جلسة 12 من يناير سنة 2003
برئاسة السيد المستشار / محمـد محمود عبـد اللطيف نائب
رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على حسين جمجوم ، يوسف عبد الحليم الهتة ، محمد زكى خميس نواب رئيس المحكمة وحامد عبد الوهاب علام .
-----------------------------
(27)
الطعن 2780 لسنة 71 ق
(1) نقض "
الخصوم في الطعن " . حكم " الطعن في الحكم " .
الاختصام في
الطعن بالنقض . شرطه . اختصام من لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء . غير
مقبول .
(2-
4) التزام " انقضاء الالتزام : الوفاء : مكان الوفاء " . إيجار "
القواعد العامة فى الإيجار : حقوق والتزامات طرفى عقد الإيجار : التزامات المستأجر
: الالتزام بالوفاء بالأجرة " " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء :
الإخلاء لتكرار التأخير فى الوفاء بالأجرة " . محكمة الموضوع . دفاع "
الدفاع الجوهرى " . حكم " عيوب التدليل : القصور فى التسبيب " .
(2) تمسك المستأجر بأن يكون الوفاء بالأجرة في
موطنه . تقاعس المؤجر عن السعي إليه لاقتضاء الأجرة عند حلول ميعاد استحقاقها .
أثره . عدم اعتبار المستأجر مخلاً بالتزامه بالوفاء بها . علة ذلك . م 347 /2 ،
586 /2 مدني .
(3) الإخلاء لتكرار التأخير في الوفاء بالأجرة .
شرطه . ثبوت عودة المستأجر للتخلف عن الوفاء بها دون مبررات مقبولة . م 18/ب ق 136
لسنـة 1981 . مؤداه . تمسكه بمبررات تخلفه . أثره . وجوب اطلاع محكمة الموضوع
عليها وأن تبين في حكمها ما يسوغ رفضها أو قبولها .
(4) تمسك
الطاعن بأن تأخره في الوفاء بأجرة العين محل النزاع كان له ما يبرره إذ وجه
إنذاراً بعرض الأجرة على محل إقامة المؤجر فارتد إليه دون إعلان لوفاته وأن أى من
الورثة لم يسع لاقتضاء الأجرة منه سيما وأنه لا يعرفهم أو يعلم محل إقامتهم
وتدليله على ذلك بالمستندات . دفاع جوهري . التفات الحكم المطعون فيه عن هذا
الدفاع دون أن يعرض له إيراداً ورداً مع انتفاء ما يفيد سعى المطعون ضدهم لطلب
الأجرة أو وجود اتفاق يعفيهم من هذا السعي وقضاؤه بالإخلاء لتكرار تخلف الطاعن عن
الوفاء بالأجرة . قصور .
------------------------
1
- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز أن
يختصم في الطعن بالنقض إلا من كان خصماً في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه
، وأنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم
المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو
وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض
له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول ، لما كان ذلك وكان الطاعن قد
اختصم المطعون ضده الرابع بصفته أمام محكمة الاستئناف ولم توجه إليه طلبات ووقف من
الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض له أو عليه بشيء فيها فإن اختصامه في الطعن بالنقض
يكون غير مقبول .
2 - النص في المادتين 347/2 ، 586/2 من القانون
المدني يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يجب على المؤجر متى حل ميعاد
استحقاق الأجرة أن يسعى إلى موطن المستأجر ليطالبه بالوفاء بها ما لم يوجد اتفاق
أو عرف يقضي بغير ذلك ، فإذا لم يتحقق السعي من جانب المؤجر لطلب الأجرة وتمسك
المستأجر بأن يكون الوفاء بها فى موطنه كان غير مخل بالتزامه بالوفاء بالأجرة – رغم بقائه مديناً
بها – وليس فى قوانين إيجار الأماكن نص يتضمن الخروج على هذا الأصل ،
فلم يسمح المشرع بإخلاء المستأجر إلا إذا ثبت أنه أخل بالتزامه بالوفاء فى الموطن
المحدد لذلك .
3 - النص في المادة 18/ب من القانون 136 لسنة
1981 يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أنه يشترط للحكم بالإخلاء
لتكرار التأخير في سداد الأجرة ثبوت أن العودة للتخلف عن الوفاء بها كان بغير
مبررات مقبولة مما مفاده أنه متى تمسك المستأجر بهذه المبررات وجب على محكمة
الموضوع أن تطلع عليها وتبحثها وتخضعها لتقديرها وأن تبين في حكمها ما يسوغ رفضها
أو قبولها .
4 - إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة
الاستئناف بأنه لم يتأخر في سداد الأجرة حتى وفاة المؤجر مورث المطعون ضدهم ودلل
على ذلك بتقديم إنذار عرض الأجرة عن المدة من 1/4/1999 حتى 30/5/1999 الذى ارتد
إليه دون إعلان لوفاته كما تمسك بعدم معرفته بالورثة المطعون ضدهم وعدم معرفته محل
إقامتهم ، وكان هذا الدفاع – إن صح – قد يُعد دليلاً
كافياً على انتفاء قصد التسويف والمماطلة إلا أن الحكم المطعون فيه ورغم عدم تقديم
المطعون ضدهم الثلاثة الأول ما يدل على سعيهم إلى موطن الطاعن لطلب الأجرة أو ما
يدل على وجود أي اتفاق بإعفائهم من هذا السعي قد التفت عن هذا الدفاع دون أن يعرض
له إيراداً ورداً رغم أنه دفاع جوهري قد يكون من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه
الرأي في الدعوى مما يعيبه .
--------------------
المحكمة
بعـد الاطلاع علـى الأوراق وسماع التقرير الـذى
تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث
إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن
المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر أقامت على الطاعن
الدعوى رقم ..... لسنة 2000 إيجارات أمام محكمة الإسكندرية
الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقـد الإيجار المؤرخ 15/7/1991 وإخلاء الشقة موضوع
النزاع وتسليمها إليها ، وقالت بياناً لها إنه بموجب هذا العقد استأجر الطاعن من
مورثها تلك الشقة بأجرة شهرية مقدارها 800 ر40 جنيه ، وقد سبق أن أقيمت عليه
الدعوى رقم ..... لسنة 1993 مدنى الإسكندرية الابتدائية لامتناعه عن عن أداء
أجرتها وقضى فيها بالإخلاء وألغى الحكم في الاستئناف رقم .... لسنة 50 ق
الإسكندرية لتوقيه حكم الإخلاء بالسداد ، ثم تكرر امتناعه عن الوفاء بالأجرة عن
الفترة من 15/3/1999 حتى 14/4/2000 لذلك أقامت دعواها ثم أدخلت فيها المطعون ضدهما
الثاني والثالثة باقي ورثة المؤجر . حكمت المحكمة بالطلبات ، استأنف الطاعن هذا
الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ... لسنة 57 قضائية ، وبتاريخ
19/11/ 2001 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق
النقض وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الرابع
وأبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة
مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى
الدفع المبدى من النيابة أن الطاعن أختصم المطعون ضده الرابع ولم توجه إليه طلبات
ولم يدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع ولم يحكم عليه بأن شيء ، كما أن أسباب الطعن لا
تتعلق به مما يجعل اختصامه في الطعن غير مقبول .
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر – وعلى ما جرى به
قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض إلا من كان خصماً في النزاع
الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه ، وأنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً
في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في
طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين
صدوره فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون
غير مقبول ، لما كان ذلك وكان الطاعن قد قد اختصم المطعون
ضده الرابع بصفته أمام محكمة الاستئناف ولو توجه إليه طلبات ووقف من الخصومة
موقفاً سلبياً ولم يقض له أو عليه بشيء فيها فإن اختصامه في الطعن بالنقض يكون غير
مقبول .
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى
أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم
المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك
أمام محكمة الاستئناف بأن تأخره في سداد أجرة شقة النزاع كان له ما يبرره إذ وجه
إنذار بعرض الأجرة عن الفترة من 1/4/1999 حتى 30/5/1999 على محل إقامة المؤجر
فارتد الإنذار دون إعلانه لوفاته ولم يسع أي من المطعون ضدهم ورثته إلى موطنه لاقتضاء الأجرة خاصة وأنه لا يعرفهم كما لا يعرف محل إقامتهم ، إلا أن الحكم
المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع رغم جوهريته مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله . ذلك أن المقرر
– وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن النص في المادتين 347 /2 ،
586/ 2 من القانون المدني يدل على أنه يجب على المؤجر متى حل ميعاد استحقاق الأجرة
أن يسعى إلى موطن المستأجر ليطالبه بالوفاء بها ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير
ذلك ، فإذا لم يتحقق السعي من جانب المؤجر لطلب الأجرة وتمسك المستأجر بأن يكون
الوفاء بها في موطنه كان غير مخل بالتزامه بالوفاء بالأجرة – رغم بقائه مديناً
بها – وليس في قوانين إيجار الأماكن نص يتضمن الخروج على هذا الأصل ،
فلم يسمح المشرع بإخلاء المستأجر إلا إذا ثبت أنه أخل بالتزامه بالوفاء في الموطن
المحدد لذلك ، وإذ كان النص في المادة 18/ب من القانون 136 لسنة 1981 يدل على أنه
يشترط للحكم بالإخلاء لتكرار التأخير في سداد الأجرة ثبوت أن العودة للتخلف عن
الوفاء بها كان بغير مبررات مقبولة مما مفاده أنه متى تمسك المستأجر بهذه المبررات
وجب على محكمة الموضوع أن تطلع عليها وتبحثها وتخضعها لتقديرها وأن تبين في حكمهـا ما يسوغ رفضها أو قبولهـا ،
لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأنه لم يتأخر في
سداد الأجرة حتى وفاة المؤجر مورث المطعون ودلل على ذلك بتقديم إنذار عرض الأجرة
عن المدة من 1/4/1999 حتى 30/5/1999 الذي ارتد إليه دون إعلان لوفاته كما تمسكت
بعدم معرفته محل إقامتهم ، وكان هذا الدفاع – إن صح – قد يُعد دليلاً
كافياً على انتفاء قصد التسويف والمماطلة إلا أن الحكم المطعون فيه ورغم عدم تقديم
المطعون ضدهم الثلاثة الأول ما يدل على سعيهم إلى موطن الطاعن لطلب الأجرة أو ما
يدل على وجود ثمة اتفاق بإعفائهم مـن هذا السعي قـد التفت عن هـذا الدفاع دون أن
يعرض له إيراداً ورداً رغم أنه دفاع جوهري قد يكون من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه
الرأي في الدعوى مما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن .
-------------
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق