جلسة 19 من يناير سنة 2003
برئاسة السيد المستشار / أنور محمد جبري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد جمال الدين عبد
اللطيف وفريد عوض على عوض وبدر الدين السيد البدوي نواب رئيس المحكمة وسيد الدليل
.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(13)
الطعن 9585 لسنة 63 ق
معارضة " نظرها والحكم فيها " . إجراءات
" إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره
" .
الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع
المعارض . غير جائز . ما لم يكن تخلفه بدون عذر قهري .
ثبوت أن التخلف مرده عذر قهري .
اعتبار الحكم غير صحيح لقيام الحكم على إجراءات معيبة .
محل النظر في العذر القهري وتقديره
يكون عند الطعن في الحكم.
حضور الطاعن في
ذات الوقت مجلس القضاء في دعوى أخرى للدفاع عن نفسه . عذر قهري . لاستحالة حضوره بداهة
أمام دائرتين مختلفتين في يوم واحد . أثر ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان إن الثابت من مطالعة محضر جلسة معارضة الطاعن
الاستئنافية أن الطاعن لم يحضر أو محام عنه فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه
باعتبار المعارضة كأن لم تكن في الدعوى رقم ..... جنح مستأنف ..... ويبين من
مطالعة الصورة الرسمية من محضر جلسة ...... أن ذات المتهم كان ماثلاً أمام المحكمة
– بهيئة أخرى – في الدعوى رقم ..... جنح مستأنف ...... لما كان ذلك ، وكان من
المقرر أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم بغير سماع
دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بدون عذر ، وأنـه إذا
كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور
المعارض الجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام
المحاكمة على إجراءات معيبة شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع ، ومحل
نظر العذر المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض .
لما كان ذلك ، وكان حضور الطاعن في ذات الوقت مجلس القضاء في دعوى أخـرى للدفاع عن
نفسه يعد عذراً قهرياً لاستحالة حضوره بداهة أمام دائرتين مختلفتين في يوم واحد ،
فإن تخلفه عن الحضور في الدعوى موضوع الطعن الماثل يحول دون سماع دفاعه في معارضته
مما لا يصح معه في القانون القضاء فى غيبته باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، مما
يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :- أعطى بسوء نية لـ
....... شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب . وطلبت عقابه بالمادتين 336 ، 337
من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح ....قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بمعاقبته بالحبس ثلاثة شهور مع الشغل
وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ .
عارض وقضي في
معارضته بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف المحكوم عليه
ومحكمة ...... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بسقوط الحق في
الاستئناف .
عارض وقضي في
معارضته باعتبارها كأن لم تكن .
فطعن الأستاذ / .....
المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان
الطاعن بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد قد شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع ، ذلك
بأنه قضى باعتبار معارضته كأن لم تكن ، رغم أنه تخلف عن الحضور لعذر قهري هو أنه
كان ماثلاً أمام دائرة أخرى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الثابت من مطالعة محضر جلسة معارضة الطاعن
الاستئنافية في ..... سنة ...... أن الطاعن لم يحضر أو محام عنه فقضت المحكمة
بحكمها المطعون فيه باعتبار المعارضة كأن لم تكن في الدعوى رقم ...... لسنة .....
جنح مستأنف ..... ويبين من مطالعة الصورة الرسمية من محضر جلسة ..... سنة .....
أن ذات المتهم كان ماثلاً أمام محكمة – بهيئة أخرى – في الدعوى رقم ..... لسنة
..... جنح مستأنف ..... لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يصح في القانون
الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه
عن الحضور بالجلسة حاصلاً بدون عذر ، وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري
حال دون حضور المعارض الجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة فإن الحكم يكون غير
صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في
الدفاع ، ومحل نظر العذر المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه
بطريق النقض . لما كان ذلك ، وكان حضور الطاعن في ذات الوقت مجلس القضاء في دعوى
أخرى للدفاع عن نفسه يعد عذراً قهرياً لاستحالة حضوره بداهة أمام دائرتين مختلفتين
في يوم واحد ، فإن تخلفه عن الحضور في الدعوى موضوع الطعن الماثل يحول دون سماع
دفاعه في معارضته مما لا يصح معه في القانون القضاء في غيبته باعتبار المعارضة كأن
لم تكن ، مما يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق