جلسة 12 من يناير سنة 2003
برئاسة السيد المستشار / أحمد الحديدي نائب رئيس
المحكمة وعضوية السادة المستشارين / منير الصاوي ، عبد المنعم علما ، عطية النادي نواب
رئيس المحكمة و د / حسن البدراوي .
----------------------
(29)
الطعن 4003 لسنة 66 ق
ضرائب " إجراءات ربط الضريبة : النموذجين 18 ، 19 ضرائب : إقرار الممول
" .
تقديم الممول إقرارات بأرباحه . أثره . وجوب
إخطاره بعناصر ربط الضريبة وقيمتها على النموذج 18 ضرائب قبل إخطاره بالربط على
النموذج رقم 19 ضرائب . علة ذلك . عدم تقديم الممول إقرارات بأرباحه . أثره .
إخطاره مباشرة بالربط بمقتضى النموذج رقم 19 ضرائب . المواد 34 ، 37 ، 38 ، 41 ق
157 لسنة 1981 والمادة 25 من اللائحة التنفيذية . تزيد المأمورية بإخطار الممول
بالنموذج 18 ضرائب رغم عدم تقديمه إقراراً بأرباحه وبيان إعمال المادة 34 من ق 157
لسنة 1981 بالنموذج سالف الذكر . لا أثر له .
--------------------------
مفاد نصوص المواد 34 ،
37 ، 38 ، 41 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981
والمادة 25 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 ـ
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع فرق في إجراءات ربط الضريبة بين
الممولين الذين يقدمون إقرارات بأرباحهم والممولين الذين لا يقدمون هذه الإقرارات
فأتاح للأولين فرصة تبادل الرأي مع مصلحة الضرائب في شأن ما انطوت عليه إقراراتهم
لعلهم ينتهوا معها إلى اتفاق تنحسم به المنازعات التي تقوم بين الطرفين بأن أوجب
على مصلحة الضرائب
إخطارهم بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها على النموذج 18 ضرائب ، 5 ضريبة عامة لكى
يبدوا ما عساه يعن لهم من ملاحظات عليها بحيث إذا وافقت المصلحة عليها انحسم
النزاع وإن لم تقتنع أخطرتهم بهذا الربط وبعناصره على النموذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة
عامة ـ أما الممولون الذين لا يقدمون إقرارات بأرباحهم فإن مصلحة الضرائب تتولى
مباشرة إخطارهم بربط الضريبة وبعناصره على الأساس الذى تراه بمقتضى النموذج 19
ضرائب ، 6 ضريبة عامة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة الملف الفردى أن
المطعون ضده لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقرارات بأرباحه عن السنوات من 1986
حتى 1989 فإنه لا محل لتوجيه النموذج 18 ضرائب ، 5 ضريبة عامة عن هذه الفترة ،
فإذا ما تزيدت المأمورية ووجهت إليه هذا النموذج فلا أثر له ولا لبيان إعمال
المادة 34 من القانون 157 لسنة 1981 بالنموذج سالف البيان وإذ أيد الحكم المطعون
فيه الحكم الابتدائي في قضائه بعدم إعمال المادة 34 من القانون 157 لسنة 1981 على
سند من خلو النموذج 18 ضرائب من النص على إعمالها رغم أن الإخطار بالنموذج 18
ضرائب في حالة المطعون ضده غير لازم وأن إخطار المصلحة للممول بهذا النموذج تزيداً
منها فإنه يكون قد أخطأ بما يوجب نقضه .
----------------------
المحكمـة
بعـد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون
فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح المطعون
ضده عن نشاطه محل المحاسبة ـ مخبز بلدي ـ عن الفترة من 1986 حتى 1990 وأخطرته
فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة التي قررت تخفيض التقديرات مع عدم
إعمال أحكام المادة 34 من القانون 157 لسنة 1981 . طعنت المصلحة الطاعنة فى هذا
القرار بالدعوى رقم ..... لسنة ..... بنها الابتدائية ـ كما طعن المطعون ضده فى
هذا القرار بالدعوى رقم ..... لسنة ..... أمام ذات المحكمة التي ضمت الدعويين
وندبت فيهما خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 21 من يونيو سنة 1995 برفض
الدعويين . استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة .....
لدى محكمة استئناف طنطا ـ مأمورية بنها ـ التي
قضت بتاريخ 27 من فبراير سنة 1996 بتأييد الحكم المستأنف . طعنت المصلحة الطاعنة
في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة برأيها أبدت فيها الرأي
بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت
جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على
سبب واحد تنعى به المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى
تطبيقه وتأويله إذ انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائى الذى انتهى بدوره إلى تأييد
قرار اللجنة فيما خلصت إليه من عدم تطبيق نص المادة 34 من القانون 157 لسنة 1981
على سند منه بأن النموذج 18 ضرائب لم يشملها رغم أن الإخطار بالنموذج 18 ضرائب فى
حالة المطعون ضده غير واجب لعدم تقديمه الإقرار المنصوص عليه فى المادة 34 سالفة
البيان وأن إخطار المصلحة الممول بالنموذج 18 ضرائب فى هذه الحالة تزيدٌٌ لا ينال
من صحة الإجراءات التى تمت صحيحة بالنموذج 19 ضرائب وتضمينه إعمال المادة 34 سالفة
البيان مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث
إن هذا النعى سديد ، ذلك أن مفاد نصوص المواد 34 ، 37 ، 38 ، 41 من قانون الضرائب
على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 25 من لائحته التنفيذية
الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة
ـ أن المشرع فرق في إجراءات ربط الضريبة بين
الممولين الذين يقدمون إقرارات بأرباحهم والممولين الذين لا يقدمون هذه الإقرارات
فأتاح للأولين فرصة تبادل الرأى مع مصلحة الضرائب في شأن ما انطوت عليه إقراراتهم
لعلهم أن ينتهوا معها إلى اتفاق تنحسم به المنازعات التي تقوم بين الطرفين بأن
أوجب على مصلحة الضرائب إخطارهم بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها على النموذج 18 ضرائب
، 5 ضريبة عامة لكى يبدوا ما عساه يعن لهم من ملاحظات عليها بحيث إذا وافقت
المصلحة عليها انحسم النزاع وإن لم تقتنع أخطرتهم بهذا الربط وبعناصره على النموذج
19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة ـ أما الممولون الذين لا يقدمون إقرارات بأرباحهم فإن
مصلحة الضرائب تتولى مباشرة إخطارهم بربط الضريبة وبعناصره على الأساس الذى تراه
بمقتضى النموذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة
الملف الفردى أن المطعون ضده لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقرارات بأرباحه عن
السنوات من 1986 حتى 1989 فإنه لا محل لتوجيه النموذج 18 ضرائب ، 5 ضريبة عامة عن
هذه الفترة فإذا ما تزيدت المأمورية ووجهت إليه هذا النموذج فلا أثر له ولا لبيان
إعمال المادة 34 من القانون 157 لسنة 1981 بالنموذج سالف البيان وإذ أيد الحكم
المطعون فيه الحكم الابتدائي في قضائه بعدم إعمال المادة 34 من القانون 157 لسنة
1981 على سند من خلو النموذج 18 ضرائب من النص على إعمالها رغم أن الإخطار
بالنموذج 18 ضرائب في حالة المطعون ضده غير لازم وأن إخطار المصلحة للممول بهذا
النموذج تزيدٌٌ منها فإنه يكون قد أخطأ بما يوجب نقضه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق