الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 28 يونيو 2013

الطلب 113 لسنة 61 ق جلسة 9/ 12/ 2003 مكتب فني 54 رجال القضاء ق 11 ص 73

جلسة 9 من ديسمبر سنة 2003
برئاسة السيد المستشار / محمد بكر غالي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / شكري جمعة حسين ، سمير عبد الهادي ، على شلتوت وفراج عباس نواب رئيس المحكمة . 
---------------
(11)
الطلب 113 لسنة 61 ق "رجال القضاء"
 نـدب .
خلو قانون السلطة القضائية من قواعد ندب رجال القضاء . مؤداه . للجهة الإدارية سلطة اتخاذ قرار الندب مستهدفة المصلحة العامة . عدم تقديم ما يدل على أن إغفال ندب الطالب للمدعى الاشتراكي قد هدف لغير ذلك . أثره . عدم اعتبار القرار غير مشوب بإساءة استعمال السلطة . م 62 ق 46 لسنة 1972 المعدل ق 35 لسنة 1984 .
----------------
 النص في المادة 62 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 على أنه " يجوز ندب القاضي مؤقتا للقيام بأعمال قضائية أو قانونية غير عمله وذلك بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأى الجمعية العامة التابع لها وموافقة مجلس القضاء الأعلى وإذ لم يتضمن هذا القانون ثمة قواعد لندب القضاة للقيام بأعمال قضائية أو قانونية فإن الأمر في ذلك – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض– يكون متروكاً لجهة الإدارة تمارسه في حدود المصلحة العامة لما كان ذلك , وكان الطالب لم يقدم ما يدل على أن وزاره العدل لم تهدف بندب أقرانه من أعضاء القضاء غير الصالح العام فإن إغفال ندبه لا يكون مخالفا للقانون أو معيباً بإساءة استعمال السلطة ومن ثم يكون طلب إلغاء القرار المطعون فيه على غير أساس متعيناً رفضه .
---------------------------
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية
حيث إن الوقائع على ما يبين من الأوراق تتحصل فى أنه بتاريخ 26/9/1991 تقدم الأستاذ / ..... " رئيس المحكمة فئه ب " بهذا الطلب ضد وزير العدل للحكم بإلغاء القرار الوزاري رقم 4890 لسنة 1991 فيما تضمنه من إغفال اسمه بين المنتدبين للعمل بجهاز المدعى العام الاشتراكي لعام 91/1992 وإدراج اسمه من جديد بين أقرانه .
وقال بياناً لطلبه إنه سبق ندبه للعمل بجهاز المدعى العام الاشتراكي عن الفترة من 89 حتى 1991 وقام بأداء عمله بالجهاز خير قيام وفوجئ بصدور القرار الوزاري رقم 4890 لسنة 1991 في 17/9/1991 بندب إقرانه للعمل بالجهاز سالف الذكر العام القضائي 91/1992 ولم يشمله القرار من بين المنتدبين بالرغم من عدم انتهاء المدة المقررة للندب لذا فقد تقدم بطلبه .
طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب . أبدت النيابة الرأى بالرفض .
وحيث إن المادة 62من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 تنص على أنه " يجوز ندب القاضي مؤقتا للقيام بأعمال قضائية أو قانونية غير عمله وذلك بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي الجمعية العامة التابع لها وموافقة مجلس القضاء الأعلى وإذ لم يتضمن هذا القانون ثمة قواعد لندب القضاة للقيام بأعمال قضائية أو قانونية فإن الأمر في ذلك وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض يكون متروكاً لجهة الإدارة تمارسه في حدود المصلحة العامة .
لما كان ذلك وكان الطالب لم يقدم ما يدل على أن وزارة العدل لم تهدف بندب أقرانه من أعضاء القضاء غير الصالح العام فإن إغفال ندبه لا يكون مخالفا للقانون أو معيباً بإساءة استعمال السلطة ومن ثم يكون طلب إلغاء القرار المطعون فيه على غير أساس متعيناً رفضه.
------------------------------

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق