برئاسة السيد المستشار / ريمون فهيم إسكندر نائب
رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / السيد خلف محمد ، سيد قايد ، عبد الله فهيم
وعبد الله عصر نـواب رئيس المحكمة.
-------------------------
( 1 ، 2 ) إيجار
" إيجار الأماكن : عقد الإيجار : التنازل عن الإيجار".
(1) التنازل عن الإيجار . ماهيته.
(2) تعدد المستأجرين للعين المؤجرة . أثره . حق
كل منهما فى الانفراد بالانتفاع بها. تخلى أحدهم للآخرين عنها . لا يعد من قبيل
التنازل عن الإيجار المحظور قانوناً . م 302 مدنى.
---------------
1 - المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن التنازل
عن الإيجار يتضمن نقل المستأجر لجميع حقوقه والتزاماته المترتبة على عقد الإيجار
إلى شخص آخر يحل محله فيها.
2 - المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن تعدد
المستأجرين للعين المؤجرة وانصراف نية طرفى عقد الإيجار وقت التعاقد إلى انصراف
الأثر القانونى للعقد إليهم بما يرتبه من حقوق ويفرضه من التزامات ، يعتبر معه كل
من المستأجرين مستأجراً للعين ، وليس هناك ما يمنع فى القانون أن ينفرد أحدهما
بالانتفاع بالعين ولا يعد ذلك من قبيل التنازل عن الإيجار المحظور فى العقد ونصوص
قوانين إيجار الأماكن ، إذ أن حق كل منهم فى الانتفاع بالعين كاملاً ناشئ عن عقد
الإيجار ذاته الذى لم يخصص لكل منهم فى الانتفاع بالعين ، ومن ثم فإن
تخلى أحد المستأجرين للآخرين لا يعد تنازلاَ حظره القانون أو العقد ، ذلك أنه
بالتطبيق لنص المادة 302 من القانون المدنى إذا تعدد الدائنون – المستأجـرون – فى
الانتفاع بالعين المؤجرة وكان محل هذا الالتزام بحسب طبيعته وشروط العقد غير قابل
للانقسام لا يعتبر المستأجر المتنازل له من الغير الذى يحظر القانون التنازل له .
لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق ومن بيانات عقد الإيجار المؤرخ 5/8/1971 أن
الطـاعن فى الطعن المطروح والمطعون ضده الثانى – الطاعن فى الطعن الثانى رقم 2302
لسنـة 71 ق– قد استأجرا العين محل النزاع من المطعون ضده الأول لاستعمالها
"مقلة لب وفول سودانى" بما يفيد أن كلاً منهما يعتبر مستأجراً للعين
المؤجرة وليس هناك ما يمنع فـى القانون أن ينفرد أحدهما بالانتفاع بتلك العين ،
وإذ اتخذ الحكم المطعون فيه من مجرد تخارج المطعون ضده الثانى – الطاعن فى الطعن
الثانى – أحد المستأجرين من الشركة التى تباشر نشاطها فى العين المؤجرة دليلاً على
تخليه عن تلك العين وتنازله عن الإجارة إلى الطاعن فى الطعن المطروح – المستأجر
الآخر – والمطعون ضده الثالث ورتب على ذلك قضاءه بفسخ عقد الإيجار وإخلاء العين والتسليم
فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مشوباً بالفساد فى الاستدلال.
-----------------------
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعنين استوفيا
أوضاعهما الشكلية .
وحيث إن الوقائع
تتحصل ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ فى أن المطعون ضده
الأول أقام الدعوى رقم 4144 لسنة 1998 إيجارات شمال القاهرة على كل من الطاعنين
والمطعون ضده الثالث فى الطعنين
بطلب الحكم بإخلاء المحل المبين بالصحيفة وبفسخ عقد الإيجار المؤرخ 5/8/1971 والتسليم . وقال بياناً لذلك إنه بموجب العقد سالف البيان استأجر منه الطاعنان الدكان محل النزاع بقصد استعماله "مقلة لب وفول سودانى" وبموجب عقد اتفاق مؤرخ 26/5/1983 تم الاتفاق بين الطاعنين والمطعون ضده الثالث على تكوين شركة تضامن فيما بينهم متخذين من المحل المؤجر منه مقراً لهـا ، وبتاريخ 1/7/1987 وبموجب عقد تعديل شركة التضامن تخارج الطاعن فى الطعن الثانى من الشركة والتى استمرت بين الطاعن فى الطعن الأول والمطعون ضده الثالث وهو ما يعد تنازلاً عن العين المؤجرة فأقام الدعوى . أجابت المحكمة المطعون ضده الأول إلى طلباته. استأنف الطاعن فى كل من الطعنين والمطعون ضده الثالث هذا الحكم بالاستئناف رقم 528 لسنة 40 ق القاهرة. وبتاريخ 25/7/2001 قضت محكمة الاستئناف بـتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن " ......." على هذا الحكم بطريق النقض بالطعـن رقم 2057 لسنة 71 ق ، كما طعن فيه المطعون ضده الثانى فى الطعن آنف البيان بذات الطريق الطعن رقم 2302 لسنة 71 ق وقدمت النيابة مذكرة فى الطعنين أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة – ضمت الثانى إلى الأول ليصدر فيهما حكم واحد وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها .
بطلب الحكم بإخلاء المحل المبين بالصحيفة وبفسخ عقد الإيجار المؤرخ 5/8/1971 والتسليم . وقال بياناً لذلك إنه بموجب العقد سالف البيان استأجر منه الطاعنان الدكان محل النزاع بقصد استعماله "مقلة لب وفول سودانى" وبموجب عقد اتفاق مؤرخ 26/5/1983 تم الاتفاق بين الطاعنين والمطعون ضده الثالث على تكوين شركة تضامن فيما بينهم متخذين من المحل المؤجر منه مقراً لهـا ، وبتاريخ 1/7/1987 وبموجب عقد تعديل شركة التضامن تخارج الطاعن فى الطعن الثانى من الشركة والتى استمرت بين الطاعن فى الطعن الأول والمطعون ضده الثالث وهو ما يعد تنازلاً عن العين المؤجرة فأقام الدعوى . أجابت المحكمة المطعون ضده الأول إلى طلباته. استأنف الطاعن فى كل من الطعنين والمطعون ضده الثالث هذا الحكم بالاستئناف رقم 528 لسنة 40 ق القاهرة. وبتاريخ 25/7/2001 قضت محكمة الاستئناف بـتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن " ......." على هذا الحكم بطريق النقض بالطعـن رقم 2057 لسنة 71 ق ، كما طعن فيه المطعون ضده الثانى فى الطعن آنف البيان بذات الطريق الطعن رقم 2302 لسنة 71 ق وقدمت النيابة مذكرة فى الطعنين أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة – ضمت الثانى إلى الأول ليصدر فيهما حكم واحد وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها .
أولاً : عن الطعن رقم 2057
لسنة 71 ق :
وحيث إن مما
ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانـون وفى بيان ذلك يقول ،
أنه بموجب العقد المؤرخ 5/8/1971 استأجر المطعون ضده الثانـى – الطاعن فى الطعن
رقم 2302 لسنة 71 ق – العين محل النزاع من المطعون ضده الأول ولما كان الغير هو من
كان خارجاً عن العلاقة التعاقدية أو القانونية وليس طرفاً فيهـا ، وكان ترك المكان
المؤجر من أحد المستأجرين للمسـتأجر الآخر لا يعد تنازلاً عن الإيجار ولا يسرى
عليه حكم المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وإذ كانت صفته قد استمرت كمستأجر
أصيل للعين المؤجرة محل النزاع وفى الانتفاع بها ولا صلة له بتخارج المطعون ضده
الثانى "الطاعن فى الطعن الثانى" – شريكه فى الإجارة والنشاط التجارى –
من الشركة التى كوناها مع المطعون ضده الثالث وتباشر نشاطها فى العين المؤجرة ولا
يدل ذلك على تنازله عن حقه فى الإجارة، فإن الحكم المطعون فيه إذ استخلص من ذلك
التخارج تنازل المطعون ضده الثانى عن العين محل النزاع له وللمطعون ضده الثالث
ورتب على ذلك قضاءه فسخ عقد الإيجار وإخلاء العين المؤجرة والتسليم فإنه يكون معيباً
بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر ـ فى قضاء
هذه المحكمة ـ أن التنازل عن الإيجار يتضمن نقل المستأجر لجميع حقوقه والتزاماته
المترتبة على عقد الإيجار إلى شخص آخر يحل محله فيها ، وأن تعدد المستأجرين للعين
المؤجرة وانصراف نيـة طرفى عقد الإيجار وقت التعاقد إلى انصراف الأثر القانونى
للعقد إليهم بما يرتبه من حقوق ويفرضه من التزامات ، يعتبر معه كل من المستأجرين
مستأجراً للعين ، وليس هناك مـا يمنع فى القانون أن ينفرد أحدهما بالانتفاع بالعين
ولا يعد ذلك من قبيل التنازل عن الإيجار المحظور فى العقد ونصوص قوانين إيجار
الأماكن ، إذ أن حق كل منهم فى الانتفاع بالعين كامـلاً ناشئ عن عقد الإيجار ذاته
الذى لم يخصص لكل منهم فى الانتفاع بالعين ، ومن ثم فإن تخلى أحد المستأجرين
للآخرين لا يعد تنازلاًَ حظره القانون أو العقد ، ذلك أنه بالتطبيق لنص المادة 302
من القانون المدنى إذا تعدد الدائنون – المستأجـرون – فى الانتفـاع بالعين المؤجرة
وكان محل هذا الالتزام بحسب طبيعته وشروط العقد غير قابل للانقسـام ، لا يعتبر
المستأجر المتنازل له من الغير الذى يحظر القانون التنازل له . لما كان ذلك ، وكان
الثابت من الأوراق ومن بيانات عقد الإيجار المؤرخ 5/8/1971 أن الطـاعن فى الطعن
المطروح والمطعون ضده الثانى – الطاعن فى الطعن الثانى رقم 2302 لسنـة 71 ق– قد
استأجرا العين محل النزاع
من المطعون ضده الأول لاستعمالها "مقلة لب وفول سودانى" بما يفيد أن كلاً منهما يعتبر مستأجراً للعين المؤجرة وليس هناك ما يمنع فـى القانون أن ينفرد أحدهما بالانتفاع بتلك العين ، وإذ اتخذ الحكم المطعون فيه من مجرد
تخارج المطعون ضده الثانى – الطاعن فى الطعن الثانى – أحد المستأجرين من الشركة التى تباشر نشاطها فى العين المؤجرة دليلاً على تخليه عن تلك العين وتنازله عن الإجارة إلى الطاعن فى الطعن المطروح – المستأجر الآخر – والمطعون ضده الثالث ورتب على ذلك قضاءه بفسخ عقد الإيجار وإخلاء العين والتسليم فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مشوباً بالفساد فى الاستدلال لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.
من المطعون ضده الأول لاستعمالها "مقلة لب وفول سودانى" بما يفيد أن كلاً منهما يعتبر مستأجراً للعين المؤجرة وليس هناك ما يمنع فـى القانون أن ينفرد أحدهما بالانتفاع بتلك العين ، وإذ اتخذ الحكم المطعون فيه من مجرد
تخارج المطعون ضده الثانى – الطاعن فى الطعن الثانى – أحد المستأجرين من الشركة التى تباشر نشاطها فى العين المؤجرة دليلاً على تخليه عن تلك العين وتنازله عن الإجارة إلى الطاعن فى الطعن المطروح – المستأجر الآخر – والمطعون ضده الثالث ورتب على ذلك قضاءه بفسخ عقد الإيجار وإخلاء العين والتسليم فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مشوباً بالفساد فى الاستدلال لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.
ثانياً : عن الطعن رقم 2302 لسنة 71 ق :
وحيث أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى
التزام لا يقبل الانقسام فإن نقض الحكم بالنسبة للطاعن فى الطعن الأول رقم 2057 لسنة
71 ق يستتبع نقضه بالنسبـة للطاعن فى الطعن رقم 2302 لسنة 71 ق.
--------------------
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق