برئاسة السيد المستشار / محمد بكر غالـى نائب
رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / شكـرى جمعة حسين ، سمير عبد الهـادى ،
على شلتـوت وعبد الله عمـر نواب رئيس
المحكمة .
--------------------
(1) إجراءات الطلب "
الخصومة فى الطلب : الصفة " .
صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء
الهيئات القضائية . له شخصية اعتباريه ويمثله رئيس مجلس إدارته . اختصام من عداه
فى شأن الخدمات التى يقدمها الصندوق غير مقبول .
(2) دستـور . دفع .
رفع الدعوى الدستورية . خلال ثلاثة أشهر من
اليوم التالى للتصريح . م29ق المحكمة الدستورية العليا 48 لسنة 1979 . إقامتها بعد
الميعاد . أثره . اعتبار الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن . علة ذلك . عدم تعلق
الدفع بالنظام العام .
(3)
صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية . معاش " المبلغ الشهرى الإضافى " .
المبلغ الشهرى الإضافى . شرائط استحقاقه .
م34مكرر(2) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المضافة بالقرار 440 لسنة 1986
. حرمان الطالب الذى استقال أثناء اتخاذ إجراءات جنائية ضده من هذا المبلغ صحيح .
------------------------
1 ـ
صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المنشأ بالقانون رقم 36
لسنة 1975 له الشخصية الاعتبارية المستقلة ويمثله رئيس مجلس إدارته ولا شأن لغيره
بخصومة الطلب . ومن ثم فإن اختصام من عداه يكون غير مقبول .
2 ـ
عن الدفع بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 34 مكرر (2) من قرار وزير العدل
رقم 4853 لسنة1981 المضافة بالقرار 440 لسنة 1986 فيما تضمنه من امتناع صرف المبلغ
الشهرى الإضافى لمن انتهت خدمته بالاستقالة أثناء اتخاذ إجراءات جنائية ضده . فإنه
لما كانت المحكمة قد صرحت للطالب بتاريخ 27/8/2002 بالطعن بعدم دستورية النص سالف
الذكر . وإذ قدم الطالب شهادة رسمية تفيد إقامته الدعوى رقم 307 لسنة 24ق "
دستورية " بتاريخ 2/12/2002 أى بعد انقضاء أكثر من ثلاثة أشهر اعتباراً من
اليوم التالى للتصريح له بذلك . وإذ كان يترتب على عدم رفع دعوى الدستورية أمام
المحكمة الدستورية العليا فى ميعاد لا يتجاوز ثلاثة أشهر اعتبر الدفع كأن لم يكن
وفقاً لنص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 . لما
كان ذلك , وإذ أقام الطالب الدعوى بعدم دستورية النص المشار إليه بعد الميعاد
المقرر قانوناً . وكان الدفع بعدم دستورية نص فى القانون أو اللائحة غير متعلق
بالنظام العام . ومن ثّم فإن المحكمة تقضى باعتبار هذا الدفع كأن لم يكن .
3 ـ
النص فى المادة 34 مكرر (1) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المضافة
بالقرار رقم 440 لسنة 1986 على أن " يصرف لكل من استحق معاشاً من أعضاء
الهيئات القضائية .. مبلغ شهرى إضافى .. " والنص فى الفقرة الثانية من المادة
34 مكرر (2) من ذات القرار على أن " يمتنع صرف المبلغ الشهرى الإضافى لمن ...
ولمن استقال أثناء .. أو أثناء اتخاذ إجراءات جنائية ضده " مفاده أن وزير
العدل إعمالاً للتفويض المقرر له بالمادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية
لأعضاء الهيئات القضائية جعـل الالتزام بأداء المبلغ الشهرى الإضافى لعضو
الهيئة القضائية وفق شروط حددها فى نصوص القرارات سالفة البيان وهى قواعد عامة
مجردة لا تنطوى على مخالفة لما استهدفه ذلك القانون أو الدستور . لما كان ذلك ,
وكان الثابت من تحقيقات الشكوى رقم 15 لسنة 1991 حصر تحقيقات المكتب الفنى للنائب
العام أنه قد صدر إذن مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 17/8/1992 باستجواب الطالب فيما
نسب إليه من وقائع تضمنتها تلك الشكوى ونفاذاً لهذا الإذن تم استجواب الطالب أمام
النيابة العامة بجلسات التحقيق أيام 4/3 , 5/3 , 6/3 , 7/3 , 31/3 , 14/4 , 2/5 ,
3/5/1993 وبتاريخ 5/5/1993 تقدم الطالب باستقالته وفى ذات التاريخ صدر قرار وزير
العدل رقم 2169
لسنة 1993 بقبولها . وبتاريخ 10/5/1993 صدر قرار النائب العام فى تلك الشكوى
بالاكتفاء باستقالة الطالب فيما أسند إليه من وقائع . وإذ كان ذلك وكانت خدمة
الطالب فى القضاء قد انتهت بالاستقالة أثناء اتخاذ إجراءات جنائية ضده فيما نسب
إليه فى الشكوى المشار إليها . وبالتالى لا يحق له تقاضى المبلغ الشهرى الإضافى .
ومن ثم يكون طلبه على غير أساس متعيناً الرفض .
-----------------------
المحكمـة
بعد الاطـلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائـع – علـى ما يبيـن مـن
الأوراق – تتحصل فى أن المستشار / ..................... " رئيس
محكمة الاستئناف السابق " تقدم بهذا الطلب بتاريخ 26/1/2002 ضد وزير العدل ورئيس
مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء
الهيئات القضائية للحكم بأحقيته فى صرف المبلغ الشهرى الإضافى المقرر بقرار وزير
العدل رقم 440 لسنة 1986 والقرارات اللاحقة له اعتباراً من تاريخ
انتهاء خدمته بالاستقالة فى 5/5/1993 مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وقال بياناً لطلبه إنه عين فى وظيفة معاون
نيابة عامة بتاريخ 3/10/1959 وتدرج فى وظائف القضاء حتى شغل وظيفة " رئيس
محكمة استئناف " وقد انتهت خدمته بالاستقالة بتاريخ 5/5/1993 بعد أن كان قد
أمضى فى عضويته بالقضاء أكثر من خمس عشرة عاماً . وإذ مارس المحاماة حرمته وزارة
العدل من تقاضى المبلغ الشهرى الإضافى بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون لذا فقد
تقدم بطلبه . ودفع بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 34 مكرر (2) من قرار
وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 فيما تضمنه من امتناع صرف المبلغ الشهرى الإضافى لمن
انتهت خدمته بالاستقالة أثناء اتخاذ إجراءات جنائية ضده .
دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب
لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة لوزير العدل ورفض الطلب موضوعاً 0
أبدت النيابة الرأى بعدم قبول الطلب
بالنسبة لوزير العدل وإجابة الطالب إلى طلبه . ورد كتاب المدعى عليه الثانى
متضمناً الالتماس برفض الطلب لانتهاء خدمة الطالب بالاستقالة أثناء اتخاذ إجراءات
جنائية ضده فى الشكوى رقم 15 لسنة 1991 حصر تحقيق المكتب الفنى للنائب العام .
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة والنيابة
فى محله ذلك أن صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئـات القضائيـة
المنشأ بالقانون رقم 36 لسنة 1975 له الشخصية الاعتبارية المستقلة ويمثله رئيس
مجلس إدارته ولا شأن لغيره بخصومة الطلب . ومن ثّم فإن اختصام من عداه يكون غير
مقبول .
وحيث إن الطلب ـ فيما عدا ما تقدم ـ قد
استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إنه عن الدفع بعدم دستورية الفقرة
الثانية من المادة 34 مكرر (2) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة1981 المضافة
بالقرار 440 لسنة 1986 فيما تضمنه من امتناع صرف المبلغ الشهرى الإضافى لمن انتهت
خدمته بالاستقالة أثناء
إتخـاذ إجراءات جنائية ضده . فإنه لما كانت المحكمة قد صرحت للطالب بتاريخ 27/8/2002 بالطعن بعدم دستورية النص سالف الذكر . وإذ قدم الطالب شهادة رسمية تفيد إقامته الدعوى رقم 307 لسنة 24ق " دستورية " بتاريخ 2/12/2002 أى بعد انقضاء أكثر من ثلاثة أشهر اعتباراً من اليوم التالى للتصريح له بذلك . وإذ كان يترتب على عدم رفع دعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا فى ميعـاد لا يتجاوز ثلاثة أشهر اعتبر الدفع كأن لم يكن وفقاً لنص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 . لما كان ذلك , وإذ أقام الطالب الدعوى بعدم دستورية النص المشار إليه بعد الميعاد المقرر قانوناً . وكان الدفع بعدم دستورية نص فى القانون أو اللائحة غير متعلق بالنظام العام . ومن ثّم فإن المحكمة تقضى باعتبار هذا الدفع كأن لم يكن .
إتخـاذ إجراءات جنائية ضده . فإنه لما كانت المحكمة قد صرحت للطالب بتاريخ 27/8/2002 بالطعن بعدم دستورية النص سالف الذكر . وإذ قدم الطالب شهادة رسمية تفيد إقامته الدعوى رقم 307 لسنة 24ق " دستورية " بتاريخ 2/12/2002 أى بعد انقضاء أكثر من ثلاثة أشهر اعتباراً من اليوم التالى للتصريح له بذلك . وإذ كان يترتب على عدم رفع دعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا فى ميعـاد لا يتجاوز ثلاثة أشهر اعتبر الدفع كأن لم يكن وفقاً لنص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 . لما كان ذلك , وإذ أقام الطالب الدعوى بعدم دستورية النص المشار إليه بعد الميعاد المقرر قانوناً . وكان الدفع بعدم دستورية نص فى القانون أو اللائحة غير متعلق بالنظام العام . ومن ثّم فإن المحكمة تقضى باعتبار هذا الدفع كأن لم يكن .
وحيث إنه عن الموضوع فإن النص فى المادة 34 مكرر
(1) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المضافة بالقرار رقم 440 لسنة 1986 على
أن " يصرف لكل من استحق معاشاً من أعضاء الهيئات القضائية .. مبلغ شهرى إضافى
.. " والنص فى الفقرة الثانية من المادة 34 مكرر (2) من ذات القرار على أن
" يمتنع صرف المبلغ الشهرى الإضافى لمن ... ولمن استقال أثناء .. أو أثناء
إتخاذ إجراءات جنائية ضده " مفاده أن وزير العدل إعمالاً للتفويض المقرر له
بالمادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية
والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية جعـل الالتزام بأداء المبلغ الشهرى الإضافى
لعضو الهيئة القضائية وفق شروط حددها فى نصوص القرارات سالفة البيان وهى قواعد
عامة مجردة لا تنطوى على مخالفة لما استهدفه ذلك القانون أو الدستور . لما كان ذلك
, وكان الثابت من تحقيقات الشكوى رقم 15 لسنة 1991 حصر تحقيقات المكتب الفنى
للنائب العام أنه قد صدر إذن مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 17/8/1992 باستجواب الطالب
فيما نسب إليه من وقائع تضمنتها تلك الشكوى ونفاذاً لهذا الإذن تم استجواب الطالب أمام
النيابة العامة بجلسات التحقيق
أيام 4/3 , 5/3 , 6/3 , 7/3 , 31/3 , 14/4 , 2/5
, 3/5/1993 وبتاريخ 5/5/1993 تقدم الطالب باستقالته وفى ذات التاريخ صدر قرار وزير
العدل رقم 2169 لسنة 1993 بقبولها . وبتاريخ 10/5/1993 صدر قرار النائب العام فى تلك
الشكوى بالاكتفاء باستقالة الطالب فيما أسند إليه من وقائع . وإذ كان ذلك , وكانت
خدمة الطالب فى القضاء قد انتهت بالاستقالة أثناء اتخاذ إجراءات جنائية ضده فيما
نسب إليه فى الشكوى المشار إليها . وبالتالى لا يحق له تقاضى المبلغ الشهرى
الإضافى . ومن ثم يكون طلبه على غير أساس متعيناً الرفض .
----------------------
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق