الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 29 يونيو 2013

(الطعن 10530 لسنة 65 ق جلسة 23/ 1/ 2003 س 54 ق 40 ص 225)



برئاسة السيد المستشار / محمـد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين حسنى دياب ، محمد عبد المنعم عبدالغفار ، شريـف حشمت جـادو نواب رئيس المحكمة ومحمود سعيد عبد اللطيف .

-----------------------------

(1) نقض " صحيفة الطعن بالنقض : التوقيع على صحيفة الطعن " . محاماة .
تضمن صحيفة الطعن بالنقض فى مستهلها اسم المحامى المقبول للمرافعة بصفته وكيلاً وتذييل الصحيفة بتوقيعه . لا عيب .
(2) دعوى " الصفة فى الدعوى " . ضرائب .
الوزير هو صاحب الصفة فى تمثيل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها أمام القضاء . الاستثناء . منح جهة إدارية معينة الشخصية الاعتبارية وإسناد صفة النيابة عنها لغير الوزير . وزير المالية دون غيره الممثل لمصلحة الضرائب ومأمورياتها أمام القضاء . علة ذلك .
(3) ضرائب " إجراءات ربط الضريبة " . نظام عام . بطلان .
الإجراءات المنظمة لربط الضريبة تعلقها بالنظام العام . مخالفتها . أثره . البطلان .
( 4 ، 5 ) ضرائب " ضريبة الدمغة ورسم التنمية : إجراءات ربط الضريبة : النموذجين 3 ، 6 ضرائب دمغة " . نظام عام . بطلان .
        (4) ضريبة الدمغة . وجوب أن تخطر المأمورية الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بالأوعية التى استحقت عليها الضريبة ومقدارها لكل وعاء . تظلم الممول من تقدير المأمورية أو عدمه . أثره ومؤداه . عدم إخطار المأمورية للممول بالنموذج "6 ضرائب دمغة ". أثره . المادة 6 من القانون رقم 111 لسنة 1980 والمادتان 2 ، 5 من لائحته التنفيذية .
(5) رفض الحكم المطعون فيه دفع الطاعن ببطلان إجراءات الربط على سند من أن حضور البنك أمام لجنة الطعن يدل على علمه بقرار المأمورية وتتحقق به الغاية من الإجراء . خطأ .

-------------------

1 - الثابت من مطالعة صحيفة الطعن بالنقض المؤرخة 26/9/1995 أنها تضمنت فى مستهلها اسم المحامى المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض وهو الأستاذ ...... بصفته وكيلاً عن المشرف على الإدارات القانونية للبنك والموكل من رئيس مجلس إدارة البنك الطاعن وقد ذيلت الصحيفة بتوقيع منه الأمر الذى يكون معه هذا الدفع فى غير محله .
2 - الأصل أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعـون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة فيها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى يعينها القانون - ولما كان المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الضرائب ولا لمأمورياتها فإن وزير المالية يكون هو دون غيره من موظفيها الذى يمثلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون . لما كان ذلك ، وكان البنك الطاعن قد اختصم المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتهما وهما لا يمثلان مصلحة الضرائب فإن اختصامه لهما فى الطعن يكون غير مقبول .
3 - المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام ورتب المشرع على مخالفتها البطلان وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز التمسك به فى أية حالة تكون عليها الدعوى .
4- النص فى المادة 6 من القانون 111 لسنة 1980 ـ فى شأن ضريبة الدمغة ـ المنطبق على الواقعة محل النزاع ـ والنص فى المادتين 2 ، 5 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بقرار وزير المالية رقم 414 لسنة 1980 يدل على أن المشرع قد أوجب على مأمورية الضرائب المختصة بضريبة الدمغة أن تخطر الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بالأوعية التى استحقت عليها الضريبة ومقدارها بالنسبة لكل وعاء وذلك على نموذج رقم 3 ضريبة دمغة فإن تظلم الممول من هذا التقدير فإنه يجب على المأمورية أن تبحث تظلمه ثم تخطره بقرارها فى شأنه على نموذج 6 ضريبة دمغة فإن لم يتظلم من هذا القرار خلال ثلاثين يوماً من إخطاره بهذا النموذج أو تظلم وأحيل تظلمه إلى اللجنة فأصدرت قرارها بتحديد دين الضريبة أصبحت الضريبة مستحقة الأداء وتقوم المأمورية بالتنبيه على الممول بسدادها وفقاً لقرارها أو قرار لجنة الطعن حسب الأحوال بما مفاده أن إخطار المأمورية للممول بنموذج 6 ضريبة دمغة بعد نظرها لتظلمه من قرارها هو أمر واجب عليها قانوناً ليكون الممول بالخيار بين قبوله والقعود عن الطعن عليه أمام اللجنة فيصبح قرار المأمورية بالنسبة له نهائياً أو أن يطعن عليه أمام اللجنة فى الميعاد المحدد فلا يكون للمأمورية أن تطالبه بأداء دين الضريبة إلا بعد صدور قرار اللجنة إذ تعتبر الضريبة واجبة الأداء عندئذ حتى ولو كان قد طعن على قرار اللجنة من الممول أو المأمورية أمام المحكمة المختصة فإن لم تقم المأمورية بإخطار الممول بنموذج 6 ضريبة دمغة فلا يجوز لها أن تحيل النزاع إلى اللجنة مباشرة فور الطعن على نموذج 3 ضريبة دمغة وإن أحالته إليها فلا يصحح الإجراءات أمام اللجنة مثول الممول أمامها وإبداء اعتراضاته بل يجب على اللجنة أن تعيد الأوراق إلى المأمورية لإخطاره بنموذج 6 ضريبة دمغة باعتباره من الإجراءات التى تتعلق بالنظام العام .
5- لما كان الثابت بالأوراق أن مأمورية الضرائب المختصة بعد أن تظلم الطاعن أمامها عن نموذج 3 ضريبة دمغة الذى أخطر به أحالت الطعن مباشرة إلى لجنة الطعن دون أن تخطر الطاعن فيما تم بشأن تظلمه أمامها وذلك على النموذج 6 ضريبة دمغة وكان الحكم المطعون فيه قد رفض الدفع المبدى من البنك الطاعن ببطلان إجراءات الربط على سند من أن حضور البنك أمام لجنة الطعن يدل على علمه بقرار المأمورية ويتحقق به الغاية من الإجراء فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .

--------------------------------

المحكمـة
       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
       وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ـ تتحصل فى أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت قيمة ضرائب الدمغة ورسم التنمية على مستندات البنك الطاعن خلال المدة من 1/2/1986 حتى 31/12/1991 بمبلغ 75ر60335 جنيهاً وطالبته بها فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى أصدرت قرارها رقم 677 لسنة 1992 باستبعاد تقديرات المأمورية لفرق الدمغة النسبية على الاعتمادات وقدره 50ر8417 جنيهاً ، وسقوط حق المصلحة بالتقادم لضريبة الدمغة النوعية على صور خطابات الضمان . وتأييد المأمورية لباقى أنواع ضريبة ورسم الدمغة ، أقام البنك الطاعن الدعوى رقم 162 لسنة 1993 ضرائب بورسعيد طعناً على هذا القرار . ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بإلغاء القرار المطعون فيه . استأنف المطعون ضدهم بصفتهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 32 لسنة 36 ق الإسماعيلية " مأمورية بورسعيد " وبتاريخ 8/8/1995 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وتأييد قرار اللجنة المطعون فيه . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها ببطلان الطعن وفى الموضوع بنقض الحكم ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشـورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة ببطلان الطعن تأسيساً على أن أصل صحيفة الطعن قد خلا مما يفيد أن من وقع عليه محامٍ مقبولُُ أمام محكمة النقض إذ ذيل أصل الصحيفة بتوقيع غير مقروء ولم يشر فيها إلى اسم من وقعها فمردود بأن الثابت من مطالعة صحيفة الطعن بالنقض المؤرخة 26/9/1995 أنها تضمنت فى مستهلها اسم المحامى المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض وهو الأستاذ .......... بصفته وكيلاً عن المشرف على الإدارات القانونية للبنك والموكل من رئيس مجلس إدارة البنك الطاعن وقد ذيلت الصحيفة بتوقيع منه الأمر الذى يكون معه هذا الدفع فى غير محله .
       وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للمطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتهما فلما كان المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن الأصل أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة فيها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى يعينها القانون ـ ولما كان المشرع لم يمنح الشخصيـة الاعتبارية لمصلحة الضرائب ولا لمأمورياتها فإن وزير المالية يكون هو دون غيره من موظفيها الذى يمثلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون . لما كان ذلك ، وكان البنك الطاعن قد اختصم المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتهما وهما لا يمثلان مصلحة الضرائب فإن اختصامه لهما فى الطعن يكون غير مقبول .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائى قضى استجابة لدفعه ببطلان قرار لجنة الطعن لعدم إخطار مأمورية الضرائب له بما تم فى شأن تظلمه على نموذج رقم 6 ضريبة دمغة إعمالا لنص المادة 6 من القانون رقم 111 لسنة 1980 المعدل بإصدار قانون ضريبة الدمغة والمادة 5 من قرار وزير المالية رقم 414 للسنة 1980 باللائحة التنفيذية للقانون وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعواه وتأييد قرار اللجنة على سند من أنه لا مبرر لإخطاره بعد أن مثل أمام المأمورية وطعن على تقديراتها وطلب إحالة طعنه إلى اللجنة حالة أن القانون قد استوجب الإخطار بصحة الإجراءات فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام ورتب المشرع على مخالفتها البطلان وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز التمسك به فى أية حالة تكون عليها الدعوى " وكان النص فى المادة 6 من القانون 111 لسنة 1980 ـ فى شأن ضريبة الدمغة ـ المنطبق على الواقعة محل النزاع ـ على أنه " ب ـ على المصلحة إخطار الممول بالتقدير بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول فإذا لم يتظلم من التقدير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه للإخطار يكون الربط نهائياً وتصبح الضريبة واجبة الأداء وفقاً لتقدير المصلحة . جـ ـ وللممول فى حالة عدم موافقته على هذا التقدير أن يتظلم منه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إلى المأمورية المختصة لإحالته إلى لجنة الطعن المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريـخ تسلمه للإخطار بالتقدير . والنص فى المادة 2 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بقرار وزير المالية رقم 414 لسنة 1980 على أنه 00 " وعلى المأمورية إخطار الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بالأوعية التى
استحقت عليها الضريبة ومقدارها بالنسبة لكل وعاء ، وذلك على النموذج رقم " 3 " ضريبة دمغة المرافق والنص فى المادة الخامسة منها على أنه " يجب على المأمورية المختصة بحث تظلمات الممولين من القرارات الصادرة فى شأن تحديد أو تقدير دين الضريبة وعليها أن تخطر الممول بقرارها فى شأن تظلمه وذلك على النموذج رقم " 6 " ضريبة دمغة المرافق يدل على أن المشرع قد أوجب على مأمورية الضرائب المختصة بضريبة الدمغة أن تخطر الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بالأوعية التى استحقت عليها الضريبة ومقدارها بالنسبة لكل وعاء وذلك على نموذج رقم 3 ضريبة دمغة فإن تظلم الممول من هذا التقدير فإنه يجب على المأمورية أن تبحث تظلمه ثم تخطره بقرارها فى شأنه على نموذج 6 ضريبة دمغة فإن لم يتظلم من هذا القرار خلال ثلاثين يوماً من إخطاره بهذا النموذج أو تظلم وأحيل تظلمه إلى اللجنة فأصدرت قرارها بتحديد دين الضريبة أصبحت الضريبة مستحقة الأداء وتقوم المأمورية بالتنبيه على الممول بسدادها وفقاً لقرارها أو قرار لجنة الطعن حسب الأحوال بما مفاده أن إخطار المأمورية للممول بنموذج 6 ضريبة دمغة بعد نظرها لتظلمه من قرارها هو أمر واجب عليها قانوناً ليكون الممول بالخيار بين قبوله والقعود عن الطعن عليه أمام اللجنة فيصبح قرار المأمورية بالنسبة له نهائياً أو أن يطعن عليه أمام اللجنة فى الميعاد المحدد فلا يكون للمأمورية أن تطالبه بأداء دين الضريبة إلا بعد صدور قرار اللجنة إذ تعتبر الضريبة واجبة الأداء عندئذ حتى ولو كان قد طعن على قرار اللجنة من الممول أو المأمورية أمام المحكمة المختصة فإن لم تقم المأمورية بإخطار الممول بنموذج 6 ضريبة دمغة فلا يجوز لها أن تحيل النزاع إلى اللجنة مباشرة فور الطعن على نموذج 3 ضريبة دمغة وإن أحالته إليها فلا يصحح الإجراءات أمام اللجنة مثول الممول أمامها وإبداء اعتراضاته بل يجب على اللجنة أن تعيد الأوراق إلى المأمورية لإخطاره بنموذج 6 ضريبة دمغة باعتباره من الإجراءات التى تتعلق بالنظام العام . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن مأمورية الضرائب المختصة بعد أن تظلم الطاعن أمامها عن نموذج 3 ضريبة دمغة الذى أخطر به أحالت الطعن مباشرة إلى لجنة الطعن دون أن تخطر الطاعن فيما تم بشأن تظلمه أمامها وذلك على النموذج 6 ضريبة دمغة وكان الحكم المطعون فيه قد رفض الدفع المبدى من البنك الطاعن ببطلان إجراءات الربط على سند من أن حضور البنك أمام لجنة الطعن يدل على علمه بقرار المأمورية ويتحقق به الغاية من الإجراء فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين الحكم بتأييد الحكم المستأنف .

-------------------------

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق