جلسة 15 من يناير سنة 2003
برئاسة السيد المستشار / محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد حسين مصطفى ، إبراهيم الهنيدي، حسن الغزيري نواب رئيس المحكمة وعلى سليمان .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(8)
الطعن 23095 لسنة 63 ق
(1)
تعدي على أرض مملوكة للدولة . قانون " تطبيقه " . وصف التهمة . محكمة
النقض " سلطتها " .
أفعال التعدي على العقارات المملوكة للدولة الواردة حصراً بالمادة 372
مكرراً عقوبات . وجوب إقامتها على غاصب تلك العقارات . وقوعها ممن يحوزها أو يضع
اليد عليها لسند قانوني . لا تسري في شأنه أحكام تلك المادة .
نظر محكمة النقض لما قد ينطبق على الفعل المسند إلى المتهم من أوصاف أخرى
تختلف في عناصرها وأركانها . غير جائز . علة ذلك ؟
(2) إثبات " خبرة " . تعدى على أرض مملوكة
للدولة . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها ". " حالات الطعن .
الخطأ في تطبيق القانون ".
ثبوت أن الطاعن يضع
يده على الأرض خلفاً لمورثة المنتفع من هيئة الإصلاح الزراعي . إقامة بناء عليها .
غير مؤثم - مخالفة ذلك . خطأ في تأويل القانون وتطبيقه .
ــــــــــــــــــــ
1- لما كانت الدعوى الجنائية أقيمت على
الطاعن بوصف أنه تعدى على أرض مملوكة للدولة بالبناء عليها وطلبت النيابة العامة
معاقبته بالمادة 372 مكرر من قانون العقوبات ، وكانت المادة سالفة الذكر والمضافة
بموجب القانون رقم 43 لسنة 1984 جرى نصها في فقرتها الأولى على أنه " كل من
تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص
الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى
شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال
العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها
بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين
العقوبتين ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غرس أو
برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من
منفعة " وكان البين من صريح عبارات نص المادة سالفة الذكر ووضوح لفظها أن
أفعال التعدي على العقارات المملوكة للدولة والواردة حصراً بالمادة سالفة الذكر
يجب أن تكون قائمة على غصب تلك العقارات دلالة ذلك ما نصت عليه من وجوب الحكم برد
العقار المغتصب أما إذا كانت أفعال التعدي قد وقعت ممن يحوز تلك العقارات أو يضع
اليد عليها بسند قانوني فإنه لا يعد غاصباً ولا تسري في شأنه أحكام المادة 372
مكرر سالفة الذكر ولا يعدو ما وقع منه من أفعال إلا مخالفة لشروط وضع يده عليها أو
حيازته لها وهي بهذه المثابة ليست إلا إخلالاً بالتزام مدني تطبق في شأنه القواعد
المقررة في القانون المدني . لما كان ذلك ، وكان الفعل المسند إلى الطاعن يندرج
تحت نص عقابي آخر هو إقامة بناء على أرض زراعية بغير ترخيص من الجهة المختصة
المعاقب عليها بالمادتين 152 ، 156 من القانون 116 لسنة 1983 وكانت هذه الجريمة
تختلف في عناصرها وأركانها عن جريمة التعدي على أرض فضاء مملوكة للدولة بإقامة
منشآت عليها والمعاقب عليها بالمادة 372 مكرر من قانون العقوبات والتي دانه الحكم
المطعون فيه بها ، فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن توجه إلى الطاعن هذه التهمة التي
لم تعرض على المحكمة الجزئية والاستئنافية والتي لم تفصل فيها لما ينطوي عليه هذا
الإجراء من تغيير في أساس الدعوى نفسه بإضافة واقعة جديدة وما يترتب عليه من حرمان
المتهم من درجتين من درجات التقاضي ولو كان للواقعة الجديدة أساس من التحقيقات ذلك
لتعلقه بالنظام القضائي ودرجاته يعد مخالف للأحكام المتعلقة بالنظام العام .
2- لما كان البين من مدونات الحكم
المطعون فيه وتقرير الخبير أن الطاعن يضع يده على الأرض المقام عليها البناء خلفاً
لمورثه على سبيل الانتفاع من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ، فان إقامة البناء
عليها لا يعتبر فعلاً مؤثماً على النحو سالف البيان ، وكان الحكم المطعون فيه قد
دان الطاعن مخالفاً النظر المتقدم فإنه يكون قد أخطأ في تأويل
القانون وتطبيقه . لما كان ذلك ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم
المستأنف والقضاء ببراءة الطاعن وذلك دون حاجة للتعرض لأوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة
العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم ..... لسنة ...... مركز ..... بوصف أنه :-
تعدى بالبناء على أرض مملوكة لهيئة الإصلاح الزراعي بأن أقام عليها مباني على
النحو المبين بالمحضر .
وطلبت عقابه
بالمادة 372 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح ..... قضت حضورياً في
..... بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة .... جنيهات وتغريمه .....
جنيه والإزالة .
استأنف ومحكمة
..... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً في ...... بقبول الاستئناف
شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط
.
فطعن المحكوم
عليه في هذا الحكم بطريق النقض ومحكمة النقض قضت في ..... بقبول الطعن شكلاً وفي
الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة ..... الابتدائية لتحكم
فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
ومحكمة
الإعادة قضت غيابياً في ..... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد
الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة ووقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها لمدة ثلاث
سنوات .
عارض وقضى في
معارضته في ..... بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن الأستاذ
/ ...... المحامي بصفته نائباً عن الأستاذ / ...... المحامي بصفته وكيلاً عن
المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية .... إلخ .
ــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على
الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التعدي على أرض مملوكة للدولة قد شابه
القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الحكم التفت عن دفاع الطاعن
القائم على أن الأرض المقام عليها البناء ملكه بموجب العقد المسجل المقدم منه
وليست ملك الإصلاح الزراعي هذا إلى أن الطاعن قدم شهادة من الوحدة المحلية تفيد أن
البناء محل الاتهام يقع داخل الكتلة السكنية للقرية وأن الواقعة تخرج عن نطاق
تأثيم المادة 372 مكرر من قانون العقوبات ويحكمها القانون 116 لسنة 1983 .
ومن حيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على
الطاعن بوصف أنه تعدى على أرض مملوكة للدولة بالبناء عليها وطلبت النيابة العامة
معاقبته بالمادة 372 مكرر من قانون العقوبات ، وكانت المادة سالفة الذكر والمضافة
بموجب القانون رقم 43 لسنة 1984 جرى نصها في فقرتها الأولى على أنه " كل من
تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص
الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص
القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة
إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز
ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب
بما يكون عليه من مبان أو غرس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته
فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة " وكان البين من صريح عبارات نص
المادة سالفة الذكر ووضوح لفظها أن أفعال التعدي على العقارات المملوكة للدولة
والواردة حصراً بالمادة سالفة الذكر يجب أن تكون قائمة على غصب تلك العقارات دلالة
ذلك ما نصت عليه من وجوب الحكم برد العقار المغتصب أما إذا كانت أفعال التعدي قد
وقعت ممن يحوز تلك العقارات أو يضع اليد عليها بسند قانوني فإنه لا يعد غاصباً ولا
تسري في شأنه أحكام المادة 372 مكرر سالفة الذكر ولا يعدو ما وقع منه من أفعال إلا
مخالفة لشروط وضع يده عليها أو حيازته لها وهي بهذه المثابة ليست إلا إخلالاً
بالتزام مدني تطبق في شأنه القواعد المقررة في القانون المدني . لما كان ذلك ،
وكان الفعل المسند إلى الطاعن يندرج تحت نص عقابي آخر هو إقامة بناء على أرض
زراعية بغير ترخيص من الجهة المختصة المعاقب عليها بالمادتين 152 ، 156 من القانون
116 لسنة 1983 وكانت هذه الجريمة تختلف في عناصرها وأركانها عن جريمة التعدي على
أرض فضاء مملوكة للدولة بإقامة منشآت عليها والمعاقب عليها بالمادة 372 مكرر من
قانون العقوبات والتي دانه الحكم المطعون فيه بها ، فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن
توجه إلى الطاعن هذه التهمة التي لم تعرض على المحكمة الجزئية والاستئنافية والتي
لم تفصل فيها لما ينطوي عليه هذا الإجراء من تغيير في أساس الدعوى نفسه بإضافة
واقعة جديدة وما يترتب عليه من حرمان المتهم من درجتين من درجات التقاضي ولو كان
للواقعة الجديدة أساس من التحقيقات ذلك لتعلقه بالنظام القضائي ودرجاته يعد مخالفاً
للأحكام المتعلقة بالنظام العام ، لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون
فيه وتقرير الخبير أن الطاعن يضع يده على الأرض المقام عليها البناء خلفاً لمورثه
على سبيل الانتفاع من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ، فإن إقامة البناء عليها لا
يعتبر فعلاً مؤثماً على النحو سالف البيان ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن
مخالفاً النظر المتقدم فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه . لما كان ذلك
، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة الطاعن
وذلك دون حاجة للتعرض لأوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق