الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 28 يونيو 2013

(الطلب 113 لسنة 61 ق جلسة 9/ 12/ 2003 س 54 رجال القضاء ق 11 ص 73)



برئاسة السيد المستشار / محمد بكر غالـى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / شكـرى جمعة حسين ، سمير عبد الهـادى ، على شلتـوت وفـراج عبـاس نواب رئيس المحكمة . 
---------------


 نـدب .
        خلو قانون السلطة القضائية من قواعد ندب رجال القضاء . مؤداه . للجهة الإدارية سلطة إتخاذ قرار الندب مستهدفة المصلحة العامة . عدم تقديم ما يدل على أن إغفال ندب الطالب للمدعى الاشتراكى قد هدف لغير ذلك . أثره . عدم اعتبار القرار غير مشوب بإساءة استعمال السلطة . م 62 ق 46 لسنة 1972 المعدل ق 35 لسنة 1984 .
----------------
 النص فى المادة 62من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 على أنه " يجوز ندب القاضى مؤقتا للقيام بأعمال قضائية أو قانونية غير عمله وذلك بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأى الجمعية العامة التابع لها وموافقة مجلس القضاء الأعلى وإذ لم يتضمن هذا القانون ثمه قواعد لندب القضاه للقيام بأعمال قضائية أو قانونية فإن الأمر فى ذلك – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض– يكون متروكاً لجهة الإدارة تمارسه فى حدود المصلحة العامة لما كان ذلك , وكان الطالب لم يقدم ما يدل على أن وزاره العدل لم تهدف بندب أقرانه من أعضاء القضاء غير الصالح العام فإن إغفال ندبه لا يكون مخالفا
للقانون أو معيباً بإساءة استعمال السلطة ومن ثم يكون طلب إلغاء القرار المطعون فيه على غير أساس متعيناً رفضه .
---------------------------
المحكمـة
       بعـد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية
       حيث إن الوقائع على ما يبين من الأوراق تتحصل فى أنه بتاريخ 26/9/1991 تقدم الأستاذ / ..... " رئيس المحكمة فئه ب " بهذا الطلب ضد وزير العدل للحكم بإلغاء القرار الوزارى رقم 4890 لسنة 1991 فيما تضمنه من إغفال إسمه بين المنتدبين للعمل بجهاز المدعى العام الاشتراكى لعام 91/1992 وادراج اسمه من جديد بين أقرانه .
وقال بياناً لطلبه إنه سبق ندبه للعمل بجهاز المدعى العام الإشتراكى عن الفترة من 89 حتى 1991 وقام بأداء عمله بالجهاز خير قيام وفوجىء بصدور القرار الوزارى رقم 4890 لسنة 1991 فى 17/9/1991 بندب إقرانه للعمل بالجهاز سالف الذكر العام القضائى 91/1992 ولم يشمله القرار من بين المنتدبين بالرغم من عدم إنتهاء المدة المقررة للندب لذا فقد تقدم بطلبه .
طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب . أبدت النيابة الرأى بالرفض .
وحيث إن المادة 62من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 تنص على أنه " يجوز ندب القاضى مؤقتا للقيام بأعمال قضائية أو قانونية غير عمله وذلك بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأى الجمعية العامة التابع لها وموافقة مجلس القضاء الأعلى وإذ لم يتضمن هذا القانون ثمة قواعد لندب القضاه للقيام بأعمال قضائية أو قانونية فإن الامر فى ذلك وعلى
ما جرى به قضاء محكمة النقض يكون متروكاً لجهة الإدارة تمارسه فى حدود المصلحة العامة .
لما كان ذلك وكان الطالب لم يقدم ما يدل على أن وزارة العدل لم تهدف بندب أقرانه من أعضاء القضاء غير الصالح العام فإن إغفال ندبه لا يكون مخالفا للقانون أو معيباً بإساءة إستعمال السلطة ومن ثم يكون طلب إلغاء القرار المطعون فيه على غير أساس متعيناً رفضه.
------------------------------

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق