جلسة 27 من يناير سنة 2003
برئاسة السيد المستشار / أحمد الحديدي نائب رئيس
المحكمة وعضوية السادة المستشارين / منير الصاوي ، عبد المنعم علما ، عطية النادي نواب
رئيس المحكمة و د / حسن البدراوي .
----------------------------
(48)
الطعن 2431 لسنة 66 ق
(1 ـ 3) ضرائب " لجان الطعن الضريبي : قرار لجنة الطعن
" " إجراءات ربط الضريبة " . نظام عام . قانون . بطلان .
(1) لجان الطعن . قصر اختصاصها على الفصل في
أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول .
(2)
التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة . تعلقها بالنظام العام .
مخالفتها . أثره . بطلان الإجراءات .
(3) قيام المأمورية بربط الضريبة ابتداء على
المستغل الحقيقي للنشاط وإعلانه بها . قيامها عقب ذلك بإعلان المطعون ضدهما
بالنموذج 18 ضرائب باعتبارهما الممولتين عن ذات الضريبة . صدور قرار اللجنة ببطلان
إخطار المأمورية للأخيرتين وبإعادة الأوراق للفحص وتقدير الضريبة باسم المستغل
الحقيقي للنشاط . أثره . اعتبار تصرف اللجنة في حدود اختصاصها ومتعلق بالنظام
العام . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة . صحيح .
----------------------------
1 ـ المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن لجنة
الطعن الضريبي تختص بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة وتصدر اللجنة
قرارها في حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول .
2 ـ لما كانت التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات
معينة لربط الضريبة هي من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا
يجوز مخالفتها أو التنازل عنها وقد ألزم المشرع مصلحة الضرائب بالتزامها وقدر
وجهاً من المصلحة في اتباعها ورتب البطلان على مخالفتها .
3 ـ لما كان الثابت بالملف الضريبي أن المأمورية
قامت أولاً : بربط الضريبة على من يدعى ..... وأعلنته بالنموذج 18 ضرائب باعتباره
الممول ثم قامت المأمورية بعد ذلك بإعلان المطعون ضدهما بالنموذج 18 ضرائب
باعتبارهما الممولتين في ذات الضريبة مما حدا باللجنة إلى إصدار قرارها ببطلان ما
قامت به المأمورية من إجراءات معتمدة في ذلك على النموذجين المودعين بالملف
الضريبي وبإعادة الأوراق إلى المأمورية لتقوم بإعادة الفحص وتقدير الضريبة باسم
المستغل الحقيقي للنشاط ومن ثم فإن ما فصلت فيه اللجنة كان أمراً مطروحاً عليها
ولم تتجاوز حدود اختصاصها ، وإذ كانت هذه المسألة تتعلق بإجراءات ربط الضريبة وهو
أمر يتصل بالنظام العام وتعتبر مطروحة على اللجنة وتقضى فيها من تلقاء نفسها ، وإذ
انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد قرار اللجنة ببطلان إجراءات فحص وتقدير الضريبة
وبإعادة الأوراق إلى المأمورية لإعادة الفحص والتقدير باسم المستغل الحقيقي للنشاط
فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .
--------------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون
فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح المطعون
ضدهما عن
نشاطهما خلال سنوات المحاسبة فاعترضا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى قررت بطلان
إجراءات فحص وتقدير الضريبة وإعادة الأوراق إلى المأمورية لتقوم بإعادة الفحص
وتقدير الضريبة باسم المستغل الحقيقى للنشاط ، أقامت المصلحة الطاعنة الدعوى رقم .....
لسنة ..... المنصورة الابتدائية " مأمورية ميت غمر " طعناً فى هذا
القرار ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 26/1/1995 بتأييد القرار
. استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة ..... المنصورة
وبتاريخ 10/1/1966 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت المصلحة الطاعنة فى
هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم
المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره
وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن حاصل النعي بسببي الطعن أن الحكم المطعون
فيه أيد الحكم الابتدائي في قضائه بتأييد قرار اللجنة ببطلان إجراءات فحص وتقدير
الضريبة وإعادة الأوراق إلى المأمورية لتقوم بإعادة الفحص وتقدير الضريبة باسم
المستغل الحقيقي للنشاط في حين أن الملف الضريبي تضمن إجراءات محددة قاطعة على
بيان المستغل الحقيقي للنشاط ، ومن ثم فإن مسألة المستغل الحقيقي للنشاط لم تكن
محل خلاف بين المصلحة والممولتين ومن ثم لا تكون معروضة على اللجنة ويمتنع عليها
أن تتعرض لها في قرارها ، وإذ خالفت اللجنة ذلك فإنها تكون قد تجاوزت حدود
اختصاصها وسايرها في ذلك الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه فإنه يكون
معيباً مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أنه ولئن كان من
المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن لجنة الطعن الضريبي تختص بالفصل في جميع أوجه
الخلاف بين الممول والمصلحة وتصدر اللجنة قرارها في حدود تقدير المصلحة وطلبات
الممول ، إلا أنه ولما كانت التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة
هي من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو
التنازل عنها وقد ألزم المشرع مصلحة الضرائب بالتزامها وقدر وجهاً من المصلحة في
اتباعها ورتب البطلان على مخالفتها ، وكان الثابت بالملف الضريبي أن المأمورية
قامت أولاً : بربط الضريبة على من يدعى ..... وأعلنته بالنموذج 18 ضرائب باعتباره
الممول ثم قامت المأمورية بعد ذلك بإعلان المطعون ضدهما بالنموذج 18 ضرائب
باعتبارهما الممولتين في ذات الضريبة مما حدا باللجنة إلى إصدار قرارها ببطلان ما
قامت به المأمورية من إجراءات معتمدة في ذلك على النموذجين المودعين بالملف
الضريبي وبإعادة الأوراق إلى المأمورية لتقوم بإعادة الفحص وتقدير الضريبة باسم
المستغل الحقيقي للنشاط ومن ثم فإن ما فصلت فيه اللجنة كان أمراً مطروحاً عليها
ولم تتجاوز حدود اختصاصها ، وإذ كانت هذه المسألة تتعلق بإجراءات ربط الضريبة وهو
أمر يتصل بالنظام العام وتعتبر مطروحة على اللجنة وتقضي فيها من تلقاء نفسها ، وإذ
انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد قرار اللجنة ببطلان إجراءات فحص وتقدير الضريبة
وبإعادة الأوراق إلى المأمورية لإعادة الفحص والتقدير باسم المستغل الحقيقي للنشاط
فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بسببي الطعن على غير أساس .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق