باستدعاء المتهم وإعلانه قانوناً إلى
أن نقل من النيابة ومن ثم فهو غير مسئول عن هذا إلى أن المخالفة ارتكبت بتاريخ
7/6/1996 والأوراق عرضت عليه في 5/11/1998 فتكون الدعوى الجنائية قد انقضت قبل
عرضها عليه – غير أن الواقعة تم فيها التصالح بين المخالف والشاكي وحفظت للصلح
وليس بانقضاء الدعوى الجنائية .
قدمت الحكومة مذكرة انتهت فيها إلى رفض الطلب – كما أبدت النيابة
رأيها بما يتفق ورأى الحكومة .
وحيث إن دفاع الطالب بأن المخالفة عرضت عليه بعد
انقضاء مدة التقادم مردود ؛ ذلك أنه لما كانت مخالفات المرور – وعلى ما جرى به نص
المادة الثانية من
قانون المرور رقم 1 لسنة 1988 - تتقادم بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوعها وكانت
المخالفة قد حدثت بتاريخ 7/6/1996 وعرضت على الطاعن في 5/11/1998 أي قبل مرور مدة التقادم فان توجيه الملاحظة إليه يكون
له ما يبرره .
وحيث إنه عن موضوع الطلب ولما كان الثابت من
الاطلاع على الأوراق صحة ما نسب إلى الطالب من إهماله في أداء عمله وتراخيه في
متابعة القضايا المكلف بها وأنه هو وسائر الأعضاء الذين عرض عليهم هذه المخالفة قد
وجهت إليهم ملحوظة قضائية مما يعد منه إخلالا بواجبات ومقتضيات وظيفته وكان من شأن
الاعتبارات المستمدة من الواقعة المنسوبة للطالب أن تبرر توجيه الملاحظة المطعون
عليها إليه فإن طلب إلغائها يكون على غير أساس متعيناً رفضه .
--------------------
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق